الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٢٩١
تم كتاب المرتد ويليه في الجزء الثامن كتاب الحدود
(٢٩١)
مفاتيح البحث:
الصّلاة
(45)
،
الحرب
(45)
،
التقية
(30)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
* كتاب الجراح * فصل في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه في الآيات الكريمة التي تحرم قتل النفس
3
2
قول ابن عباس بأنه لا توبة لقاتل العمد بالآية والرواية
3
3
الحق أنه لقاتل العمد توبة بالكتاب والسنة
3
4
أول ما ينظر الله تعالى يوم القيامة بين الناس في الدماء
4
5
بيان القصاص ووجوبه بالكتاب والسنة
4
6
الجروح قصاص بالكتاب والسنة
4
7
شرائط جريان القصاص التكافؤ في الدماء واستواء الحرمة
5
8
إذا قتل مسلم كافرا لم يقتل به مطلقا
5
9
إذا قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل قبل القود وفيه فروع
6
10
حكاية من الساجي في قتل المؤمن بالكافر وأشعار لأبي المصرخي في ذلك
6
11
إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به
6
12
إذا قتل عبد عبدا عمدا محضا قتل به وفيه فروع
6
13
إذا قتل عبد عبدا فالقود لسيد المقتول وسيد القاتل بالخيار بين أن يسلمه للبيع أو يفديه وفي ذلك فروع
6
14
إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته فبكم يفديه سيده؟
7
15
إذا قتل عشرة أعبد عبدا لرجل دفعة واحدة فالقود عليهم كلهم
7
16
إذا قتل عبد واحد عبدين لرجلين
8
17
إذا قتل عبد عبدا بين شريكين
8
18
دية العبد إذا قتل ما لم يزد قيمته على دية الحر
9
19
بيان الضمان في قيمته وضمان أطرافه
9
20
إذا توالت عليه جناية وضمان يد
9
21
إذا قتل الرجل ولده لم يقتل به بحال، وقيل يقتل به على تفصيل
9
22
إذا تداعا رجلان لقيطا وبادرا فقتلاه قبل أن يحلق بواحد منهما
9
23
إذا أتت امرأة بولد على فراشي رجلين فبادرا فقتلاه وفيه فروع
10
24
رجل له زوجة وله منها ولد، فقتل هذا الرجل زوجته فكيف الميراث
10
25
إذا كان له زوجة منها ولد ولها ولد من غيره فقتلها
10
26
المسألة بحالها، فهل يكون للولد القصاص أم لا
11
27
المسألة بحالها، لكنه لم يقتلها لكن قذفها
11
28
الفصل بين القصاص والحد في تلك المسألة
11
29
رجل له زوجة له منها ولدان أحدهما قتل أباه ثم قتل الآخر أمه فيه كلام
11
30
إذا كانوا أربعة إخوة فقتل الثاني الكبير ثم قتل الثالث الصغير
12
31
المسألة بحالها لكنهم كانوا ثلاثة فقتل أحدهم واحدا منهم
12
32
كان له زوجة وله ابنان فأبانها ثم إن أحدهما قتل أباه وقتل الآخر منهما أمه كان لكل واحد منهما على أخيه القود
12
33
المسألة بحالها فبادر أحدهما وقتل صاحبه
12
34
لا يقتل الكامل بالناقص ويقتل الناقص بالكامل
13
35
كل نفسين جرى القصاص بينهما في النفس جرى القصاص بينهما في الأطراف
13
36
كل شخصين لا يجرى القصاص بينهما في النفس لم يجر في الأطراف
13
37
إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به أجمعين بشرائط
13
38
إذا جرحه أحدهما مائة جراحة والآخر جراحة واحدة فمات
13
39
إذا قطع واحد يده وآخر رجله وثالث أوضحه وسرى إلى نفسه
14
40
المسألة بحالها فاندملت الموضحة وسرى القطعان إلى نفسه
14
41
المسألة بحالها، ادعت الموضحة أنها اندملت وصدقه الولي
14
42
إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد كقلع العين
14
43
لا قصاص على الصبى والمجنون إذا قتلا
15
44
إذا اختلف الصبى وولى القتيل بعد بلوغه فقال قتلته وأنت بالغ فأنكر
15
45
إذا اختلف هو والمجنون بعد إفاقته فقال قتلته وأنت عاقل فأنكر
15
46
* فصل * * في صفة قتل العمد وجراح العمد * قتل العمد إنما يكون إذا جرحه بماله حد يجرح ويفسح ويبضع اللحم
16
47
إذا جرحه بما يثقب البدن ولا يجرح كالمسلة والمخيط
16
48
إذا ضربه بمثقل يقصد به القتل غالبا كاللت والدبوس
16
49
إذا قتله بعصا خفيفة صقيلة
16
50
إذا خنقه بيده أو لف على حلقه حبلا ولم يزل يوالي حتى مات وفيه فروع
17
51
إذا ضربه بسوط أو عصا خفيفة ووالى عليه حتى مات
17
52
إذا أخذ حرا فحبسه فمات في حبسه أو طين عليه البيت
18
53
إذا طرحه في النار فلم يمكنه الخروج منها أو أمكنه و لم يفعل حتى مات
18
54
إذا ألقاه في الماء فغرق و هلك و فيه فروع
19
55
إذا طرحه في الماء بقرب الساحل فابتلعه الحوت فيه فروع
19
56
إذا رماه من شاهق فاستقبله غيره بالسيف فقده بنصفين
19
57
إذا جنى على رجل وصيره في حكم المذبوح ثم وجأه الآخر
19
58
إذا جرحه جرحا يبقى معه حياة مستقرة ثم وجأه الآخر
19
59
في معنى الحياة المستقرة وأن عمر بن الخطاب جرح كذلك
20
60
حكم الحيوان في إباحة أكله كذلك يعتبر بالحياة المستقرة
20
61
إذا جرح رجلا ثم جاء آخر فوجأه بذبح أو غيره وفيه فروع
20
62
الفصل بين هذه المسألة وبين ما لو جرحاه معا فسرى إلى نفسه
21
63
إذا جرحه جرحا ثم عاد فذبحه أو وجأه فقتله وفيه فروع
21
64
أرش الطرف يدخل في دية النفس وأما قود الطرف..
22
65
إذا جرح رجلا جرحا يكون منه التلف فداوى المجروح نفسه بسم ساعة
22
66
المسألة بحالها، وداوى المجروح نفسه بسم لا يقتل غالبا
22
67
المسألة بحالها، وكان السم يقتل غالبا
23
68
كل من هلك بعمدين محضين كان حكمه هكذا
23
69
هل يكون فعل هذا المجروح عمد محض أو عمد الخطأ
23
70
إذا جرحه جرحا يكون منه التلف فخاط جرحه بالا برة وفيه فروع
24
71
المسألة بحالها، وكان المجروح مولى عليه فخاطه فمات
24
72
إذا قطع مسلم يد نصراني له عهد وذمة فأسلم وسرت الجناية
24
73
إذا قطع يد مرتد ثم أسلم ومات أو يد حربي كذلك
25
74
إذا أرسل على نصراني سهما فأسلم ثم وقع فيه السهم وفيه فروع
25
75
إذا أرسل إلى حربي سهما فأسلم ثم وقع فيه فقتله
25
76
إذا قطع يد نصراني ثم أسلم ومات أو يد عبد فأعتق ثم مات
26
77
إذا قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع ثم سرى إلى نفسه فيه مسألتان
26
78
1 - إذا ارتد ثم أسلم ثم مات مسلما فالكلام في الكفارة والقود والدية
26
79
المسألة بحالها: عاد إلى الاسلام قبل أن يسري الجناية ثم مات
26
80
المسألة بحالها: ثبت في الردة مدة يكون فيها سراية ثم أسلم
27
81
2 - إذا ارتد المجني عليه ومات في الردة فالكلام في قصاص الطرف وعفوه على مال
27
82
إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو رجليه وقيمته ألفا دينار
28
83
المسألة بحالها: أعتق ثم اندملت حال الحرية أو سرت إلى نفسه
29
84
كلام في أن اعتبار الدية بحال الاستقرار
29
85
إذا قطع يدي نصراني ثم أسلم أو تمجس وسرى إلى نفسه
29
86
إذا قطع يدي عبد فأعتق وسرت الجناية إلى نفسه فمن الذي يستحق الدية
30
87
إذا قطع يد عبد ثم أعتق العبد ثم سرى إلى نفسه فالكلام في ثلاثة فصول
31
88
إذا قطع يدي عبد قيمته ألف ولم يزل يتناقص حتى ساوى عشرة ثم مات
31
89
إذا قطع حر يد عبد فأعتق ثم قطع آخر رجله ثم سرى إلى نفسه فالكلام فيها في أربعة فصول: القود، والقدر الواجب، ومن عليه، ومن له
32
90
إذا قتلا من نصفه حر ونصفه عبد، والفرق بينها وبين المسألة قبلها
33
91
إذا قطع حر يد عبد ثم قطع آخر يده الأخرى والفرق بينها وبين المسألة قبلها
33
92
إذا قطع حر يد عبد ثم عاد الحر فقطع يده الأخرى
34
93
إذا قطع يده حال الرق ثم قطع رجله حال الحرية ثم سرى إلى نفسه
35
94
إذا قطع حر يده حال الرق وحر آخر يده حال الحرية ثم ذبح المقطوع
36
95
المسألة بحالها وقد ذبحه القاطع الأول
36
96
المسألة بحالها وقد ذبحه القاطع الثاني
36
97
المسألة بحالها وقد ذبحه أجنبي
37
98
إذا جنا عليه جان حال الرق ثم أعتق فجنى عليه آخران حال الحرية، الكلام فيها أيضا في أربعة: القود، وقدر الواجب من المال ومن عليه ومن له
37
99
إذا قطع الجاني إصبعه حال الرق وأرشها عشر الدية ثم أعتق فجنا عليه آخران حال الحرية ثم سرى إلى نفسه فمات
38
100
الاعتبار بأرش الجناية لا بعدد الجناة، ومعنى ذلك
39
101
إذا جنا عليه الأول ثم ارتد المجني عليه ثم جنا عليه آخران وهو مرتد
39
102
فروع فيما إذا كان عدد الجناة حال الرق أكثر أو اتفق العددان
40
103
