إجماع الخاصة والعامة، وإن تركها مع اعتقاد وجوبها وقال أنا أكسل عنها أو يضيق صدري منها استتيب، فإن تاب وإلا قتل والاستتابة على ما قلناه في المرتد، فتارك الصلاة يجب قتله عند هذا القائل.
وقال قوم لا يقتل، وإنما يحبس حتى يصلي وقال بعضهم يكفر بذلك وعندنا أنه لا يكفر ويعزر دفعة، فإن عاد عزر، فإن عاد عزر، فإن عاد رابعا قتل لما روي عنهم عليهم السلام أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة.
إذا ارتد المسلم فبادر رجل فقتله قبل الاستتابة فلا ضمان عليه، لأنه مباح الدم لقوله صلى الله عليه وآله " من بدل دينه فاقتلوه " إلا أنه وإن لم يجب عليه الضمان فعليه التعزير لأنه فعله بغير إذن الإمام، وإن جرحه جارح ثم عاد إلى الاسلام فسرى إلى نفسه فمات، فلا ضمان على الجاني، وقال قوم عليه نصف الدية والأول أصح عندنا.
فأما إذا قتل المرتد لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون القتل عمدا أو خطأ فإن كان عمدا محضا يوجب القود، فالولي بالخيار بين القصاص والعفو، سواء تقدم القتل على الردة أو تأخر عنها، فإن القصاص مقدم عليها، فإن اختار القود قتلناه وفات القتل بالردة، كما لو مات المرتد، وإن اختار العفو على مال يثبت الدية مغلظة في ماله ويقتل بالردة.
وإن كان القتل خطأ لم يعقل عنه العاقلة ويكون الدية مخففة مؤجلة في ماله يستوفى في ثلاث سنين كل سنة ثلثها، فإن مات أو قتل قبل انقضائها حلت بوفاته، لأن الديون المؤجلة يحل بالوفاة ويستوفى من ماله.
قد مضى الكلام في ملك المرتد والاختلاف فيه فأما تصرفه، فمن قال ملكه زال فقد انقطع تصرفه فيه، ومن قال ثابت أو مراعى فالحاكم يحجر عليه فيه لئلا يتصرف فيه بالإتلاف، لأن هذا المال محفوظ، فإن عاد إلى الاسلام رد إليه، وإن مات أو قتل كان فيئا أو ميراثا على ما تقدم.
فإذا ثبت أنه يحجر عليه فإنه يحفظ كل صنف بما يحفظ مثله به، فإن كان