الثانية، والأول أشبه بمذهبنا.
ومن قال ثلث الدية الكاملة فإن كان ما وجب مثل الدية أو دونه وجب في سنة واحدة، وإن كان أكثر أخذ ثلث الدية الكاملة في أول السنة وما يبقى في الثانية.
قد مضى أن قدر ما يتحمله الغني كل واحد نصف دينار والمتجمل ربع دينار وقال بعضهم على كل واحد من ثلاثة إلى أربعة، والغني والمتوسط سواء.
ومن قال بالأول يقسم على الأقرب فالأقرب حتى تنفد العاقلة، ومن قال بالثاني قال يقسم على جميع العاقلة لا يبدأ بالأقرب فالأقرب والذي يقتضيه مذهبنا أن لا يقدر ذلك بل يقسمه الإمام على ما يراه من حاله من الغنى والفقر وأن يفرقه على القريب والبعيد، وإن قلنا يقدم الأولى فالأولى كان قويا لقوله تعالى " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " وذلك عام.
فمن قال يجب على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار، فهل يجب عليه ذلك في كل سنة حتى يتكامل في ثلاث سنين دينار ونصف، أو يكون النصف عليه في ثلاث سنين في كل سنة دانق وعلى المتوسط نصف دانق؟ قال قوم: هذا النصف على كل واحد في ثلاث سنين، ومنهم من قال في كل سنة.
وسواء قيل يلزمه النصف في كل سنة أو كل ثلاث سنين، نظرت فإن كانت الإبل موجودة فعليهم جميع ذلك، ولا يقبل منهم سهم من حيوان، لأنه يشق على الدافع ويضيع على المدفوع إليه، فإن أعوزت الإبل انتقل إلى ما مضى القول فيه من البدل على الخلاف فيه.
روى أصحابنا أنه لا يحمل على العاقلة إلا أرش الموضحة فصاعدا، فأما ما دونه ففي مال الجاني، وفي الناس من قال يحمل عليهم قليله وكثيره، وفيه خمس مذاهب ذكرناه في الخلاف.
إذا جنى الرجل على نفسه مثل أن قطع يد نفسه أو قتل نفسه فإن كانت الجناية عمدا محضا كانت هدرا، وإن كان قتل نفسه خطأ مثل أن ضرب رجلا بسيف فرجع