المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٢٦٣
الخامس قالوا فيها دلالة على أن من كان عليه حق فمنعه بعد المطالبة به حل قتاله، فإن الله تعالى لما أوجب قتال هؤلاء لمنع حق كان كل من منع حقا بمثابتهم، وعلى كل أحد قتالهم، وهذا ليس بصحيح عندي، لأن هذا خطاب للأئمة دون آحاد الأمة وليس من حيث قال " فقاتلوا التي تبغي " فأتى بلفظ الجمع ينبغي أن يتناول الجميع لأن ذلك يجري مجرى قوله " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (1) " ولا خلاف أن هذا خطاب للأئمة ونحن وإن وجبت علينا طاعة الإمام في قتال هؤلاء، فإن قتالنا تبع لقتال الإمام، وليس لنا الانفراد بقتالهم.
وروى ابن عمر وسلمة بن الأكوع وأبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، وروي عنه أنه قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية، وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام عن عنقه، وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال من خلع يده من طاعة الإمام جاء يوم القيمة لا حجة له عند الله، ومن مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية.
ولا خلاف أيضا أن قتال أهل البغي واجب جايز وقد قاتل أبو بكر طائفتين قاتل أهل الردة قوما ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وآله، وقاتل مانعي الزكاة وكانوا مؤمنين، وإنما منعوها بتأويل، يدل على ذلك أن أبا بكر لما ثبت على قتالهم قال عمر كيف تقاتلهم وقد قال النبي عليه وآله السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله، فقال أبو بكر والله لا فرقت بين ما جمع الله، هذا من حقها لو منعوني عناقا مما يعطون رسول الله لقاتلتهم عليها.
فموضع الدلالة أن عمر توقف عن قتالهم لكونهم مؤمنين، وأيضا فإن القوم لما أسروا، قالوا والله ما كفرنا بعد إسلامنا وإنما شححنا على أموالنا، وقالوا حين منعوا قال الله " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك

(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب الجراح * فصل في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه في الآيات الكريمة التي تحرم قتل النفس 3
2 قول ابن عباس بأنه لا توبة لقاتل العمد بالآية والرواية 3
3 الحق أنه لقاتل العمد توبة بالكتاب والسنة 3
4 أول ما ينظر الله تعالى يوم القيامة بين الناس في الدماء 4
5 بيان القصاص ووجوبه بالكتاب والسنة 4
6 الجروح قصاص بالكتاب والسنة 4
7 شرائط جريان القصاص التكافؤ في الدماء واستواء الحرمة 5
8 إذا قتل مسلم كافرا لم يقتل به مطلقا 5
9 إذا قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل قبل القود وفيه فروع 6
10 حكاية من الساجي في قتل المؤمن بالكافر وأشعار لأبي المصرخي في ذلك 6
11 إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به 6
12 إذا قتل عبد عبدا عمدا محضا قتل به وفيه فروع 6
13 إذا قتل عبد عبدا فالقود لسيد المقتول وسيد القاتل بالخيار بين أن يسلمه للبيع أو يفديه وفي ذلك فروع 6
14 إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته فبكم يفديه سيده؟ 7
15 إذا قتل عشرة أعبد عبدا لرجل دفعة واحدة فالقود عليهم كلهم 7
16 إذا قتل عبد واحد عبدين لرجلين 8
17 إذا قتل عبد عبدا بين شريكين 8
18 دية العبد إذا قتل ما لم يزد قيمته على دية الحر 9
19 بيان الضمان في قيمته وضمان أطرافه 9
20 إذا توالت عليه جناية وضمان يد 9
21 إذا قتل الرجل ولده لم يقتل به بحال، وقيل يقتل به على تفصيل 9
22 إذا تداعا رجلان لقيطا وبادرا فقتلاه قبل أن يحلق بواحد منهما 9
23 إذا أتت امرأة بولد على فراشي رجلين فبادرا فقتلاه وفيه فروع 10
