خطأه وعمده سواء.
وإن كان المأمور حرا فإن كان بالغا فالقود عليه، وإن كان غير بالغ فلا قود، ووجبت الدية، فمن قال عمده عمد، قال: الدية مغلظة حالة في ماله، ومن قال عمده خطأ، فالدية مخففة مؤجلة على العاقلة وهو مذهبنا.
فأما إن كان مراهقا عاقلا مميزا فأكرهه خليفة الإمام على قتل رجل فقتله، فلا قود عندهم على المكره قولا واحدا، وهل على المكره؟ على قولين:
فمن قال عمد الصبي عمد فعلى المكره القود لأنه قتل عمد، فالمكره كأجنبي شارك الأب في قتل ولده، فعلى الأجنبي القود، وكذلك ههنا على المكره القود، وعلى المكره نصف الدية مغلظة حالة في ماله.
ومن قال عمده في حكم الخطأ قال لا قود على المكره لأنه شارك الخاطئ لكن عليه نصف الدية حالة مغلظة، وعلى المكره نصف الدية مخففة مؤجلة على العاقلة.
والذي يقتضيه عموم أخبارنا أن المراهق إذا كان جاز عشر سنين فإنه يجب عليه القود، وإن عمده عمد، وقد بينا أن الإكراه لا يصح في القتل فالقود ههنا عليه خاصة.
وأما إذا لم يكن عاقلا ولا مميزا فعمده وخطأه سواء في الدية -:
فإذا انفرد بالقتل كانت على عاقلته الدية، وإن أكرهه غيره على ذلك ينبغي أن نقول إن الدية بينهما نصفان ولا قود، لأن فعل المكره كأنه فعل المكره ولا عقل له ولا تميز يمنعه منه، غير أنه لا يجب عليه القود لأنه شاركه فعل الخاطئ.
إذا سقاه سما يقتل غالبا فإن أكرهه على ذلك مثل أن أوجره إياه وصبه في خلقه، وذكر أنه يقتل غالبا، فعليه القود، لأنه قتله بما يقتل به غالبا كالسيف و السكين والمثقل، وإن قال الساقي لا يقتل غالبا فإن صدقه الولي فلا قود، وإن كذبه وأقام الولي البينة أنه يقتل غالبا فعليه القود، كما لو ثبت ذلك باعترافه، وإن لم يكن معه بينة ومع الساقي بينة أنه سم لا يقتل غالبا فلا قود عليه، وعليه الدية، لأن البينة إذا ثبتت لم يلتفت إلى قول الولي.