في قتل واحد مثل أن ادعى على أهل بغداد فقال كلهم قتلوه، ونحو هذا قلنا هذا محال لا يسمع منك، فإن رجعت إلى عدة يصح منهم الاشتراك في قتله وإلا فانصرف لأن النبي صلى الله عليه وآله قال يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته وإنما قصد عليه السلام أن يبين أنه لا يقبل الدعوى إلا على من يصح منه قتله كالواحد، وما في معناه، فدل على ما قلناه.
كل موضع حصل اللوث على ما فسرناه، فللولي أن يقسم سواء كان بالقتيل أثر القتل أو لم يكن أثر القتل، وقال قوم إن كان به أثر القتل مثل هذا، وإن لم يكن أثر فلا قسامة بل إن كان قد خرج الدم من أنفه فلا قسامة لأن يخرج من خنق ويظهر من غير قتل، فإن خرج من أذنه فهذا مقتول لأنه لا يخرج من أذنه إلا بخنق شديد، وسبب عظم يخرج من أذنه وهذا أقوى.
إذا وجد قتيل في دار قوم فاللوث على من كان في جوف الدار، وإن ادعى القتل على واحد منهم وأنكر وقال ما كنت في الدار فالقول قوله أنه ما كان في الدار، ولم يكن للولي أن يقسم عليه حتى يثبت أنه كان مع القوم في الدار إما باعترافه أو بالبينة لأن اللوث دليل على من كان في الدار، وليس بدليل على أنه كان في الدار، فيكون القول قول المنكر مع يمينه، فإن حلف برئ وإن لم يحلف حلف الولي أنه كان في الدار فإذا ثبت كونه فيها فله أن يقسم عليه.
وهذا كما قلنا إذا أتت امرأة بولد وقالت لزوجها هذا منك فالقول قوله، إلا أن تقيم البينة أنها ولدته على فراشه، فإذا أقامت البينة ثبت وإلا لم يثبت لأن الفراش يلحق به النسب، والفراش لا يثبت به الولادة، فإن أقامت البينة أنها ولدته لحق بالفراش إلا أن ينفيه باللعان، فإن لم يكن بينة وحلف أنها ما ولدته انتفى بغير لعان.
قد ذكرنا أقسام اللوث وأصنافه وقال بعضهم لا لوث إلا بأحد أمرين شاهد عدل مع المدعي، فأما ما عداه من الدار والقرية فلا، والثاني أن يقول الرجل عند وفاته دمي عند فلان، معناه قاتلي فلان فهذا لوث، وما عداه فلا لوث، وهذا الأخير عندنا ليس بلوث أصلا.