على الزائدة التي لا حق له فيها، فلهذا لم يكن له أخذها قصاصا، وله ديتها عشر من الإبل، ويتبعها ما تحتها في الدية وجها واحدا.
وإن كانت الزايدة نابتة على إصبع نظرت، فإن كانت نابتة على الأنملة العلياء فالحكم فيه كما لو كانت الزايدة ملتصقة، وقد مضى، وإن كانت نابتة على الأنملة الثانية كان له القصاص في ثلاث أصابع وفي الأنملة العليا، ودية الأنملتين الباقيتين، وإن كانت نابتة على السفلى، كان له القصاص في أربع أصابع والأنملتين العليا والوسطى ودية الأنملة السفلى التي عليها الإصبع الزايدة يتبعها ما تحتها في الدية وأما الكف التي تحت الأصابع فعلى ما مضى من الوجهين.
وجملته أن كل أصبع أخذت قصاصا من أصلها ففي المحل الذي كانت عليه من الكف وجهان، وكل موضع أخذنا الدية في أصبع أو أنملة منها، كان ما تحتها من الكف تبعا لها وجها واحدا.
قد مضى الكلام إذا كانت يد القاطع أكمل من يد المجني عليه فأما إن كانت يد القاطع ذات خمس أصابع، ويد المقطوع ذات ست أصابع، فللمقطوع القصاص لأنا نأخذ ناقصا بكامل، ويكون بالخيار بين العفو والاستيفاء، فإن عفا على مال ثبت له دية كاملة وحكومة في الإصبع الزايدة، وإن اختار القصاص اقتص وكان له حكومة في الإصبع الزايدة فلا يبلغ تلك الحكومة دية أصبع أصلية بحال، لأنا لا نأخذ في الخلقة الزائدة ما نأخذ في الأصلية.
فإذا ثبت ذلك وفرضنا أنه قطعت الزائدة وحدها، لأنها أوضح، إذ لا فرق بين قطعها وحدها أو مع اليد فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون لها شين بعد الاندمال أو لا شين لها، فإن كان لها شين فالأرش عندنا على كل حال ثلث الإصبع الصحيحة.
وعندهم أن يقال: هذا الحر لو كان عبدا فلا شين فيه كم كان قيمته؟ قالوا مائة وإذا كان به شين؟ قالوا خمسة وتسعون، قلنا فقد بان أن النقص نصف العشر من القيمة، فيؤخذ منه نصف عشر دية الحر وهذا أصل في التقويم، وهو أن العبد أصل