أنها متى وجدت لم يعدل عنها.
وقد قلنا إن عندنا ستة أصول كل واحد أصل في نفسه، وليس بعضها بدلا عن بعض، بل كل واحد منها بدل عن النفس، وهي مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة ألف درهم أو مائتا بقرة، أو ألف شاة من الغنم، أو مائتا حلة، وكل من كان من أهل واحد من ذلك أخذ ذلك منه مع الوجود، فإذا لم يوجد أخذ أحد الأجناس الأخر وسواء كانت بقيمة الإبل أو دونها أو فوقها.
[دية الموضحة] في الموضحة خمس من الإبل سواء كانت في الرأس أو على الوجه أو على الأنف وفيه خلاف، والمعتبر الاسم صغرت الموضحة أو كبرت، لأنها لو كانت مثل غرز إبرة أو نقر في طول الرأس كله فالمقدر لا يختلف بالصغر والكبر، لظاهر الخبر، لأنه عليه السلام قال في الموضحة خمس من الإبل، ولم يفصل.
ولا فصل بين أن يكثر شينها أو يقل لما مضى ولا فرق بين أن يكون في مؤخر رأسه أو مقدمه، لظاهر الخبر، ولا فرق بين أن يكون على الجبهة أو على الجبين أو تحت الشعر لا يرى أو يكون مشاهدا، الباب واحد.
إذا أوضحه موضحتين ففي كل واحد منهما خمس من الإبل، لقوله في الموضحة خمس من الإبل، ولقوله وفي المواضح خمس خمس.
فإن عاد الجاني فخرق ما بينهما حتى صارتا واحدة ففيها أرش واحد لأنه صيرهما واحدة بفعله كما لو أوضحه ابتداء منه لأن فعل الواحد يبنى بعضه على بعض بدليل أنه لو قطع يده ورجله ثم عاد فقتله فالدية واحدة لأن الجاني واحد.
فإن كانت بحالها ولم يخرق بينهما، لكن سرت الموضحة فذهب ما بينهما، ففي الكل أرش موضحة واحدة، لأن السراية من فعل الجاني سرت.