الرجلين كالخلاف في أصابع اليدين في كل واحدة عشر من الإبل، يتساوى فيه عندهم وعندنا في الإبهام ثلث دية الرجل، وفي كل أنملة ثلث دية الإصبع إلا الإبهام، فإن لها مفصلين ففي كل واحدة منها نصف ديتها.
الأعرج معروف فالأعسم قال قوم هو الأعسر، وقال آخرون هو من في رسغه ميل يعني اعوجاج عند الكوع، فإذا قطع قاطع رجل الأعرج ويد الأعسم ففي كل واحدة منهما نصف الدية، لظاهر الخبر، لأنه لم يفصل.
فأما إن جنا على يده فكسرها ثم جبرت فانجبرت مستقيمة فيها حكومة عندهم وعندنا فيه مقدر، وإن انجبرت عثماء فكذلك أيضا إلا أن الحكومة فيه إذا انجبرت عثماء أكثر مما فيها إذا انجبرت مستقيمة.
فإن انجبرت عثماء فقال الجاني أنا أكسرها وأجبرها مستقيمة، لم يكن له ذلك لأنها جناية قد استقر أرشها، فعليه حكومة عندهم، وعندنا مقدر، فإن بادر فكسرها ثم جبرها مستقيمة لم يسقط عنه تلك الحكومة، لأنه بمنزلة جرح استقر أرشه فإذا ثبت أنه لا يرد من الحكومة شيئا، فإن عليه في الكسر الثاني حكومة عندهم، و عندنا مقدر آخر.
إذا خلق لرجل يدان على كوع أو يدان وذراعان على مرفق أو يدان وذراعان وعضدان على منكب، نظرت، فإن كان يبطش بإحداهما دون الأخرى، فالباطشة هي الأصل، والأخرى زايدة، فإن كانتا باطشتين لكن إحداهما أكثر بطشا فهي الأصل والضعيفة زايدة، وسواء كانت التي هي أبطش على سمت الخلقة أو مايلة عن سمتها.
فإن كانتا في البطش سواء وإحداهما على غير سمت الخلقة، فالأصلية هي التي على سمت الخلقة، فإن كانتا سواء وإحداهما ناقصة فالكاملة أصلية والناقصة زايدة، فإن كانتا سواء وإحداهما زايدة أصبع لم يرجح بالزيادة في هذا الفصل، فكل موضع حكمنا بأنها أصلية ففيها القود في العمد، والدية في الخطأ، وفي الأخرى حكومة.
فإن كانتا سواء بكل حال في الخلقة وسمت الخلقة والبطش والتمام، فهما يد