فرع إذا ادعى مريض على رجل مالا فأنكر المدعى عليه فأقام المدعي شاهدين بذلك أخويه أو عميه وهما وارثاه، قال قوم لا يقبل لأنهما متهمان، لأن المريض قد يموت فيكون المال لهما، وقال آخرون مقبولة غير مردودة وهو الأصح عندي لأنهما لا يجران منفعة ولا يدفعان مضرة، لأن الحق إذا ثبت ملكه المريض، فإذا مات ورثاه عن المريض لا عن المشهود عليه، وليس كذلك إذا كانت الشهادة بالجناية لأنه متى مات المجني عليه وجبت الدية بموته على القاتل يستحقها الشاهدان على المشهود عليه فلهذا ردت.
إذا ادعى على رجل أنه جرحه: قطع يده أو رجله ونحو هذا فأنكر المدعى عليه وأقام المدعي شاهدين بذلك وهما أخواه، وهناك من يحجبهما عن الميراث إن مات مثل أن كان له ابن فشهد له أخواه بالحق قبلناها لأنهما لا يتهمان بذلك ثم ينظر فيه.
فإن مات المشهود له من ذلك قبل موت ابنه حكمنا على المشهود عليه بالدية وإن مات من يحجبهما من الميراث وصارا وارثين لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل الحكم بشهادتهما أو بعده، فإن كان بعد ذلك لم يقدح في شهادتهما، لأن حكم الحاكم إذا نفذ بشهادة لم يقدح فيه تغير الشهود، كما لو حكم بشهادة عدلين، ثم فسقا، فإنه لا يغير الحكم، وإن صارا وارثين قبل الحكم بالشهادة طرحت، ولم يحكم بها، لأنهما صارا متهمين بعد الإقامة وقبل الحكم بها، فهو كما لو سمع الحاكم شهادة عدلين، فقبل الحكم بها فسقا لم يحكم.
إذا ادعى على رجل أنه قتل وليا له وأقام المدعي شاهدين بذلك، فشهد شاهدان من عاقلة القاتل بفسق الشاهدين، فهل يقبل شهادة العاقلة بما يسقط به شهادة الشاهدين أم لا؟ فإن كان القتل عمدا يوجب القود قبلنا شهادة العاقلة لأنهما لا يدفعان ضررا ولا يجران نفعا وإن كانت الشهادة بالاعتراف قبلت شهادة العاقلة أيضا لأنها لا تعقل للاعتراف وإن كانت الشهادة على فعل الخطأ فهنا متى ثبت القتل فالدية على العاقلة نظرت.
فإن كانا غنيين موسرين يصل الضمان إليهما حين حؤول الحول ردت لأنهما يدفعان بها ضرر الضمان عن أنفسهما، وإن كانا فقيرين أو كانا من أباعد العصبات