الصادم، لأنه انفرد بقتله، فهو كما لو جرحه فقتله، وعندنا أن الدية عليه في ماله خاصة وأما دية الصادم فهل هدرت أم لا لم يخل المصدوم من أحد أمرين إما أن يكون واقفا في ملكه أو في غير ملكه:
فإن كان واقفا في ملكه فدية الصادم هدر، لأنه فرط بدخول ملك غيره، فهو كما لو حفر ذلك الغير بئرا في ملكه فدخل الصادم فوقع فيها فمات، فلا ضمان على الحافر، وسواء كان المصدوم واقفا في ملكه أو جالسا أو مضطجعا الباب واحد.
وإن كان المصدوم واقفا في غير ملكه نظرت، فإن كان في موضع واسع كالصحراء أو الطريق الواسع فالحكم فيهما كما لو كان واقفا في ملكه، وقد مضى، لأن له أن يقف في الموضع الواسع كما يقف في ملكه، فأما إن انحرف المصدوم ههنا واستقر ثم صدمه الآخر فهو كالواقف ودية الصادم هدر، وإن انحرف المصدوم فوافقت الصدمة انحرافه، فوقع الصدم والانحراف معا وماتا معا فعلى كل واحد منهما نصف دية صاحبه، لأنه مات من جنايته على نفسه وجناية الآخر عليه لأن انحرافه فعل منه.
فأما إن كان واقفا في موضع ضيق وهو أن وقف في طريق ضيق للمسلمين فصدمه ههنا وماتا معا فدية الصادم مضمونة لأنه تلف بسبب فرط فيه الواقف، وذلك أنه وقف في موضع ليس له أن يقف فيه كما إذا جلس في طريق ضيق فعثر به آخر فماتا فعلى عاقلة الجالس كمال دية العاثر لأنه مات بسبب كان منه وهو جلوسه، ولا فصل بين أن يكون جالسا وبين أن يكون واقفا فصدمه، فإن أحدهما مات بسبب والآخر بالمباشرة.
ويفارق هذا إذا اصطدما حيث قلنا على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية لأن كل واحد منهما مات بفعله وفعل صاحبه وههنا مات كل واحد منهما بفعل انفرد به صاحبه.
ويفارق أيضا إذا كان واقفا في موضع واسع لأنه غير مفرط فهدر دم الصادم وههنا فرط.