هل الامام بأمر بقتل من لا يستحق القتل؟
41
104
إذا أمر خليفة الامام أو واليه بقتل رجل بغير حق
41
105
المسألة بحالها، وقد أكره المأمور بقتله
41
106
إذا كان الآمر من خرج على الامام كالخوارج والبغاة
42
107
إذا كان الآمر من خرج متغلبا على موضع لقطع الطريق
42
108
إذا أمر عبده الصغير أو العبد الأعجمي بقتل رجل فأطاعه وقتله
42
109
إذا أمره بالسرقة، والفرق بينها وبين المسألة قبلها
42
110
إذا أمر عبده بقتل نفسه فقال: اقتلني أو اقتل نفسك فأطاعه
43
111
المسألة بحالها، وقد كان المأمور بالقتل بالغا عاقلا
43
112
إذا كان المأمور صبيا مراهقا عاقلا مميزا فأكرهه خليفة الامام على قتل فأطاعه فالكلام في أن عمد هذا الصبى عمد أو عمده خطأ
44
113
المسألة بحالها، وقد كان الصبى غير عاقل وغير مميز
44
114
إذا سقاه سما يقتل غالبا، وفيه فروع في المخاصمة بين الولي والساقي
44
115
إذا جعل السم في طعام وأطعمه رجلا بكره أو ناوله فلم يعلم وأكل الطعام
45
116
إذا جعل الطعام المسموم في دار نفسه فدخل الغير وأكله
45
117
إذا كتفه وقيده وطرحه في أرض مسبعة فافترسه الأسد وأكله
46
118
إذا رماه بين يدي السبع في فضاء أو رمى السبع بالقرب منه فقتله السبع
46
119
إذا كتفه وألقاه في أرض ذات حيات فقتلته وفيه فروع
46
120
إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمة في الاسلام
47
121
إذا جرج مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح ثم سرى إلى نفسه
47
122
إذا قتل نصراني مرتدا ففيها ثلاثة أوجه
47
123
إذا قتل رجلا زنا وهو محصن
47
124
إذا وجد على امرأته رجلا فقتله، وفيه أحاديث وحكاية
48
125
إذا أمسك رجلا فجاء آخر فقتله
49
126
إذا جنى عليه جناية أتلف بها عضوا
49
127
إذا جنا على عين الرجل فذهب بالحدقة
49
128
المسألة بحالها، وقد ذهب بضوئها والحدقة باقية بحالها
50
129
إذا قتل الصبى أو المجنون أو السكران رجلا
50
130
إذا قطع ذكر رجل وأنثييه أو قطع شفري امرأة
50
131
إذا كان المجني عليه خنثى مشكل له ما للرجال وما للنساء فقطع رجل ذكره وأنثييه وشفريه فيه فروع
51
132
إذا قتل عمدا محضا فما الذي أوجب عليه؟ فيه أبحاث وفروع
52
133
إذا كان القتل قتلا يجب به الدية، فهل تكون ميراثا للجميع
53
134
إذا كان القتل قتلا يجب به القصاص، فهل تكون ميراثا للجميع
54
135
المسألة بحالها، وكان بعض الورثة مولى عليه
54
136
المسألة بحالها، وكان الوارث واحدا مولى عليه
54
137
إذا وجب القصاص لاثنين فعفا أحدهما عن القصاص
55
138
إذا وجب القصاص لمفلس بعد الحجر عليه أو قبله
55
139
إذا وجب له على غيره قصاص فكيف يقتص؟
56
140
إذا وجب له قصاص وضرب السيف على غير الرقبة
56
141
يجوز التوكيل في استيفاء القصاص وشرائط ذلك
57
142
إذا وكل في الاستيفاء رجلا ثم عفى عن القود فيه ثلاث مسائل
57
143
المسألة بحالها، فأدى الدية فهل يرجع بها على موكله؟
58
144
إذا وجب القصاص على حامل فكيف يقتص منها
58
145
إذا ادعت أنها حامل وأنكر ولى الدم؟
59
146
إذا حكم الحاكم بقتل الحامل قصاصا فقتلها الولي مبادرا
59
147
إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد فهل يتداخل القصاص
60
148
المسألة بحالها، وكان ولى أحدهم غائبا أو صغيرا
61
149
إذا قتل واحد جماعة دفعة واحدة
61
150
إذا قطع يد رجل وقتل آخر فما يفعل به؟
61
151
إذا قطع أصبع رجل ويد آخر فما يفعل به
62
152
المسألة بحالها، ولكن كان الامر بالعكس
62
153
إذا قطع يد واحد وقتل آخر ثم سرى القطع إلى من قطعت يده
62
154
رجل قطع يدي رجل فقطعنا يديه ثم سرى إلى نفس المجني عليه
62
155
إذا قطع واحدا وقتل آخر ثم مات الجاني ثم سرى القطع إلى المجني عليه
63
156
المسألة بحالها، ولم يمت الجاني بل كان بحاله
63
157
رجل قطع أنملة العليا من أصبع رجل فمكن المجني عليه من القصاص فقطع أنملتين العليا والوسطى؟
63
158
يهودي قطع يد مسلم فقطع المسلم يده قصاصا فاندمل اليهودي وسرى القطع إلى نفس المسلم فيه أبحاث
63
159
المسألة بحالها، ولكن المقطوع كلتا اليدين
64
160
إذا قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها بيده واندملت يدها وسرى القطع إلى نفس الرجل
64
161
المسألة بحالها، ولكن المقطوع كلتا اليدين
64
162
إذا قطعت يدي الرجل ورجليه فاقتص منها واندملت هي وسرى القطع إلى الرجل
65
163
إذا قطع رجل يد رجل فقطع المجني عليه يد الجاني فاندمل المجني عليه وسرى القطع إلى نفس الجاني
65
164
إذا قتل رجل رجلا ثم هلك القاتل قبل أن يستقاد منه
65
165
إذا قطع رجل يد رجل فاقتص منه ثم سرى إلى نفس المقتص فمات و بعد ذلك سرى إلى نفس المقتص منه فمات
65
166
إذا قطع رجل يد رجل ثم عاد القاطع فقتله فاقتص وليه يد الجاني ومات بالسراية عن هذا القطع
65
167
المسألة بحالها: فقطع المجني عليه يد الجاني ثم سرى القطع إلى الجاني وبعده سرى إلى المجني عليه
65
168
إذا جنى رجل على رجل بما يوجب القود ثم عفا المجني عليه وبعد ذلك سرى القطع إلى المجني عليه
66
169
المسألة بحالها وكانت الجناية مما لا يوجب القود
66
170
إذا قطع يد رجل وعفى المجني عليه عن القاطع ثم عاد القاطع فقتل العافي
66
171
إذا اشترك اثنان في قتل نفسه، فيه أبحاث وفروع
67
172
إذا قتل الرجل عمدا وله وليان فيه فروع
68
173
المسألة بحالها: فبادر أحدهما فقتل القاتل فيه ثلاث مسائل
69
174
إذا قطع يد رجل من الكوع ثم قطع آخر تلك اليد من المرفق فيه فروع
71
175
إذا وجب قتل القاتل لجماعة من الأولياء فكيف يصنع؟
72
176
إذا قتل رجل رجلا يجب به القود فبما يستقيد منه؟
72
177
إذا جرحه فسرى إلى نفسه ومات فهل يجب القصاص في الجرح؟
73
178
* فصل * * في القصاص والشجاج وغير ذلك * وجوب القصاص في الطرف (ما دون النفس) ومعنى ذلك
74
179
شرائط هذا القصاص: التساوي في الحرية، الاشتراك في الاسم الخاص، السلامة
74
180
اعتبار المماثلة في الأطراف بالاسم وفي الجرح بالمساحة
74
181
كيفية القصاص في الشجاح وأنه لا يقتص منها إلا في الموضحة
75
182
رأس الجاني والمجنى عليه على ثلاثة أحوال
76
183
ما كان في الرأس يسمى شجاجا وما كان مثله في البدن يسمى جرحا
77
184
إذا شجه دون الموضحة كالمتلاحمة فهل فيه قود
77
185
المسألة بحالها: فأراد الدية، فكيف يعتبر الأرش وهل فيها مقدر
77
186
القصاص في الأطراف إذا قطع يده من مفصل الكوع ففيه القود وإذا قطعها من بعض الذراع فلا قصاص
79
187
إذا قطع يده من مفصل المرفق وقال المجني عليه: أنا أقتص من الكوع وآخذ منه حكومة في الذراع
79
188
إذا خلع كتفه واقتلع العظم الذي هو المشط من ظهره
79
189
إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة أصبع
79
190
إذا قطع يدا صحيحة ويده شلاء
80
191
المسألة بعكسها: يده شلاء وقد قطع يدا صحيحة
80
192
إذا قطع أصبع رجل فسرت إلى كفه حتى ذهبت ثم اندملت فيه فروع
80
193
فرع هذه المسألة: إذا سرت الموضحة إلى ضوء العين
81
194
إذا قطع يد رجل هل يجوز للمجنى عليه أن يقتص من الجاني والدم جار؟
81
195
إذا قطع أطرافه: يداه ورجلاه وأراد أن يأخذ الدية فهل يأخذ ديات؟
81
196
* القصاص في الموضحة * إذا شجه موضحة ففي الشعر النابت في محلها قصاص أو حكومة؟
82
197
إذا شجه موضحة فسرى إلى ضوء عينه فاقتص في الموضحة لكنها لم يسر إلى ضوء عين الجاني فكيف يستوفيه
82
198
فرع هذه المسألة فيما إذا لطمه فذهب ضوء عينيه
83
199
المسألة بحالها، فذهب ضوء عينيه وابيضت وشخصت
83
200
إذا أزال شعر بدنه أو شعر رأسه أو لحيته ففيه حكومة أو مقدر
83
201
جرح رجل رجلا ثم قطع المجروح من موضع الجرح لحما ثم سرى إلى نفسه
84
202
* القصاص في الأصابع * إذا قطع الأنملة العليا من أصبع رجل ثم قطع المجني عليه الأنملة التي تحتها ثم سرى القطع إلى نفسه فمات
84
203
إذا قطع أصبع رجل فأصابه فيها الأكلة فقطع الكف كله خوفا على الجملة لكنه سرى إلى نفسه
84
204
إذا قطع يد رجل فيها ثلاث أصابع سليمة وأصبعان شلاوان ويد القاطع لا شلل بها فيه فروع
84
205
إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة إصبعين
