ورث دينا به رهن كان بحقوقه، والأول على هذا المذهب أقوى.
فمن قال زال أمانه، قال: يغنم ماله فينقل إلى بيت المال فيئا، ومن قال أمانه باق بحاله، فهو كذلك، فإن مات مالكه فورثه عنه آخر كان على الأمان وعلى هذا أبدا فإما أن يعقد الأمان لنفسه ويدخل إلينا فيقبضه أو يبعث إلينا من يقبضه.
فأما ولده فهم على الذمة ما داموا صغارا، فإذا بلغوا قيل لهم لكم العهد، فإما أن تعقدوا الذمة ببذل الجزية، وإلا فانصرفوا إلى مأمنكم.
حكم السكران عند قوم حكم الصاحي فيما له وفيما عليه، فإن ارتد وهو سكران ثم مات كان ماله فيئا، وإن أسلم وهو سكران حكم بإسلامه، وإن قتله قاتل بعد ارتداده فلا شئ عليه ولا يقتل إن لم يتب حتى يمتنع مفيقا فاستظهر في توبته إلى حال إفاقته، وقال قوم هذا استحباب لأنا قد حكمنا بارتداده، وقررناه كالصاحي، فعلى هذا إن ارتد وهو مفيق ثم سكر وأسلم وهو سكران صح إسلامه ولا يطلق حتى يفيق فيعرض عليه الاسلام، فإن وصفه حكم بإسلامه من حين وصفه حال سكره وإن وصف الكفر حكم بكفره وهو حين امتنع بعد الإفاقة، ثم استتيب الآن فإن تاب وإلا قتل فقد حكم بإسلامه حال سكره، وإنما استبقيناه لنعرض عليه الاسلام بعد إفاقته استظهارا.
وعندنا أن السكران يختلف حاله فيما له وفيما عليه، فأما طلاقه وعتقه و عقوده كلها فلا يصح عندنا بحال، وأما إذا زنا أو لاط أو جنا أو قذف أو سرق فإنه يتعلق به جميع أحكامه كالصاحي وأما الكفر فينبغي أن نقول يحكم عليه به، ويكون حكمه على ما مضى، وكذلك يحكم بإسلامه، ويكون على ما مضى سواء، وإنما قلنا ذلك، لأن الظواهر التي تتعلق هذه الأحكام بها عامة في السكران والصاحي، و إنما أخرجنا بعضها بدليل.
فأما صفة إسلام المرتد والكافر الأصلي سواء، وهي أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويبرء من كل دين خالف الاسلام، فإن قال أشهد أن لا إله إلا