فالواجب به يستقر بالاندمال، ويكون للسيد لأنه جناية على مملوكه.
وأما القطع حال الحرية فعليه القود، لأنه حر قطع يد حر فديته له فالمقطوع بالخيار بين القصاص والعفو، فإن اقتص فلا كلام فيه، وإن عفا على مال كان له نصف الدية، لأن في اليد نصف الدية، ويكون له لا حق للسيد فيها لأنها دية يد حر فكانت له دون من كان بيده.
فإن قطع يده حال الرق ثم قطع رجله حال الحرية ثم سرى إلى نفسه ومات فأما القطع حال الرق فلا قود عليه فيه، لأنه حر قطع يد عبد، وأما القطع حال الحرية فعليه القطع لأنه يكافيه وأما النفس فلا قود فيها لأن السراية كانت عن قطعين أحدهما حال الرق والآخر حال الحرية أحدهما مضمون، والآخر غير مضمون فلا قود فيه كما لو قطع يده عمد الخطأ، والأخرى عمدا محضا فلا قصاص في النفس.
فإذا ثبت هذا فإن مات عن هذه السراية ففيه دية حر مسلم، لأن الجناية إذا صارت نفسا كان الاعتبار فيها بحال الاستقرار، وهو حين الاستقرار حر مسلم فأما المستحق فللسيد منها أقل الأمرين من نصف قيمته أو نصف الدية، لأنه إن كانت قيمته أقل من نصف الدية فما زاد فبالسراية حال الحرية، فلا شئ له فيها، والباقي للوارث.
وإن كان نصف القيمة أكثر من نصف الدية فللسيد نصف الدية عندنا، لأن دية العبد لا يزاد على دية الحر، وعندهم لأن ما وجب له بالجناية حال الرق نقص بالسراية حال الحرية، فكان الباقي بعد النقصان له، والباقي للوارث، وأما الوارث فهو بالخيار بين القصاص وبين العفو، فإن عفا على مال كان له ما زاد على حق السيد وإن اختار القصاص قطع يده.
فإن كان حق السيد نصف الدية فقد استوفى حقه فلا شئ له، مع القطع، وإن كان حق السيد أقل من نصف الدية، كان قطع الوارث هذه اليد بنصف الدية، وما فضل على ما كان للسيد يكون للوارث، فهذا الوارث يجتمع له القصاص في اليد والمال، فما زاد على نصيب السيد إذا كان نصيبه دون نصف الدية.