85
206
إذا قطع يدا تامة كاملة سليمة وفي يده أصبعان شلاوان والفرق بينها وبين المسألة قبلها
85
207
إذا كانت له أصبع زائدة فقطع يدا ذات خمس أصابع فيه فروع
86
208
كل أصبع أخذت قصاصا من أصلها ففي المحل الذي كانت عليه من الكف وجهان
87
209
إذا كانت يد القاطع ذات خمس أصابع ويد المقطوع ذات ست أصابع
87
210
المسألة بحالها فقطع القاطع الإصبع الزائدة فكيف يعتبر الأرش
87
211
كيفية التقويم أن يقوم والدم جار، أو يقوم بعد الاندمال
88
212
إذا قطع يدا عليها أربع أصابع أصلية وأصبع زائدة
88
213
المسألة بالضد من هذا، فكانت الكاملة يد المقطوع لا القاطع
89
214
إذا كان في يد كل واحد منهما أصبع زائدة
89
215
* القصاص في الأنملة * إذا قطع من رجل أنملة لها طرفان فيه فرعان
89
216
قطع الأنملة العليا من سبابة رجل ثم قطع الأنملة الوسطى من سبابة آخر من دون أن يكون له العليا، والجاني نفسه له الأعليان فيه فروع
89
217
إذا قطع الأنملة العليا من سبابة رجل والعليا والوسطى من سبابة آخر
90
218
المسألة بحالها، ولكن قطع الوسطى والعليا من رجل والعليا من آخر
91
219
إذا قطع يمين رجل وليس له يمين فهل يقتص منه
91
220
إذا قطع أذن رجل فأبانها ثم ألصقها المجني عليه في الحال فالتصقت
92
221
حكم الصلاة في الاذن الملتصقة أو العظم الميتة المنجبر به
92
222
إذا قطع اذن رجل فلم يبنها بل تعلقت بجلدة
92
223
* القصاص في الذكر * يقطع ذكر الشاب القوى بذكر الشاب وذكر الشيخ انتشر أولا
93
224
إذا قطع ذكرا به شلل
93
225
إذا كان له خصيتان فقطعهما قاطع وللقاطع ذكر وهو فحل
93
226
إذا قطع طرف الرجل ثم اختلفا فقال الجاني كان أشل وأنكر المجني عليه
93
227
إذا لم يسلم الجاني أن العضو المقطوع كان سليما في الأصل فالكلام في العضو الظاهر والباطن
94
228
* القصاص في الانف * إذا قطع أنفا مجذوما فهل يقطع به الأنف الصحيح
95
229
يؤخذ أنف الشام بالأخشم والاذن الصحيحة بالصماء
95
230
الذي يؤخذ في القود هو المارن من الانف دون القصبة
95
231
* القصاص في الاذن * تقطع الكبيرة بالصغيرة، والثخينة بالرقيقة والسمينة بالهزيلة كالصحيحة بالصماء
96
232
إذا قطع بعض الاذن فالاعتبار بالاجزاء لا المساحة
96
233
إذا قطع اذنا مثقوبة ولا ثقبة بأذن القاطع
96
234
فرع المسألة: قطع يدا أظافيرها خضر أو مستخبثة أو محنية
96
235
* القصاص في الأسنان * السن قد يكون سن مثغر أو غير مثغر
97
236
إذا قلع سنا غير مثغر فلا قصاص حتى تسقط أسنان المجني عليه وتعود
97
237
المسألة بحالها فعادت الأسنان ولم تعد السن المقلوع أو عادت أقصر
97
238
المسألة بحالها فعادت السن المقطوع كاملة لا نقص فيها فهل في إسالة الدم حكومة
97
239
المسألة بحالها فمات المجني عليه، فيه فرعان
97
240
إذا قلع سن مثغر وأيس من إعادتها أو عادت بعد الإياس
98
241
فروع في أن هذه العائدة هل هي الأولى أو هبة مجددة من عند الله
98
242
المسألة بحالها وأخذ المجني عليه القصاص في سنة ثم عادت سن الجاني ولم يعد سن المجني عليه
98
243
إذا قلع سنه وأخذ سن الجاني قصاصا ثم عادت سن المجني عليه فعدا الجاني فقلع هذه العائدة أيضا
99
244
المسألة ضدها: عادت سن الجاني بعد القصاص دون سن المجني عليه فعدا المجني عليه فقلعها بعد العود
99
245
إذا كان له سن زائدة فقلعها قالع
100
246
إذا وجب لرجل على غيره قود لم يكن له أن يستوفيه بنفسه
100
247
إذا وجب القصاص في يمين رجل فقال المجني عليه أخرج يمينك أقتصها فأخرج الجاني يساره فقطعها المجني عليه
100
248
فرع: من وجب عليه قطع اليمين في السرقة فأخرج يساره فقطعت
100
249
المسألة بحالها: وسرت قطع اليسار إلى نفس الجاني
101
250
المسألة بحالها فقال الجاني إنما قلت: أخرج يسارك فأخرجت يساري أو قال نعم قال أخرج يمينك لكني دهشت فأخرجت يساري، أو قال: ظننت أن قطعها يسقط القود عن يميني وفيه مسئلتان
101
251
المسألة بحالها وسرى قطع اليسار إلى النفس
102
252
المسألة بحالها واختلفا فقال الباذل بذلت يدي لتكون بدلا عن يميني وأنكر القاطع
103
253
المسألة بحالها وقد كان أحدهما مجنونا فيه مسئلتان
104
254
إذا قطع يد مجنون فوثب المجنون فقطع يمين الجاني فهل هو قصاص؟
105
255
إذا قطع يدي رجل ورجليه فعليه ديتان
105
256
المسألة بحالها: فمات المجني عليه واختلفا فقال الولي مات بعد الاندمال فعليك ديتان وقال الجاني مات بالسراية فعلى دية واحدة
105
257
اختلفا فقال القاطع: مات بالسراية وقال الولي مات بسبب آخر
106
258
يجب عند استيفاء القصاص أن يحضر الامام عدلين من قبله
107
259
لا يجوز أن يكون الاستيفاء بسيف مسموم أو كال
107
260
إذا استوفى في طرف بسيف مسموم فمات عن سراية
108
261
يعطى الذي يقيم الحدود ويقتص للناس أرزاقه من بيت المال
108
262
إذا قطع يد عبد ففيه نصف قيمته وهل يمسك العبد مولاه؟
108
263
إذا قطع رجل يد عبد والاخر يده الأخرى تمسك المولى عبده بلا خلاف
108
264
* فصل * * في عفو المجني عليه بموت * إذا قطع أصبعه عمدا ثم عفا المجني عليه وقال عفوت عن عقلها وقودها
109
265
إذا اختلفا فقال المجني عليه عفوت عن الجناية فقط وقال الجاني عفوت عن القود والعقل
109
266
المسألة بحالها: ولم يندمل الإصبع بل سرى القطع إلى الكف
109
267
المسألة بحالها: سرى القطع إلى نفسه وقد كان عفا عن القود والدية وما يحدث منها
110
268
المسألة بحالها: وقد قال عفوت عن الجناية وقودها وعقلها ولم يقل وما يحدث منها
111
269
إذا جنى عبد على حر جناية فارشها يتعلق برقبته
111
270
إذا قتل حر حرا خطأ، ففيه ثلاث مسائل
111
271
إذا قتل ذمي مسلما خطأ ففيه المسائل الثلاث
112
272
إذا جنى عبد على حر جناية لها أرش مقدر فيه أبحاث
112
273
كل جرح إذا اندمل وجب فيه القصاص فإذا سرى إلى النفس وجب القصاص أيضا
113
274
وكذلك إذا قطع يده ثم قتله كان لوليه القصاص في الطرف والنفس
113
275
* كتاب الديات * وجوب الدية بحكم الكتاب والسنة
114
276
* فصل * * في أقسام القتل وما يجب به من الديات * أقسام القتل: عمد محض، عمد الخطاء، الخطأ المحض
115
277
أقسام الديات: المغلظة والمخففة وذو الوجهين
115
278
الجناية على الأطراف كالجناية على النفس تنقسم ثلاثة أقسام
116
279
دية الخطاء المحض مخففة إلا في ثلاثة مواضع: المكان والزمان والرحم
116
280
إذا قتل أو قطع طرفا في الحرم استقيد منه وإذا قتل في الحل ولجأ إلى الحرم
117
281
أصناف الدية: مائة من الإبل، مائتان من البقر، ألف من الغنم، ألف دينار عشرة ألف درهم، مائتا حلة وكل واحد أصل بنفسه
117
282
إذا كانت له إبل من غير إبل البلد فأراد أن يعدل إلى إبل البلد
118
283
إذا أعوزت الإبل بأن لا توجد إبل أو توجد بأكثر من ثمن مثلها
118
284
* دية الموضحة * في الموضحة خمس من الإبل بحكم السنة صغرت أو كبرت
119
285
إذا أوضحه موضحتين ثم عاد الجاني فخرق ما بينهما حتى صارتا واحدة
119
286
المسألة بحالها ولم يخرق بينهما بل سرت الموضحة فذهب ما بينهما
119
287
المسألة بحالها: فجاء أجنبي فشق ما بينهما
120
288
اختلفا فقال الجاني أنا شققت ما بينهما فعلى موضحة وقال المجني عليه بل أنا فعلت وعليك أرش موضحتين
120
289
إذا شجه فكان بعضها موضحة وبعضها سمحاقا وبعضها متلاحمة
120
290
إذا مد السكين إلى قفاه فأوضح الرأس والقفا
120
291
إذا أوضحه موضحتين ثم عاد فنقب من أحدهما إلى الأخرى
120
292
* دية الهاشمة * معنى الهاشمة وأن فيها عشر من الإبل بالسنة
121
293
إذا كانت الهاشمة عمدا يوجب القصاص ففي الايضاح القود ولا قصاص فيما زاد عليه من الهشم
121
294
إذا كان بعضها هشما وبعضها إيضاحا وبعضها سمحاقا وبعضها متلاحمة
121
295
إذا هشمه من غير شق لحم ولا جرح
121
296
إذا أوضحه في موضعين وهشم العظم في كل منهما واتصل الهشم في الباطن
121
297
* دية المنقلة * في المنقلة ويقال لها المنقولة خمس عشرة من الإبل ولا قصاص فيها
122
298
* دية المأمومة والدامغة * معنى المأمومة والدامغة، وأن فيهما ثلث الدية
122
299
إذا أوضحه واحد ثم زاد آخر هشما ثم زاد آخر فجعلها منقلة....
