شريكه حكما، وعندنا لا يحتاج إلى ذلك لأجل هذا، لأن المكره عندنا لا يتعلق به حكم من قود أو دية على ما مضى في الجنايات ومتى كان اثنين أو أكثر ذكرهم على ما شرحناه.
والرابع ذكر نوع القتل عمدا أو خطأ لأن ذلك يختلف في القود وقدر الدية فلا يدري الحاكم بماذا يحكم.
والنية في اليمين نية الحاكم والفائدة في اعتبار هذه الصفات أن كل أحد لا يعلم أن الأمر هكذا، فربما يعتقد أن النية نية الحالف فيغير اليمين عن جهتها، فلهذا حلف بهذه الأوصاف.
وأما إعراب اليمين فالصحيح أن يكون اسم الله مخفوضا بحرف القسم، فيقول والله فإن خالف هذا ولحن فقال والله رفعا أو والله نصبا قال قوم يجزيه لأنه لا يغير معنى والأقوى عندي أنه إن كان من أهل الإعراب والمعرفة أن لا يجزيه، وإن كان لا يعرف ذلك أجزأه.
إذا كانوا في بيت فتفرقوا عن جريح ثم مات المجروح، فاللوث قائم عليهم يحلف الولي على ما شرحناه على من يغلب على ظنه أنه هو القاتل، فإن ادعى الجاني على الولي أن المقتول قد برئ من الجراح الذي يدعي أنه مات منه، زاد الولي في يمينه وأنه ما برئ من جراحك حتى مات منها.
وهذا غير صحيح لأن الجاني متى ادعى أنه برئ من الجراح كان معترفا بالجناية، فكيف جعل للولي أن يحلف مع اعتراف الجاني؟ قيل قد يقول هذا ولا يكون معترفا بالجراح لأنه يقول اليمين في جنبتك أيها الولي، فاللوث ثابت على لكن الجراح الذي يحلف أنه مات بها ليس كذلك فإني أعلم أنه برئ منها فيلزمه أن يحلف ما برئ من جراحه.
فلئن قالوا فلا تصح المسألة من وجه آخر، وهو أنه إن كان بين الجرح وبين الموت مدة يندمل في مثلها فالقول قول الجاني أنه برئ منها، وإن كان بينهما مدة