الولي وإن مات بعد مدة يندمل الجراح في مثلها، فإن كان مع الولي بينة أنه لم يزل ضمنا من الجناية حتى مات فعلى الجاني الضمان، وإن لم يكن له بينة فالقول قول الجاني لأنه يحتمل أن يكون من سراية القطع مات ويحتمل أن يكون من شئ تجدد غير القطع، والأصل براءة ذمته.
إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما فإن استهل أي صاح وصرخ ثم مات ففيه الدية كاملة، إن كان ذكرا وإن كان أنثى فديتها عندنا في ماله، و عندهم على العاقلة، والكفارة في ماله بلا خلاف، وفي وجوب الدية كله إجماع.
وأما إن لم يستهل نظرت فإن كان فيه حياة مثل أن يتنفس أو شرب اللبن فالحكم فيه كما لو استهل عندنا وعند جماعة، وقال بعضهم فيه الغرة ولا تجب فيه الدية كاملة.
فإذا ثبت هذا فإن استهل أو تحقق حياته ومات عقيب الإسقاط فالحكم على ما مضى، وإن مضت مدة ثم مات ثم اختلف وارثه والجاني، فقال الوارث مات من جنايتك، وأنكر الجاني، نظرت فإن كان مع الوارث بينة أنه لم يزل ضمنا وجعا متألما حتى مات فالقول قول الوارث، وإن لم يكن له بينة فالقول قول الجاني، لأن الأمر محتمل، والأصل براءة ذمته.
ويقبل ههنا من البينة ما يقبل على الولادة شاهدان أو شاهد وامرأتان أو أربع نسوة، وقال بعضهم لا يقبل إلا قول الرجلين والأول أصح عندنا.
هذا إذا خرج وفيه حياة فأما إن خرج يختلج ولم يسمع له نفس، فهذا ميت، لأنه قد يختلج الشئ من غيره ألا ترى أن من أخذ قطعة من لحم فعصرها في يده ثم أرسلها اختلجت فكذلك هذا المولود قد خرج من مكان ضيق في مسلك حرج ضيق فاحتمل أن يكون اختلاجه لذلك لا لأنه حي، فلا توجب فيه الدية بالشك.
فإذا ثبت أن فيه الدية الكاملة إذا استهل، والغرة إذا لم تعلم حياته، فقد فرع على هذين الموضعين، فقيل إذا ألقت جنينا ومات، واختلف وارثه والجاني،