122
300
* دية الخارصة والباضعة * الخارصة فيها بعير والباضعة فيها بعيران والمتلاحمة فيها ثلاثة والسمحاق فيها أربعة
122
301
وعندهم فيها حكومة لا يبلغ أرش الموضحة والاعتبار بالشين
123
302
قيل: إذا علم قدرها من الموضحة فالاعتبار بالمساحة كما في قطع اللسان
123
303
كل شجة فيما عدا الرأس والوجه ففيها الحكومة وعندنا فيه مقدر
123
304
* دية الجائفة * معنى الجائفة وأن فيها ثلث الدية
124
305
إذا جرح موضعا ثم مده إلى محل الجائفة فأجافه
124
306
إذا أجافه رجل وجاء آخر فادخل السكين في موضع الجائفة فيها خمس مسائل
124
307
إذا خيط جائفته ثم جاء آخر ففتقها ففيه ثلاث مسائل
124
308
إذا جرحه فأجافه وأطلعها من ظهره أهما جائفتان؟
125
309
إذا جرحه في وجنتيه فشق الجلد واللحم والعظم ودخل إلى جوف الفم
125
310
* دية الاذنين * في الاذن دية والاعتبار بحساب الاجزاء
125
311
إذا قطعهما قاطع بعد الشلل
125
312
* دية السمع * إذا ثبت أن سمعه ذهب بفعل الجاني ففيه الدية
125
313
إذا ادعى أن سمعه ذهب بفعل الجاني وأنكر الجاني وكذبه
126
314
إذا ادعى أن سمعه قد نقص بفعل الجاني فكيف يعتبر ذلك
126
315
إذا قطع أذنيه فذهب سمعه كله
126
316
* دية العقل * إذا ذهب عقله كله بفعل الجاني ففيه الدية بحكم السنة
126
317
إذا ذهب بعض عقله فصار أدواريا فبما ذا الاعتبار
126
318
إذا جنى جناية ذهب بها عقله وكانت الجناية لها أرش فهل يدخل في دية العقل
127
319
* دية العينين * في العينين الدية، كما أن في ذهاب ضوئهما الدية
127
320
إذا جنى عليه جناية فادعى المجني عليه أن ضوء عينه قد ذهب
127
321
إذا ثبت أن ضوء العين ذهب بفعل الجاني فجاء أجنبي فقلع العين
128
322
إذا جنا عليه فنقص بصره فكيف يعتبر النقص
128
323
المسألة بحالها: فنقص ضوء إحدى عينيه فالاعتبار أسهل
128
324
المسألة بحالها: فزعم أهل الخبرة أن بصره يقل إذا بعدت ويكثر إذا قربت
129
325
إذا قلع عينا فيها بياض على بياضها أو على سوادها أو على الناظر من دون أن يحجز البصر
129
326
إذا قلع عينه فقال المجني عليه كانت بصيرة وقال الجاني انما كانت عمياء
129
327
كلام فيما يصح تحمل الشهادة على أنه كان يبصر
130
328
* دية الأجفان * في الأربعة أجفان دية كاملة بحكم السنة
130
329
إذا جنى عليه فأتلف الشعر والأجفان فالدية ثابتة وهل في الشعر حكومة
130
330
* دية الانف * في الانف الدية والاعتبار بالمارن دون القصبة
131
331
إذا كان قطع كل المارن ففيه الدية كاملة وإن قطع بعضه فبالحصة
131
332
إذا قطع المارن وأبانه فأعاده المجني عليه والدم جار فالتزق والتحم
131
333
إذا قطع المارن من دون أن يبينه بل كان متعلقا بجلده فأعاده فالتزق
131
334
إذا جنى على أنفه فصار أشل أو ذهب شمه
131
335
إذا ادعى المجني عليه أن شمه قد نقص
132
336
إذا قطع أنفه فذهب بذلك شمه
132
337
* دية الشفتين * في الشفتين الدية وفي عليا هما ثلثا الدية وفي السفلى ثلث الدية
132
338
إذا جنا عليها جان فيبستا حتى صارتا مقلصتين
132
339
إذا شق شفته فاندمل ففيه فرعان
132
340
بيان حد الشفة السفلى والعليا عرضا وطولا
133
341
* دية اللسان * في اللسان الدية وإذا جنى على لسانه فذهب نطقه أو ذوقه
133
342
إذا جنى على لسانه فذهب بعض كلامه فالاعتبار بالحروف الهجائية
133
343
المسألة بحالها فذهب من الحروف حرف يزول معه الكلمة
134
344
فرع: إذا قصم ظهره فشلت رجلاه
134
345
المسألة بحالها: فذهب من كل كلمة حرف فقام غيره مقامه
134
346
إذا جنى عليه وكان سريع الكلام فزادت سرعته أو ثقيله فزاد ثقلا
134
347
إذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أو بالعكس
134
348
إذا قطع أحد ربع لسانه فذهب نصف الكلام وجاء آخر فقطع ما بقي
135
349
إذا قطع نصف لسانه فذهب ربع الكلام وجاء آخر فقطع ما بقي
135
350
إذا قطع لسان صبى وقد بلغ حدا ينطق بكلمة بعد كلمة
135
351
المسألة بحالها، وقد بلغ حدا ينطق أمثاله ولم ينطق بعد
135
352
في لسان الأخرس حكومة أو مقدر؟
135
353
إذا قطع لسانه فاختلفا فقال الجاني لم يزل أبكم وقال المجني عليه بل كنت ناطقا
135
354
إذا قطع لسان ناطق فأخذت منه الدية ثم نبت وتكلم به
136
355
إذا جنى على لسانه فذهب كلامه واللسان صحيح بحاله
136
356
إذا كان للسان طرفان فقطع أحدهما فيه فروع
136
357
* دية الأسنان * ترتيب الدية وتوزيعها على الأضراس
137
358
إذا قلع السن بسنخها وأصلها
137
359
إذا قلع السن من دون أصلها وجاء آخر فقلع سنخها
137
360
إذا قلع بعض الظاهر من السن وجاء آخر فقلع ما بقي وفيه تفصيل
137
361
إذا قطع الضرس نصفها عرضا وجاء آخر فقلع ما بقي مع السنخ
137
362
المسألة بحالها واختلف المجني عليه والجاني الثاني
138
363
إذا انكشف اللثة عن سنخ السن لعلة ثم جنى عليها جان فقطع بعضها
138
364
إذا قلع سن انسان وكان سن صغير لم يسقط بعد فيه أبحاث
138
365
إذا قلع سن انسان وكان سن كبير فيه فروع وأبحاث
139
366
إذا اضطرب سنه لمرض أو كبر فقلعها قالع
139
367
إذا جنى عليها جان فنفضت يعنى تحركت من أصلها فطالت عن الأسنان مضطربة
139
368
إذا نفضت سنه بجناية وعادت كالتي كانت ثم قلعها قالع
139
369
إذا ندرت سنه بجناية ثم أعادها في مغرزها بحرارة دمها فثبت ثم قلعها قالع
140
370
إذا ندرت سنه فغرز في مغرزها عظما أو ذهبا فثبت ثم قلعها قالع
140
371
إذا قلع سن الصبى الذي لم يثغر فمات بعد ذلك فيه فرعان
140
372
إذا قلع أسنانه كلها واحدة بعد واحدة
141
373
* دية اللحيين * في اللحيين الدية إذا قطعهما من صبى لم ينبت أسنانه
141
374
إذا قطعهما مع الأسنان ففي الأسنان أرشها وفيهما الدية
141
375
إذا ضرب سن الرجل فلم يتغير منها الا لونها أو ضعفت في عض المأكول
141
376
إذا نبتت أسنانه بيضا ثم ثغر ثم نبتت سوداء فقلعها قالع
142
377
إذا نبتت أسنانه واختلفت بالطول والقصر أو بالصغر والكبر
142
378
إذا ذهبت حدة السن وصارت كليلة
142
379
* دية اليدين * في اليدين الدية واليد التي تجب فيها هي الكف إلى الكوع
143
380
إذا قطع يدها من نصف الذراع أو المرفق أو العضد أو المنكب
143
381
إذا قطع أصابعها دون الكف أو قطع أناملها
143
382
* دية الرجلين * دية الرجلين كاليدين وحد الرجل مفصل الساق والقدم
143
383
إذا قطع رجله من نصف الساق أو الركبة أو الفخذ
143
384
إذا جنى عليها فشلت ففيها ثلث الدية أو الدية كاملة؟
143
385
الأعرج والأعسم والأعسر
144
386
إذا جنى على يده فكسرها فانجبرت مستقيمة
144
387
المسألة بحالها، فانجبرت عثماء فقال الجاني أنا أكسرها وأجبرها مستقيمة
144
388
إذا خلق لرجل يدان على كوع أو يدان وذراعان على مرفق أو يدان وذراعان وعضدان على منكب، فيه أبحاث وفروع
144
389
إذا جنى ذو اليدين على كوع فقطع يدا لرجل فهل فيها قود
145
390
إذا كان له قدمان على ساق أو قدمان وساقان على ركبة أو قدمان وساقان وفخذان على ورك فهل الكلام كالكلام في اليدين؟
145
391
إذا كانت له رجلان في ساق أحدهما أطول من الآخر فيه فروع
145
392
* دية الأليتين * في الأليتين الدية وهل فيهما قود أم لا؟
146
393
فرض: إذا قطعت يده في الجهاد فنبتت له أخرى فقطعها قاطع
146
394
في عين الأعور إذا كان خلقة الدية أو يأخذ احدى عيني الجاني ونصف الدية
146
395
