خمسين يمينا؟ قال بعضهم يحلف خمسين يمينا لأنه لو حضر الكل لزم الكل خمسون يمينا فكذلك إذا حضر واحد بعد واحد، وقال آخرون يحلف خمسا وعشرين يمينا لأنه لو حضر مع الأول حلف عليهما خمسين يمينا فوجب أن يكون حصة كل واحد نصفها، و يفارق الأول لأن القسامة افتتحت به، فلهذا حلف خمسين يمينا، والثاني حكمه على الأول لأن القسامة ما افتتحت به، فلهذا حلف خمسة وعشرين يمينا فإذا حلف ثبت القود عندنا وعند قوم الدية.
فإذا حضر الثالث سئل فإن اعترف قتلناه بالشرط الذي قدمناه، وإن أنكر حلف الولي وكم يحلف؟ قال قوم خمسين يمينا وقال آخرون ثلث الخمسين ستة عشر يمينا وثلثي يمين فتكمل سبعة عشر يمينا لما مضى. فإذا حلف فهل يقتل على ما مضى من الخلاف.
وإن قال قتله عمدا وآخران خطأ، حلف على الأول خمسين يمينا فإذا حلف فلا قود، لأنه قد اعترف أنه شارك الخاطي، ولا قود على من شارك الخاطي، ويكون عليه ثلث الدية مغلظة حالة في ماله.
فإذا حضر الثاني سألناه فإن اعترف فعليه ثلث الدية مخففة في ماله، لأن العاقلة لا يعقل اعترافا، وإن أنكر حلف الولي وكم يحلف؟ عند قوم خمسين يمينا، وعند آخرين نصفها، ويكون ثلث الدية على العاقلة.
فإذا حضر الثالث سئل، فإن اعترف فعليه ثلث الدية في ماله، وإن أنكر حلف الولي وكم يحلف؟ قال قوم خمسين يمينا وقال آخرون سبعة عشر يمينا، ويجب ثلث الدية مؤجلة مخففة على العاقلة.
الثالث قال قتله عمدا وآخران لا أعرف صفة قتلهما، فإذا حضر الأول حلف خمسين يمينا أنه قتل عمدا لأنه حقق القتل عليه، فله أن يحلف على إثباته، فإذا حلف لا يقتله، ولكن يصبر حتى يحضر الآخران، فإذا حضرا سألناهما عن صفة القتل فإن قالا عمدنا ووصفا عمدا فيه القود، قتلناهما لأنهما اعترفا به، والأول يجب عليه القود عندنا، وعند قوم لا يجب لأنه ثبت بالقسامة.
وإن قالا قتلناه خطأ فلا قود على الأول لأنه شارك الخاطئ وعلى الآخرين