24 رجل له زوجة وله منها ولد، فقتل هذا الرجل زوجته فكيف الميراث 10
25 إذا كان له زوجة منها ولد ولها ولد من غيره فقتلها 10
26 المسألة بحالها، فهل يكون للولد القصاص أم لا 11
27 المسألة بحالها، لكنه لم يقتلها لكن قذفها 11
28 الفصل بين القصاص والحد في تلك المسألة 11
29 رجل له زوجة له منها ولدان أحدهما قتل أباه ثم قتل الآخر أمه فيه كلام 11
30 إذا كانوا أربعة إخوة فقتل الثاني الكبير ثم قتل الثالث الصغير 12
31 المسألة بحالها لكنهم كانوا ثلاثة فقتل أحدهم واحدا منهم 12
32 كان له زوجة وله ابنان فأبانها ثم إن أحدهما قتل أباه وقتل الآخر منهما أمه كان لكل واحد منهما على أخيه القود 12
33 المسألة بحالها فبادر أحدهما وقتل صاحبه 12
34 لا يقتل الكامل بالناقص ويقتل الناقص بالكامل 13
35 كل نفسين جرى القصاص بينهما في النفس جرى القصاص بينهما في الأطراف 13
36 كل شخصين لا يجرى القصاص بينهما في النفس لم يجر في الأطراف 13
37 إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به أجمعين بشرائط 13
38 إذا جرحه أحدهما مائة جراحة والآخر جراحة واحدة فمات 13
39 إذا قطع واحد يده وآخر رجله وثالث أوضحه وسرى إلى نفسه 14
40 المسألة بحالها فاندملت الموضحة وسرى القطعان إلى نفسه 14
41 المسألة بحالها، ادعت الموضحة أنها اندملت وصدقه الولي 14
42 إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد كقلع العين 14
43 لا قصاص على الصبى والمجنون إذا قتلا 15
44 إذا اختلف الصبى وولى القتيل بعد بلوغه فقال قتلته وأنت بالغ فأنكر 15
45 إذا اختلف هو والمجنون بعد إفاقته فقال قتلته وأنت عاقل فأنكر 15
46 * فصل * * في صفة قتل العمد وجراح العمد * قتل العمد إنما يكون إذا جرحه بماله حد يجرح ويفسح ويبضع اللحم 16
47 إذا جرحه بما يثقب البدن ولا يجرح كالمسلة والمخيط 16
48 إذا ضربه بمثقل يقصد به القتل غالبا كاللت والدبوس 16
49 إذا قتله بعصا خفيفة صقيلة 16
50 إذا خنقه بيده أو لف على حلقه حبلا ولم يزل يوالي حتى مات وفيه فروع 17
51 إذا ضربه بسوط أو عصا خفيفة ووالى عليه حتى مات 17
52 إذا أخذ حرا فحبسه فمات في حبسه أو طين عليه البيت 18
53 إذا طرحه في النار فلم يمكنه الخروج منها أو أمكنه و لم يفعل حتى مات 18
54 إذا ألقاه في الماء فغرق و هلك و فيه فروع 19
55 إذا طرحه في الماء بقرب الساحل فابتلعه الحوت فيه فروع 19
56 إذا رماه من شاهق فاستقبله غيره بالسيف فقده بنصفين 19
57 إذا جنى على رجل وصيره في حكم المذبوح ثم وجأه الآخر 19
58 إذا جرحه جرحا يبقى معه حياة مستقرة ثم وجأه الآخر 19
59 في معنى الحياة المستقرة وأن عمر بن الخطاب جرح كذلك 20
60 حكم الحيوان في إباحة أكله كذلك يعتبر بالحياة المستقرة 20
61 إذا جرح رجلا ثم جاء آخر فوجأه بذبح أو غيره وفيه فروع 20
62 الفصل بين هذه المسألة وبين ما لو جرحاه معا فسرى إلى نفسه 21
63 إذا جرحه جرحا ثم عاد فذبحه أو وجأه فقتله وفيه فروع 21
64 أرش الطرف يدخل في دية النفس وأما قود الطرف.. 22
65 إذا جرح رجلا جرحا يكون منه التلف فداوى المجروح نفسه بسم ساعة 22
66 المسألة بحالها، وداوى المجروح نفسه بسم لا يقتل غالبا 22
67 المسألة بحالها، وكان السم يقتل غالبا 23
68 كل من هلك بعمدين محضين كان حكمه هكذا 23
69 هل يكون فعل هذا المجروح عمد محض أو عمد الخطأ 23
70 إذا جرحه جرحا يكون منه التلف فخاط جرحه بالا برة وفيه فروع 24
71 المسألة بحالها، وكان المجروح مولى عليه فخاطه فمات 24
72 إذا قطع مسلم يد نصراني له عهد وذمة فأسلم وسرت الجناية 24
73 إذا قطع يد مرتد ثم أسلم ومات أو يد حربي كذلك 25