إذا قلع الأعور عينا واحدة من عين ذي العينين
146
396
* دية الصلب * إذا كسر صلبه ففيه الدية وفيه مسئلتان: هل ذهب به مشيه أو لا
147
397
إذا كسر صلبه فذهب جماعه
147
398
إذا كسر صلبه فشل ذكره، أو ذهب مشيه وجماعه فرعان
147
399
إذا جنى على رقبته فاعوجت حتى صار كالملتفت
147
400
إذا جنى على رقبته فصار أصور أو بحيث لا يزدرد شيئا
147
401
* دية المرأة * دية المرأة والخلاف فيه وأرش الجنايات عليها وفيه خلاف كثير
148
402
* دية الثديين * في ثديي المرأة الدية وحكم الجناية بالشلل والاسترخاء
148
403
إذا جنا على ثديها وكان فيها لبن فانقطع
148
404
إذا قطع الثديين مع شئ من جلد الصدر
148
405
إذا قطع من الثديين الحلمتين فقط
148
406
فرع: إذا قطع من ثديي الرجل الحلمتين ففيها حكومة أودية
148
407
* دية الأسكتين * معنى الأسكتان والشفران وأن فيهما الدية
149
408
إذا جنى عليهما فقطع ذلك منها ثم خرجت في موضع الاندمال أو شلتا
149
409
* معنى الرتق والقرن * إذا قطع الشفرين من الرتقاء والقرناء فيه فرعان
149
410
* دية الافضاء * معنى الافضاء أن يصير مدخل الذكر ومخرج البول واحدا
149
411
إذا أفضى الرجل امرأة وهي زوجته فيه فروع
150
412
إذا أفضى الرجل امرأة أجنبية مكرهة فيه فروع
150
413
كلام في الافضاء عن عمد وتصوير المسألة
150
414
بيان عمد الخطأ والخطأ المحض في مسألة الافضاء وحكمه
151
415
إذا وطئها بشبهة فأفضاها
151
416
* دية الذكر * في الذكر الدية - سواء فيه أنواعها
151
417
إذا جنى عليه فشل ذكره
151
418
إذا قطع بعض ذكره طولا بأن شقه باثنين
151
419
إذا قطع بعض ذكره عرضا كأن قطع حشفته أو دون الحشفة
151
420
إذا جنى على ذكره فادعى أنه قد ذهب جماعه والعضو صحيح بحاله
152
421
* دية الخصيتين * في الخصيتين الدية وفي كل واحدة نصفها وقيل إن في اليسرى ثلثي الدية
152
422
إذا قطعهما قاطع ثم قطع ذكره أو بالعكس فيه تفصيل
152
423
كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فذهب منفعته أو لم يكن فيه منفعة في الأصل بل كان جمالا وحظوة كالعين القائمة لا يبصر....
152
424
* دية اللحية * اللحية وشعر الرأس والحاجبين فيها دية أو حكومة
153
425
إذا كانت الجناية فيها مقدر ففي الحر من ديته وفي العبد من قيمته
153
426
إذا كانت الجناية كالباضعة والخارصة والمتلاحمة والسمحاق فعندهم فيه حكومة
153
427
إذا جنى على عبد أو حر فاندمل الجرح وظهر به شين
153
428
فرع: إذا اشترى عبدا فأصاب به عيبا بعد أن حدث به عيب عنده
154
429
المسألة بحالها، ولم يظهر شين بل زادته بعد الاندمال حسنا
154
430
إذا نتف لحية امرأة فكيف يعتبر أرشها
154
431
* دية الترقوة * إذا كسر الترقوة والضلع ففيها مقدر أو حكومة
155
432
المسألة بحالها، فجبرت الكسر فانجبر معوجا أو مستقيما مع شين
155
433
المسألة بحالها، فانجبر مع العجر، ومعنى ذلك
155
434
إذا لكمه أو ضربه بمثقل أو بحد سيف فحصل منها شين من دون جرح
156
435
* دية الكفار * دية اليهودي والنصراني والمجوسي، وأصناف الكفار خمس
156
436
كل من جني عليه جناية فيها أرش مقدر كان المقدر من ديته
157
437
كل جناية لها في الحر أرش مقدر من ديته فلها من العبد مقدر من قيمته
157
438
إذا جنى على عبد كان أرشها قيمته فهل يمسك السيد عبده
157
439
إذا قتل حر عبدا فقيمته في ذمته وإن قتله خطأ محضا فعلى عاقلته
158
440
إذا كان انسان على شفير بئر أو حافة نهر فصاح به صيحة فسقط فمات
158
441
إذا صاح ببالغ صيحة فذهب بها عقله أو صاح بصبى
158
442
إذا شهر سيفه في وجه رجل فذهب عقله أو مات
158
443
المسألة بحالها وكان الرجل مجنونا أو صبيا
158
444
إذا ذكرت امرأة عند الامام بسوء فبعث إليها فماتت
159
445
إذا شهر سيفه في طلب رجل ففر فألقى نفسه من سطح أو جبل فهلك
159
446
المسألة بحالها، وقد كان المطلوب أعمى
159
447
إذا طلب بصيرا فهرب منه فاعترضه سبع فقتله
159
448
لو رمى به من شاهق والغالب أنه يهلك بذلك فاعترضه رجل بسيفه فقده
160
449
إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها
160
450
إذا جنى عبد قن فعندهم تعلق الأرش برقبة العبد دون السيد وفيه خلاف
160
451
إذا عزم السيد قيمة أم الولد فجنت جناية أخرى فيها ثلاث مسائل
160
452
إذا اصطدم الفارسان فماتا معا
161
453
إذا كان جالسا على طريق فعثر به غيره عثرة يقتل مثلها الجالس فماتا معا
161
454
مثل ذلك إذا حفر بئرا في غير ملكه فجاء رجل فجرح الحافر وسقط نفسه في البئر
161
455
إذا اصطدم الفارسان فمات الفرسان فيه فروع
162
456
إذا كانا ماشيين أو أحدهما راكبا والآخر ماشيا فاصطدما ففيه ثلاث مسائل: يكونان حرين أو عبدين أو أحدهما حرا والاخر عبدا
163
457
المسألة بحالها، وكان المصطدمان امرأتين
163
458
المسألة بحالها، وكان المصطدمان عبدين فماتا معا أو مات أحدهما قبل صاحبه
164
459
فروع في المسألة الثالثة: مات العبد أولا ثم الحر أو بالعكس
164
460
المسألة بحالها فمات الحر والعبد معا فيه أبحاث
165
461
إذا كانوا عشرة فرموا حجرا بالمنجنيق فقتل الحجر واحدا
165
462
المسألة بحالها فقتل الحجر واحدا من العشرة أو اثنين فصاعدا
166
463
إذا كان الرجل واقفا فجاء رجل فصدمه فماتا معا فيه فروع
166
464
المسألة بحالها وكان المصدوم واقفا في غير ملكه أو في موضع ضيق
167
465
إذا اصطدمت السفينتان فتكسرتا وهلكتا وما فيهما فيه ثلاث مسائل
168
466
المسألة بحالها وقد كان الاصطدام من غير تفريط فيها أربع مسائل
169
467
إذا اختلفا فقال رب المال فرطت وأنكر قيم السفينة
170
468
إذا شدت سفينة بشاطئ البحر واقفة عن السير فوافت سفينة فصدمتها
170
469
كانوا في سفينة فثقلت ونزلت في الماء وخافوا الهلاك والغرق فألقى بعض ما فيها لتخفف رجاء للسلامة فيها ثلاث مسائل
170
470
المسألة بحالها فلم يخافوا الغرق وقال أحدهم لغيره ألق متاعك في البحر ففعل
171
471
ضمان إلقاء المتاع في البحر يبتنى على مسألة ضمان الاشتراك والانفراد
171
472
إذا خرق السفينة فغرق ما فيها فيه أبحاث
172
473
إذا تجارح رجلان فجرح كل منهما صاحبه وادعى أحدهما أنه جرح صاحبه دفعا
172
474
إذا سلم ولده إلى السابح ليعلمه السباحة فغرق
172
475
* فصل * * في العاقلة * معنى العقل والعاقلة وأنهم كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين
173
476
يبدأ في العاقلة بالأقرب ثم الأقرب وشرح ذلك
174
477
دية العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين وتعيين ابتداء المدة
175
478
بيان ما يحل بانقضائه الدية
176
479
إذا كانت العاقلة من أهل الإبل وحين حؤول الحول لم تكن موجودة
177
480
بيان العاقلة التي تعقل الدية وشرائط ذلك
177
481
الدية الناقصة كدية المرأة ودية اليهودي كيف تحملها العاقلة
177
482
بيان ما يتحمل الغنى من العاقلة وما يتحمل المتجمل
178
483
لا يحمل على العاقلة إلا أرش الموضحة فصاعدا وأما ما دونه
178
484
إذا جنى الرجل على نفسه كأن قطع يد نفسه أو قتل نفسه
178
485
كيفية حمل الدية على الموالي بعد العصبات وهكذا موالي الموالي
179
486
المولى من أسفل هل يعقل عن المولى من فوق؟
179
487
إذا قتل خطاء ووجبت الدية كانت العاقلة على ثلاثة أحوال
180
488
إذا كانت الدرجة بين الأقارب متفقة فالدية على ثلاثة أحوال
180
489
