قوم له ذلك، وقال آخرون ليس له ذلك، والأول أقوى عندي لعموم الأخبار و لأن القسامة لحرمة النفس وهذا موجود ههنا.
فمن قال لا قسامة، قال هو كالبهيمة توجد مقتولة في محلة فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، ويحلف ويبرء، ومن قال فيه القسامة على ما قلناه قال إذا حلف المولى نظرت فإن كان القاتل حرا والقتل عمدا، فلا قود، وتكون قيمته حالة في مال القاتل، وإن كان خطأ قال قوم تحمله العاقلة وقال آخرون لا تحمله وهو الأقوى لأن عندنا لا يحمل على العاقلة إلا ما تقوم به البينة، وتكون في مال القاتل خاصة وإن كان القاتل عبدا فإن كان القتل عمدا قيد به العبد عندنا، وقال قوم لا يقاد به وإن كان خطأ تعلقت قيمة المقتول برقبته يباع فيها، والمدبر والمدبرة و المعتق نصفه وأم الولد والمأذون له في التجارة كالعبد القن سواء، لأنه رق والمكاتب كذلك إن كان مشروطا عليه، وإن كان مطلقا وتحرر بعضه انفسخت بقدر ما بقي مملوكا تعلق برقبته يباع فيه، وانفسخت الكتابة وبقدر ما تحرر فيه يكون في ذمته.
وإن كان المقتول عبدا لمكاتب فقد قلنا في العبد قسامة، فالمكاتب في عبده كالحر في عبده له القسامة لأن له فيه فائدة، وهو أن يثبت ذلك فيأخذ قيمة عبده يستعين بها على كتابته.
إذا وجد الرجل قتيلا في داره وفي الدار عبد المقتول كان لوثا على العبد، و للورثة أن يقسموا ويثبتوا القتل على العبد، ويكون فائدته أن يملكوا قتله عندنا إن كان عمدا وفيه فائدة أخرى وهي أن الجناية إذا ثبتت تعلق أرشها برقبته، فربما كان رهنا فإذا مات كان للوارث أن يقدم حق الجناية على حق الرهن فإذا كانت فيه فائدة كان لهم أن يقسموا.
إذا كان لأم الولد عبد فقتل فهل لها القسامة أم لا؟ لا يخلو العبد من أحد أمرين إما أن يكون لخدمتها أو يكون ملكا لها، فإن كان لخدمتها مثل أن أفرد السيد لها عبدا يخدمها ولم يملكها فالقسامة لسيدها لأنه ملكه، فإذا حلف ثبت القتل على المدعى عليه، وقد مضى حكمه، وإن لم يحلف السيد حتى مات قام وارثه مقامه