74 إذا أرسل على نصراني سهما فأسلم ثم وقع فيه السهم وفيه فروع 25
75 إذا أرسل إلى حربي سهما فأسلم ثم وقع فيه فقتله 25
76 إذا قطع يد نصراني ثم أسلم ومات أو يد عبد فأعتق ثم مات 26
77 إذا قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع ثم سرى إلى نفسه فيه مسألتان 26
78 1 - إذا ارتد ثم أسلم ثم مات مسلما فالكلام في الكفارة والقود والدية 26
79 المسألة بحالها: عاد إلى الاسلام قبل أن يسري الجناية ثم مات 26
80 المسألة بحالها: ثبت في الردة مدة يكون فيها سراية ثم أسلم 27
81 2 - إذا ارتد المجني عليه ومات في الردة فالكلام في قصاص الطرف وعفوه على مال 27
82 إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو رجليه وقيمته ألفا دينار 28
83 المسألة بحالها: أعتق ثم اندملت حال الحرية أو سرت إلى نفسه 29
84 كلام في أن اعتبار الدية بحال الاستقرار 29
85 إذا قطع يدي نصراني ثم أسلم أو تمجس وسرى إلى نفسه 29
86 إذا قطع يدي عبد فأعتق وسرت الجناية إلى نفسه فمن الذي يستحق الدية 30
87 إذا قطع يد عبد ثم أعتق العبد ثم سرى إلى نفسه فالكلام في ثلاثة فصول 31
88 إذا قطع يدي عبد قيمته ألف ولم يزل يتناقص حتى ساوى عشرة ثم مات 31
89 إذا قطع حر يد عبد فأعتق ثم قطع آخر رجله ثم سرى إلى نفسه فالكلام فيها في أربعة فصول: القود، والقدر الواجب، ومن عليه، ومن له 32
90 إذا قتلا من نصفه حر ونصفه عبد، والفرق بينها وبين المسألة قبلها 33
91 إذا قطع حر يد عبد ثم قطع آخر يده الأخرى والفرق بينها وبين المسألة قبلها 33
92 إذا قطع حر يد عبد ثم عاد الحر فقطع يده الأخرى 34
93 إذا قطع يده حال الرق ثم قطع رجله حال الحرية ثم سرى إلى نفسه 35
94 إذا قطع حر يده حال الرق وحر آخر يده حال الحرية ثم ذبح المقطوع 36
95 المسألة بحالها وقد ذبحه القاطع الأول 36
96 المسألة بحالها وقد ذبحه القاطع الثاني 36
97 المسألة بحالها وقد ذبحه أجنبي 37
98 إذا جنا عليه جان حال الرق ثم أعتق فجنى عليه آخران حال الحرية، الكلام فيها أيضا في أربعة: القود، وقدر الواجب من المال ومن عليه ومن له 37
99 إذا قطع الجاني إصبعه حال الرق وأرشها عشر الدية ثم أعتق فجنا عليه آخران حال الحرية ثم سرى إلى نفسه فمات 38
100 الاعتبار بأرش الجناية لا بعدد الجناة، ومعنى ذلك 39
101 إذا جنا عليه الأول ثم ارتد المجني عليه ثم جنا عليه آخران وهو مرتد 39
102 فروع فيما إذا كان عدد الجناة حال الرق أكثر أو اتفق العددان 40
103 هل الامام بأمر بقتل من لا يستحق القتل؟ 41
104 إذا أمر خليفة الامام أو واليه بقتل رجل بغير حق 41
105 المسألة بحالها، وقد أكره المأمور بقتله 41
106 إذا كان الآمر من خرج على الامام كالخوارج والبغاة 42
107 إذا كان الآمر من خرج متغلبا على موضع لقطع الطريق 42
108 إذا أمر عبده الصغير أو العبد الأعجمي بقتل رجل فأطاعه وقتله 42
109 إذا أمره بالسرقة، والفرق بينها وبين المسألة قبلها 42
110 إذا أمر عبده بقتل نفسه فقال: اقتلني أو اقتل نفسك فأطاعه 43
111 المسألة بحالها، وقد كان المأمور بالقتل بالغا عاقلا 43
112 إذا كان المأمور صبيا مراهقا عاقلا مميزا فأكرهه خليفة الامام على قتل فأطاعه فالكلام في أن عمد هذا الصبى عمد أو عمده خطأ 44
113 المسألة بحالها، وقد كان الصبى غير عاقل وغير مميز 44
114 إذا سقاه سما يقتل غالبا، وفيه فروع في المخاصمة بين الولي والساقي 44
115 إذا جعل السم في طعام وأطعمه رجلا بكره أو ناوله فلم يعلم وأكل الطعام 45
116 إذا جعل الطعام المسموم في دار نفسه فدخل الغير وأكله 45
117 إذا كتفه وقيده وطرحه في أرض مسبعة فافترسه الأسد وأكله 46
118 إذا رماه بين يدي السبع في فضاء أو رمى السبع بالقرب منه فقتله السبع 46