إذا كانت الدية أقل من عدد العاقلة
180
490
فروع فيما إذا كانت العاقلة غائبة أو بعضها حاضرا وبعضها غائبا
180
491
إذا كانت الدرجة بينهم سواء متفقة وكان بعضهم غائبا
181
492
معنى الحليف وأنه لا يعقل ولا يعقل منه
181
493
معنى عقد الموالاة وأنه عقد صحيح أو فاسد؟
181
494
العاقلة انما تعقل إذا كانت معروف النسب من القاتل لا غيره
181
495
إذا كان الرجل مجهول النسب فانتسب إلى رجل حي أو ميت أنه ولده
182
496
إذا كان صغيرا واعترف رجل بأنه ولده لم يسقط نسبه بالشياع المخالف
182
497
إذا اعترف بأن هذا الصبى ولده ثم جاء آخر وادعى أبوته وأقام بينة
182
498
إذا قتل الذمي خطأ فهل تكون الدية على عاقلته
183
499
إذا رمى الذمي سهما إلى طائر فأسلم ثم وقع السهم في مسلم فقتله
183
500
إذا رمى مسلم سهما إلى طائر ثم ارتد ثم وقع السهم في مسلم فقتله
183
501
إذا انتقل يهودي إلى نصرانية أو مجوسية فهل يعقل عنه أهل ذمته الأول
183
502
إذا كان القتل عمدا لا يجب به قود فهل تكون الدية حالة على الجاني أو مؤجلة
184
503
* فصل * * في وضع الحجر وميل الحائط * إذا وضع حجرا في طريق المسلمين أو في ملك غيره فتعقل به رجل فوقع ومات
185
504
المسألة بحالها فنصب سكينا بالقرب من الحجر فوقع الرجل على السكين ومات
185
505
المسألة بحالها، وضع رجل حجرا والآخر نصب سكينا
185
506
المسألة بحالها، وقد كان وضع الحجر ونصب السكين في ملك نفسه
185
507
إذا وضع المالك حجرا ونصب أجنبي سكينا بجنبه
185
508
إذا حفر الرجل بئرا فوقع فيها انسان فمات أو بهيمة فهلكت
185
509
إذا كان حفر البئر في غير ملكه بغير إذن من مالكها
186
510
إذا كان حفر البئر في طريق المسلمين، فيه فرعان
186
511
إذا حفر بئرا في الطريق لمصالح المسلمين فوقع فيه انسان ومات
186
512
فروع في حكم بناء المسجد في طريق المسلمين وفرش البواري في المساجد وبناء الحوائط فيها أو تسقيف السقوف وتعريش العروش
186
513
إذا بنى حائطا في ملكه فوقع فأتلف أنفسا وأموالا، فيه خمس مسائل
187
514
إذا كان حائط بين دارين تشقق وخيف عليه الوقوع فهل يطالب بنقضه
187
515
إذا أراد أن يشرع جناحا إلى شارع المسلمين أو يصلح ساباطا
188
516
إذا منع من شرع الجناح والساباط فوقع على انسان وقتله أو مال فأتلفه
188
517
فرع: إذا بل طينا في الطريق أو طرح ترابا فيه فعثر به انسان ومات
188
518
إذا سقطت خشبة من الجناح على انسان فقتله فعليه نصف الدية
188
519
المسألة بحالها، وقد تقصف القدر الخارج من الجناح فوقع عليه وقتله فالدية كاملة
188
520
إن بالت دابته في الطريق فزلق به انسان فمات
189
521
إذا مر رجل بين الرماة وبين الهدف فأصابه سهم من الرماة
189
522
* فصل * * في مسألة الزبية * إذا كان جماعة على رأس بئر فهوى واحد منهم فجذب ثانيا وجذب الثاني ثالثا فوقعوا في الزبية وماتوا جميعا
190
523
قاعدة: إذا حصل رجل في بئر فوقع فوقه آخر فمات الأول فالثاني قاتل وإذا مات الثاني دون الأول كان دمه هدرا
190
524
المسألة بحالها وكانوا ثلاثة فحصل الأول في البئر ثم وقع الثاني ثم الثالث
190
525
تنزيل القاعدة على مسألة الزبية وفيه صور وفروع
190
526
المسألة بحالها وكانوا أربعة فجذب الأول ثانيا والثاني ثالثا والثالث رابعا
191
527
رواية المخالف في مسألة الزبية عن علي عليه السلام وفيه رواية لأصحابنا
192
528
* فصل * * في دية الجنين * إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملا وهو الحر المسلم
193
529
فروع فيما إذا كانت الجنين متعددة أو الجناة
193
530
ثبوت الكمال في الجنين: الحرية والإسلام
193
531
إذا ضرب بطنها فسكتت بضربه من دون أن ينفصل عنها الجنين
194
532
الكلام فيما هو جنين وما ليس بجنين
194
533
دية الجنين عشر ديته وإنما تعتبر بنفسه، والتفاوت بينما كان ذكرا واثنى وفي المسألة خلاف
194
534
إذا ضرب بطنها فألقت جنينا ثم ماتت الأم فيه فروع
195
535
كل موضع تجب فيه الغرة هل تجب فيه الكفارة
195
536
إذا قتل الرجل نفسه فلا دية له وعليه الكفارة
195
537
إذا اصطدمت حاملتان فماتتا وألقت كل منهما جنينا ميتا
196
538
كيف لزم كل واحدة منهما أربع كفارات
196
539
كلام في تعريف الغرة وسنها وصفتها
196
540
إذا كان الجنين كافرا مضمونا كان ديته عشر دية أبيه
197
541
المسألة بحالها، وقد كان الجنين متولدا بين نصرانية ومجوسية مثلا
197
542
فرع: في حكم ذبيحته عندنا وعند القوم
197
543
إذا كان الجنين عبدا ففيه عشر قيمته
197
544
إذا ضرب بطن نصرانية ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتا
197
545
إذا ضرب بطن أمة ثم أعتقت ثم ألقت جنينا فللسيد أقل الامرين
197
546
فرع: إذا قطع رجل يدي عبد ثم أعتق ثم سرى إلى نفسه فللسيد أقل الامرين
198
547
إذا وجبت الدية في الجنين فإن كان خطا فعلى العاقلة وإلا ففي ماله
198
548
إذا ثبتت الدية على العاقلة كانت عليهم في ثلاث سنين سواء كانت كاملة أو غير كاملة كدية الجنين ودية المرأة ودية اليهودي والنصراني والمجوسي
199
549
إذا ألقت امرأة جنينا فادعت أن هذا ضربها على بطنها وأنكر الرجل
199
550
إذا اعترف بالضرب والاسقاط واختلفا فقالت أسقطته من الضرب فأنكر
199
551
إذا ضرب على بطنها فألقت جنينا ومات بعد أيام
199
552
إذا قطع رجل انسان ثم مات واختلفا فقال الولي مات من القطع وأنكر الجاني
199
553
إذا ضرب بطنها فألقت جنينا استهل وصاح ثم مات
200
554
المسألة بحالها، وقد مات الجنين بعد أيام
200
555
إذا خرج الجنين وله اختلاج من دون أن يسمع له نفس
200
556
إذا ألقت جنينا ومات فقال الوارث استهل ثم مات وقال الجاني ما استهل
200
557
المسألة بحالها، فقدم كل من الوارث والجاني بينة فأيهما يقدم؟
201
558
إذا ضرب بطنها فألقت جنينين فيه فروع وأبحاث
201
559
إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حيا ممن يعيش مثله ثم مات
202
560
المسألة بحالها، وقد كان الجنين ممن لا يعيش
202
561
إذا ألقت من الضرب جنينا حيا ثم قتله الآخر فيه مسئلتان
203
562
إذا ألقت يدا ثم ألقت بعدها الجنين ففيه ثلاث مسائل
203
563
إذا ضرب بطنها فألقت جنينا وماتا
203
564
إذا ألقت جنينا ميتا أو حيا فمات ثم ماتت الأم ثم ألقت جنينا حيا ومات
204
565
إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا ميتا مملوكا
205
566
إذا ضرب بطن مدبرة أو معتقة نصفه أو مكاتبة أو أم ولد
205
567
إذا جنى على نصرانية فألقت جنينا ميتا
206
568
المسألة بحالها، وقالت أمه: هذا الجنين مسلم لأني حملت به من مسلم بالزنا أو الشبهة
206
569
إذا وطئ مسلم وذمي ذمية في طهر واحد فأتت بولد يمكن أن يكون من كل منهما فضرب أحد بطنها فألقت جنينا ميتا
206
570
إذا كانت الجارية بين شريكين فحملت بمملوك وضرب انسان بطنها فألقت
206
571
المسألة بحالها، وقد كان الضارب أحد الشريكين
206
572
المسألة بحالها، وقد أعتق الضارب نصفها بعد الضرب قبل الاسقاط
207
573
المسألة بحالها، وقد كان المعتق موسرا فسرى العتق إلى نصيب شريكه
208
574
المسألة بحالها، وقد كان الضارب غير المعتق وفيه مسائل
208
575
* كتاب القسامة * معنى القسامة واللوث وأن اللوث يجعل اليمين في جنبة المدعى
210
576
إذا وجد قتيل في قرية لا يختلط بهم غيرهم وادعى عليهم الدم كيف يحلفون؟
211
