السمينة باليد الدقيقة الهزيلة الضعيفة، لظاهر الآية، ولما تقدم من أن اعتبار المساحة يؤدي إلى سقوط القصاص، لتعذر الاتفاق بين الأيادي على صورة واحدة كبرا وصغرا.
فإذا ثبت ذلك، ففي اليد أربع مسائل إحداها قطع يده من مفصل الكوع، فيقطع بها يده من مفصل الكوع، ويكون المجني عليه بالخيار بين أخذ القصاص والعفو على مال، وإذا عفا، كان فيها نصف الدية خمسون من الإبل.
الثانية إن قطع يده من بعض الذراع فلا قصاص فيها من بعض الذراع، لأن نصف الذراع لا يمكن قبول قطعه خوفا على إتلافه أو أخذ أكثر من حقه، فيكون المجني عليه بالخيار بين العفو على مال، وله دية يد وحكومة فيما زاد عليها من الذراع وبين القصاص فيقتص اليد من الكوع، ويأخذ حكومة فيما بقي من الذراع.
الثالثة قطع من مفصل المرفق فله القصاص من المرفق، لأنه مفصل، والمجني عليه بالخيار بين أن يعفو فيأخذ دية اليد خمسين من الإبل، وحكومة في الساعدين، و بين أن يقتص من المرفق.
فإن قال أنا اقتص من الكوع وآخذ منه حكومة في الذراع لم يكن له، لأنه إذا أمكنه استيفاء حقه أجمع قودا فلا معنى لاستيفاء بعض وأخذ الحكومة فيما بقي.
ويفارق المسألة قبلها حيث كان له القصاص في الكوع وأخذ الحكومة فيما بقي من الذراع، لأنه لا يمكنه استيفاء جميع حقه قصاصا، لأن نصف الذراع لا مفصل له، وهكذا إذا قطع يده من مفصل المنكب على هذا التفصيل.
الرابعة خلع كتفه واقتلع العظم الذي هو المشط من ظهره، سئل أهل الخبرة فإن قالوا يمكن استيفاء ذلك قصاصا ولا يخاف عليه الجائفة استوفاه قصاصا لأن له حدا ينتهي إليه، وإن قالوا لا نأمن عليه الجائفة فالمجني عليه بالخيار بين العفو وأخذ دية اليد خمسون من الإبل وفيما زاد على ذلك حكومة، وبين أن يأخذ القصاص من المنكب وفيما زاد عليه حكومة.
إذا قطع يدا كاملة الأصابع، ويده ناقصة أصبع، فالمجني عليه بالخيار بين العفو على مال، وله دية خمسون من الإبل، وبين أن يقتص فيأخذ يدا ناقصة أصبع