في القسامة، فإن حلف الوارث فالحكم فيه كما لو حلف المورث وقد مضى.
فإن أوصى السيد بثمن العبد المقتول لأم الولد قبل القسامة صحت الوصية و الوصية تصح مع الغرر والخطر، لأنها يصح بالموجود والمعدوم والمجهول والمعلوم، ألا ترى يصح أن يوصي بثمرة نخلة سنين فكذلك ههنا وإن كانت القيمة ما وجبت قبل القسامة والوصية تصح لأم الولد لأنها تلزم بوفاة سيدها وهي ينعتق بوفاة سيدها عندهم من أصل المال، وعندنا من نصيب ولدها ولا يصح للعبد القن لأنه لا يصير حرا في الحال.
فإذا صحت الوصية فإن حلف الورثة ثبتت القيمة، وكانت وصية لأن الوارث لا يمتنع أن يحلف على إثبات حق إذا ثبت كان لغيره كما لو خلف تركة ودينا له وعليه، فإن وارثه يحلف على الدين، وإن كان إذا ثبت كان لغيره.
فإذا ثبت أن القيمة وصية نظرت فإن كانت وفق الثلث أو أقل فالقيمة لها، و إن كانت أكثر من الثلث فالفضل موقوف على الإجازة، فإن أجازه الورثة جاز، وإلا بطل.
وإن لم يقسم الوارث فهل ترد القسامة عليها فتحلف؟ قال قوم لا تحلف لأنها أجنبية وهو الصحيح عندي، وقال قوم تحلف لأن لها به تعلقا وهو أنه إذا ثبت القتل كانت القيمة لها، ومثل ذلك إذا خلف دينا عليه ودينا له وله شاهد، حلف وارثه مع شاهده وإن لم يحلف فهل يرد على الغرماء؟ على قولين وهكذا لو كان للمفلس دين له به شاهد واحد حلف مع شاهده، فإن لم يحلف فهل يحلف الغرماء أم لا؟ على قولين وهكذا إذا أحبل الراهن الجارية المرهونة وادعى أنه بإذن المرتهن، فالقول قول المرتهن ولا يخرج من الرهن، فإن لم يحلف ردت اليمين على الراهن فإن حلف خرجت من الرهن، وإن لم يحلف فهل يرد اليمين عليها أم لا؟ على قولين، والصحيح عندي في جميع هذه المواضع أنه لا يرد اليمين على الأجنبي.
هذا إذا لم يكن العبد ملكا لها وإنما رتبه السيد لخدمتها فأما إن كان العبد قد ملكها سيدها إياه فهل لها القسامة أم لا؟ فمن قال إن العبد إذا ملك لم يملك و هو الصحيح عندنا فالحكم على هذا كما لو كان لخدمتها وقد مضى، ومن قال إذا