577
القتل إما عمد محض أو عمد الخطاء أو خطاء محض ولكل منها تحليف
211
578
إذا كانت الدعوى عمدا محضا وحلف المدعى فهل يقتل المحلوف عليه
212
579
صورة اللوث وأن الأصل فيه قصة الأنصار وحكم النبي وصلى الله عليه وآله و سلم
212
580
شرائط ثبوت اللوث
212
581
إذا اجتمع قوم في بيت أو حجرة في دعوة أو مشاورة وتفرقوا عن قتيل
213
582
إذا وجد قتيل في الصحراء والدم جار وهناك رجل ملوث بالدم معه سكين
213
583
إذا وقع قتال بين طائفتين فوجد هناك قتيل بينهما لا يدرى من قتله
213
584
إذا ازدحم الناس في موضع وتضايقوا لصلاة أو دخول مسجد فوجد قتيل قد داسوه بأرجلهم
213
585
الشاهد الواحد أيضا لوث يجعل اليمين في جنبة المدعى
214
586
إذا كان الشاهد غير عادل فأخبر بالقتل فيه أبحاث
214
587
إذا حصل اللوث على جماعة وادعى الولي واحدا أو جمعا يتأنى منهم القتل
214
588
المسألة بحالها، وادعى الولي على جماعة كثيرة كأهل بغداد مثلا
214
589
كل موضع حصل اللوث فللولي أن يقسم كان بالقتيل أثر القتل أو لا
215
590
إذا وجد قتيل في دار قوم فادعى الولي على واحد منهم فأنكر
215
591
إذا قال الرجل عند موته: دمى عند فلان
215
592
إذا وجد اللوث أقسم الولي سواء شاهد القاتل أو لا، شاهد موضع القتل أولا
216
593
إذا أراد ولى الدم أن يحلف فالحاكم يستثبته ويعظه ويزجره عن اليمين الكاذبة
216
594
إذا كان المقتول مسلما والمدعى عليه مشركا وبالعكس
216
595
إذا قتل عبد لمسلم وهناك لوث فهل لسيده القسامة أولا
216
596
المسألة بحالها، وقد كان القاتل عبدا
217
597
إذا كان المقتول عبدا لمكاتب فهل له أن يحلف
217
598
إذا وجد الرجل قتيلا في داره وفي الدار عبد مقتول
217
599
إذا كان لام ولد عبد يخدمه فقتل، فهل لها القسامة؟
217
600
المسألة بحالها، وقد أوصى السيد بثمن العبد المقتول لام الولد فيه أبحاث
218
601
المسألة بحالها، وقد كان العبد ملكا لها ملكها سيدها
218
602
إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد المجروح فيه فروع
219
603
إذا تفرق قوم عن عبد وقد قطعت يده ثم أعتق وسرى القطع إلى نفسه
220
604
إذا قتل ولد الرجل وهناك لوث ثبت لوالده القسامة
220
605
المسألة بحالها، فارتد والده قبل القسامة: بعد موت ولده أو قبل موته
220
606
إذا قتل عبد لرجل وهناك لوث وارتد سيده بعد القتل فيه تلك المسائل
221
607
كيفية اليمين وعدد الأقسام في أنواع القتل الثلاثة
221
608
إذا كانت الدية بينهما نصفين فكيف يحلفان
222
609
إذا نكل المدعى عن اليمين ورددنا اليمين على المدعى عليه فهل تغلظ عليه
222
610
إذا لم يكن لوث واليمين في جنبة المدعى عليه فهل تغلظ عليه
222
611
إذا نكل المدعى عليه فكيف ترد اليمين على المدعى
223
612
إذا كانت الدعوى فيما دون النفس فهل تجرى فيه القسامة؟
223
613
إذا قلنا بأن القسامة لا تجرى فيما دون النفس فهل تغلظ اليمين على المدعى عليه
223
614
المسألة بحالها، وكانت الجناية تجب بها دون الدية فكيف يعتبر قدر التغليظ فيه أقوال وأبحاث
224
615
إذا ادعى على محجور عليه لسفه فيه فروع بالنسبة إلى أنواع القتل
225
616
إذا ادعى على محجور عليه لفلس فيه فروع بالنسبة إلى أنواع القتل
227
617
المسألة بحالها، فهل يشارك مستحق الدية من ثبت له المال
227
618
إذا كانت اليمين في جنبة المدعى ابتداء فلم يحلف ورد إلى المدعى عليه فنكل أيضا فهل يرد على المدعى ثانيا؟ فيه أبحاث وأقوال
228
619
في أن الدعوى يتحرر بثلاثة أشياء: القاتل ونوع القتل وصفته
230
620
إذا ادعى أنه قتله وآخران معه عمدا محضا ووصف عمدا يوجب القود
230
621
إذا ادعى أنه قتله عمدا وآخران خطأ كيف يحلف عليهما؟
231
622
إذا قال إنه قتله عمدا وآخران لا أعرف صفة قتلهما
231
623
قال إنه قتله عمدا ومعه عدد لا أعرف مبلغهم عمدوا معه وقتلوه
232
624
إذا ادعى قتل العمد ووصف العمد بما يشبه العمد فهل له قسامة؟
232
625
إذا ادعى القتل واستحلفه الحاكم قبل تحرير الدعوى فهل يعتد بيمينه
232
626
إذا ادعى الدم وهناك لوث وكانت الورثة كثيرا فكيف يحلفون؟
233
627
المسألة بحالها، والورثة اثنان أحدهما غائب فهل للحاضر أن يحلف؟
233
628
المسألة بحالها، وقد كذب أحدهما الآخر
233
629
إذا خلف القتيل ثلاث بنين وهناك لوث مات أحدهم وخلف ابنين
234
630
إذا قال أحدهما فلان قتل أبى، وقال الآخر: بل قتله هو ورجل آخر
235
631
قال أحدهما قتل أبى عبد الله بن خالد ورجل لا أعرفه وقال الآخر قتله زيد بن عامر ورجل لا أعرفه فيه فروع
235
632
قال أحدهما قتل أبى زيد بن عامر وقال الآخر بل إنما قتله عبد الله بن خالد
236
633
إذا ادعى القتل على رجل ومعه لوث فحلف وأخذ الدية ثم قال غلطت عليه
236
634
المسألة بحالها، ولم يقل غلطت بل قال إنه كان يوم القتل في بلد بعيد
236
635
جاء رجل فقال هذا الذي ادعى عليه القتل ليس بقاتل والقاتل أنا
236
636
بيان صفة اليمين التي يقسم بها وما يحتاج إليه أربعة
237
637
حكم نية اليمين وإعرابها
238
638
إذا تفرقوا عن جريح ثم مات المجروح وادعى الجاني على الولي أن المقتول قد برئ من الجراح الذي ادعى عليه ثم مات فيه بحث
238
639
الكلام في صفة يمين المدعى عليه والمحتاج إليه ستة فيه بحث
239
640
إذا لم يكن لوث وصارت اليمين في جنبة المدعى عليه فهل يغلظ عليه الايمان فيه قولان وقد مضى
240
641
إذا أقر المحجور عليه بالقتل فعفا الولي على مال فهل يثبت المال؟
241
642
إذا ادعى على العبد القتل فأقر به فهل يقبل إقراره؟
241
643
إذا كان المدعى عليه سكران فهل يحلفه الحاكم حال سكره
241
644
إذا لزم على رجل إقراره بالقتل فقامت بينة أنه كان بعيدا عن بلد القتل
241
645
إذا حلف المدعى مع اللوث واستوفى الدية ثم قامت بينة أن المدعى عليه كان غائبا حين القتل على مسافة
242
646
المسألة بحالها، فجاء رجل آخر فقال أنا قتلته والضمان على فهل يحلف عليه
242
647
إذا حلف الولي وأخذ الدية مئة من الإبل، ثم قال: هذه الإبل حرام فيه ثلاث مسائل
242
648
* كتاب * * كفارة القتل * وجوب الكفارة في القتل بالكتاب والسنة وبيان أنواع القتل
244
649
إذا قتل مؤمنا في دار الحرب ولم يقصده بعينه
245
650
المسألة بحالها وقد قصده بعينه فرعان: علمه مسلما أو لم يعلمه مسلما
245
651
إذا حصل له تحرم بدار الاسلام فقتله رجل من المسلمين في صف المشركين
245
652
إذا قتل أسيرا من المسلمين في صف الكفار
246
653
إذا قتل آدميا محقون الدم بحق الله
246
654
هل يجب الكفارة في حق الصبى والمجنون والكافر؟
246
655
إذا اشترك جماعة في قتل واحد فهل على كل واحد كفارة؟
246
656
كفارة القتل رقبة مؤمنة، ثم الصيام شهرين متتابعين
246
657
إذا قتل بالأسباب كنصب السكين وحفر البئر فهل تجب به الكفارة
247
658
* فصل * * في ذكر الشهادة على الجنايات * الحقوق على ضربين وحقوق الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام
248
659
إذا قذف رجلا فوجب عليه حد القذف فاعتذر بأن المقذوف أقر بالزنا
248
660
حقوق الآدميين تنقسم ثلاثة أقسام أيضا
248
661
إذا ادعى جناية عمد وأقام شاهدا وامرأتين ثم قال عفوت عن هذه الجناية
249
662
إذا ادعى موضحة عمدا فهل يثبت بشاهد وامرأتين؟
249
663
إذا ادعى هاشمة أو منقلة أو مأمومة فأقام شاهدا وامرأتين
250
664
بيان كيفية الشهادة.
