البقر، أو ألف من الغنم، أو ألف دينار أو عشرة ألف درهم، أو مائتا حلة. وكل واحد من هذه الأجناس الستة أصل في نفسه، وليس بعضها بدلا عن بعض.
هذا إذا كانت على العاقلة فأما إن كانت على القاتل، وهو إذا قتل عمدا أو اعترف بالخطأ أو كان شبيه العمد فالحكم فيه كالحكم في العاقلة سواء عندنا وعندهم وقد مضى شرحه، وإن كانت إبله نوعا واحدا أخذنا وإن كانت أنواعا إن شاء أعطى نوعا واحدا، وإن شاء من كلها بالحصة.
وإن كانت له إبل من غير إبل البلد، فأراد أن يعدل عن إبله إلى إبل البلد، فإن كانت دون إبله لم يكن له، وإن كانت فوقها فقد تطوع بالفضل، وهكذا لو طلب الولي غير إبله، وكانت أعلى من إبله لم يكن له، وهكذا في القيمة إن طلب الولي القيمة وأبى القاتل إلا الإبل أو بذل القاتل القيمة فأبى الولي إلا الإبل لم يكن له عندهم، لأن الواجب الإبل فلا يعدل عن الواجب بغير تراض، كما لو أتلف على رجل طعاما فعليه مثله، ولا يعدل عن المثل بغير تراض.
والذي يقتضيه مذهبنا أنه إذا كان من أهل الإبل فبذل القيمة قيمة مثله كان له ذلك، وإن قلنا ليس له ذلك كان أحوط، فأما إن كان من أهلها فطلب الولي منه القيمة، لم يكن له ذلك، فأما إن كانت إبله مراضا أو نحافا أو جربة لم يقبل منه إلا السمينة.
قد قلنا إنه إذا كان من أهل الإبل فالأحوط أن لا يعدل عنها مع وجودها لقوله عليه السلام وفي النفس مائة من الإبل فإن أعوزت الإبل بأن لا توجد إبل أو توجد بأكثر من ثمن مثلها، قال قوم ينتقل إلى قيمة الإبل حين القبض ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، فالدية على هذا الإبل، والقيمة بدل عنها لا عن النفس.
وقال بعضهم ينتقل إلى أحد أصلين ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم كل واحد منهما بدل عن النفس لا عن الإبل، فيكون الدية ثلاثة أصول: مائة من الإبل أو ألف - دينار أو اثني عشر ألف درهم، كل واحد منها بدل عن النفس إلا أن للإبل مزية وهو