250
665
إذا شهدا أنه ضربه بالسيف فأوضح أو ضرب بالسيف فوجدناه موضحا أو ضربه فسال دمه لم تقبل
250
666
إذا قالا: ضربه بالسيف فأوضحه فوجدنا في رأسه موضحتين
250
667
إذا جرحه ثم مات بعد ذلك فقال الولي مات من الجرح وأنكر الجاني فيه فروع
251
668
شهدا على رجلين أنهما قتلا زيدا فشهدا هذان أن الشاهدين هما القاتلان
251
669
فرع: هل تسمع الشهادة من الشاهد قبل أن يستشهد؟
252
670
المسألة بحالها، فصدق الولي الشاهدين الأولين
252
671
المسألة بحالها، فصدق الولي الآخرين والأولين معا
253
672
إذا ادعى على رجل أنه أقر بقتل وليه عمدا واختلف الشاهدان في صفة الاقرار
253
673
ادعى أنه قتله عمدا وأقام شاهدين فاختلفا في صفة القتل
253
674
المسألة بحالها فقال أحد الشاهدين أنه قتله غدوة والآخر أنه قتله عشية
254
675
المسألة بحالها فقال أحدهما أنه قتله والآخر أنه أقر بقتله فيه أبحاث
254
676
إذا ادعى على رجل أنه قتل وليا له ولم يقل: عمدا، وأقام شاهدا واحدا
255
677
إذا شهد شاهدان أن أحد هذين قتل فلانا فهل هو لوث
255
678
إذا شهد شاهد على رجل أنه قتل زيدا والآخر أنه قتل عمرا
255
679
إذا كان الرجل ملففا في ثوب فشهد شاهدان على رجل أنه ضربه فقده
255
680
إذا قتل الرجل عمدا يوجب القود وله أخوان فشهد أحدهما أن أخاه عفى عن القود والمال
256
681
إذا ادعى على رجل أنه جرحه فأنكر وأقام المدعى شاهدين وهما وارثاه
257
682
فرع: إذا ادعى مريض على رجل مالا فأنكر وأقام المدعى شاهدين هما وارثاه
258
683
إذا ادعى على رجل أنه جرحه فأنكر وأقام المدعى شاهدين وارثين وهناك من يحجبهما
258
684
إذا ادعى على رجل أنه قتل وليا له وأقام شاهدين فشهد شاهدان من عاقلة القاتل بفسق الشاهدين الأولين فيه أبحاث وأقوال
258
685
* فصل * * في حكم الساحر إذا قتل بسحره * هل السحر له حقيقة يقتل به؟
260
686
إذا قال: أنا ساحر ووصفه بما هو كفر فهل هو مرتد
260
687
إذا سحر رجلا فمات من سحره واعترف بأن سحره يقتل غالبا
260
688
المسألة بحالها، واعترف بأن سحره لا يقتل غالبا، أو قد يقتل وقد لا يقتل
261
689
إذا اختلفا فقال ولى المقتول أنه مات من سحرك فأنكر الساحر
261
690
إذا اعترف الساحر بأنه يرقى ولكنه لا يؤذى أحدا
261
691
* كتاب * * قتال أهل البغي * الاحكام المستنبطة من آية الحجرات على قول الفريقين
262
692
جواز قتال أهل البغي ووجوبه والاستدلال بسيرة الصحابة
263
693
كلام في قتال مانعي الزكاة، وأنهم كانوا على اسلام
263
694
مقاتلة علي عليه السلام في الجمل وصفين ونهروان مع أهل البغي
264
695
شرائط قتال أهل البغي ثلاثة
264
696
لا يجوز قتال أهل البغي إلا بعد إرسال من يناظرهم ويجيب لهم عما ينقمون
265
697
بعث علي عليه السلام عبد الله بن عباس إلى الخوارج للمحاجة معهم
265
698
إذا انقضت الحرب وقد كانوا أخذوا الأموال وقتلوا الأنفس فيه أبحاث
266
699
إذا اقتتلوا فيما بينهم قبل أن يقاتلهم الامام
267
700
بيان الردة وأن أهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا على ضربين
267
701
إذا كان أهل البغي قليلة لا يمنع أخذهم عند إرادتهم
268
702
إذا كانت كثيرة ذات منعة لكنهم ما خرجوا عن قبضة الامام
268
703
إذا عاد أهل البغي إلى الطاعة أو قعدوا وألقوا السلاح أو انهزموا فهل يتبع مدبرهم ويدنف على جريحهم
268
704
قول بأن آحاد أهل البغي متى أتلفوا ضمنوا وأما الجماعة فلا تضمن والحرب قائمة
269
705
الخوارج وأحكامهم وسيرة علي عليه السلام فيهم
269
706
إذا انحاز الخوارج وسبوا الامام أو عرضوا به
270
707
إذا قتل الخارجي رجلا من المسلمين فهل يتحتم عليه القصاص
270
708
حكم النساء والصبيان والعبيد التي يقاتلون مع أهل البغي في صفهم
270
709
إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل
271
710
إذا سأل أهل البغي الانظار وتأخير القتال فهل ينظرون
271
711
إذا كان عندهم أسير من أهل العدل وضمنوا عند الصلح تخليته وأعطوا بذلك رهائن فيه أبحاث وفروع
272
712
إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بالمشركين
272
713
إذا استعانوا بأهل الحرب وعقدوا لهم ذمة أو أمانا
272
714
إذا استعانوا بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم فهل ينتقض بذلك ذمتهم
273
715
المسألة بحالها، فأتلفوا نفوسا وأموالا فهل يضمنون ذلك
273
716
إذا استعانوا بمن له أمان إلى مدة فقاتلوا معهم والفرق بينهم وبين أهل الذمة
274
717
هل يجوز للامام أن يستعين عليهم بمن يرى قتلهم مدبرين
274
718
هل يجوز الاستعانة عليهم بأهل الذمة
274
719
للامام أن يستعين على قتال أهل الحرب بالمشركين بشرطين
274
720
إذا افترق أهل البغي طائفتين ثم اقتتلت الطائفتان بينهم
275
721
هل يسوغ للامام أن يقاتل أهل البغي بالنار أو المنجنيق
275
722
إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات وأخذوا الخراج فهل تقع موقعها
276
723
إذا أقام أهل البغي حدودا شرعية فهل تعاد على المحدودين؟
276
724
فرع: إذا طالب الساعي رب المال بالزكاة فادعى أنه لا يجب عليه شئ
276
725
إذا طلب الساعي الخراج فزعموا أنه قد استوفي منهم
277
726
إذا نصب أهل البغي قاضيا يقضى بينهم فهل ينفذ أحكامه
277
727
إذا شهد عدل من أهل البغي فهل تقبل شهادته فيه خلاف وفروع
278
728
إذا قتل مسلم في معركة البغاة وكان من أهل البغي فهل يغسل ويصلى عليه
278
729
هل يتولى العادل قتل ذي رحمه إن كان من أهل البغي؟
278
730
إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله أو حريمه
279
731
حكم أمان الحر المسلم والمرأة والعبد إذا كان مأذونا له في القتال
279
732
هل يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدواب أهل البغي وأسلحتهم
280
733
إذا أتى الرجل من أهل البغي بما يوجب عليه الحد فهل يقام عليه عند الظفر به
280
734
* كتاب المرتد * الارتداد وقول كلمة الكفر محرم وأحكام المرتد
281
735
الارتداد بالغلو وسيرة علي عليه السلام في السبائية
281
736
إذا كان المرتد امرأة فهل تقتل
282
737
بيان الكفر وأنه على ثلاثة أقسام: اصلى، ارتداد، زندقة
282
738
معنى الارتداد وأن المرتد عندنا على ضربين فطري وملي
282
739
هل الاستتابة واجبة أو مستحبة
282
740
إذا ارتد وله مال فهل يزول ملكه عن ماله بالردة
283
741
إذا ترك الصلاة، فيه فرعان: يعتقد وجوبها أولا يعتقد
283
742
إذا ارتد المسلم فبادر رجل فقتله قبل الاستتابة
284
743
إذا ارتد مسلم ثم قتل رجلا من المسلمين فيه أبحاث وفروع
284
744
هل يجوز تصرف المرتد في أمواله وعبيده وإمائه
284
745
حكم نسائه وأولاده الصغار
285
746
الذمي أو المعاهد إذا لحق بدار الحرب فهل يبقى أمان ماله؟
286
747
إذا ارتد الرجل وهو سكران ثم مات
287
748
صفة اسلام المرتد والكافر الأصلي
287
749
إذا جنى في حال ردته فأتلف أنفسا وأموالا
288
750
إذا جرح الرجل وهو مرتد ثم جرح بعد إسلامه ثم سرى إلى نفسه
288
751
إذا ارتد وهو مفيق ثم جن فهل يقتل حال جنونه؟
288
752
إذا تزوج المرتد أو أنكح أو طلق أو ذبح
289
753
إذا قامت البينة على الأسير المسلم أنه قد أكل لحم الخنزير وشرب الخمر في دار الحرب
289
754
إذا ارتد باختياره ثم صلى بعد الردة فعل يحكم باسلامه
290
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org