119 إذا كتفه وألقاه في أرض ذات حيات فقتلته وفيه فروع 46
120 إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمة في الاسلام 47
121 إذا جرج مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح ثم سرى إلى نفسه 47
122 إذا قتل نصراني مرتدا ففيها ثلاثة أوجه 47
123 إذا قتل رجلا زنا وهو محصن 47
124 إذا وجد على امرأته رجلا فقتله، وفيه أحاديث وحكاية 48
125 إذا أمسك رجلا فجاء آخر فقتله 49
126 إذا جنى عليه جناية أتلف بها عضوا 49
127 إذا جنا على عين الرجل فذهب بالحدقة 49
128 المسألة بحالها، وقد ذهب بضوئها والحدقة باقية بحالها 50
129 إذا قتل الصبى أو المجنون أو السكران رجلا 50
130 إذا قطع ذكر رجل وأنثييه أو قطع شفري امرأة 50
131 إذا كان المجني عليه خنثى مشكل له ما للرجال وما للنساء فقطع رجل ذكره وأنثييه وشفريه فيه فروع 51
132 إذا قتل عمدا محضا فما الذي أوجب عليه؟ فيه أبحاث وفروع 52
133 إذا كان القتل قتلا يجب به الدية، فهل تكون ميراثا للجميع 53
134 إذا كان القتل قتلا يجب به القصاص، فهل تكون ميراثا للجميع 54
135 المسألة بحالها، وكان بعض الورثة مولى عليه 54
136 المسألة بحالها، وكان الوارث واحدا مولى عليه 54
137 إذا وجب القصاص لاثنين فعفا أحدهما عن القصاص 55
138 إذا وجب القصاص لمفلس بعد الحجر عليه أو قبله 55
139 إذا وجب له على غيره قصاص فكيف يقتص؟ 56
140 إذا وجب له قصاص وضرب السيف على غير الرقبة 56
141 يجوز التوكيل في استيفاء القصاص وشرائط ذلك 57
142 إذا وكل في الاستيفاء رجلا ثم عفى عن القود فيه ثلاث مسائل 57
143 المسألة بحالها، فأدى الدية فهل يرجع بها على موكله؟ 58
144 إذا وجب القصاص على حامل فكيف يقتص منها 58
145 إذا ادعت أنها حامل وأنكر ولى الدم؟ 59
146 إذا حكم الحاكم بقتل الحامل قصاصا فقتلها الولي مبادرا 59
147 إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد فهل يتداخل القصاص 60
148 المسألة بحالها، وكان ولى أحدهم غائبا أو صغيرا 61
149 إذا قتل واحد جماعة دفعة واحدة 61
150 إذا قطع يد رجل وقتل آخر فما يفعل به؟ 61
151 إذا قطع أصبع رجل ويد آخر فما يفعل به 62
152 المسألة بحالها، ولكن كان الامر بالعكس 62
153 إذا قطع يد واحد وقتل آخر ثم سرى القطع إلى من قطعت يده 62
154 رجل قطع يدي رجل فقطعنا يديه ثم سرى إلى نفس المجني عليه 62
155 إذا قطع واحدا وقتل آخر ثم مات الجاني ثم سرى القطع إلى المجني عليه 63
156 المسألة بحالها، ولم يمت الجاني بل كان بحاله 63
157 رجل قطع أنملة العليا من أصبع رجل فمكن المجني عليه من القصاص فقطع أنملتين العليا والوسطى؟ 63
158 يهودي قطع يد مسلم فقطع المسلم يده قصاصا فاندمل اليهودي وسرى القطع إلى نفس المسلم فيه أبحاث 63
159 المسألة بحالها، ولكن المقطوع كلتا اليدين 64
160 إذا قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها بيده واندملت يدها وسرى القطع إلى نفس الرجل 64
161 المسألة بحالها، ولكن المقطوع كلتا اليدين 64
162 إذا قطعت يدي الرجل ورجليه فاقتص منها واندملت هي وسرى القطع إلى الرجل 65
163 إذا قطع رجل يد رجل فقطع المجني عليه يد الجاني فاندمل المجني عليه وسرى القطع إلى نفس الجاني 65
164 إذا قتل رجل رجلا ثم هلك القاتل قبل أن يستقاد منه 65
165 إذا قطع رجل يد رجل فاقتص منه ثم سرى إلى نفس المقتص فمات و بعد ذلك سرى إلى نفس المقتص منه فمات 65
166 إذا قطع رجل يد رجل ثم عاد القاطع فقتله فاقتص وليه يد الجاني ومات بالسراية عن هذا القطع 65
167 المسألة بحالها: فقطع المجني عليه يد الجاني ثم سرى القطع إلى الجاني وبعده سرى إلى المجني عليه 65
168 إذا جنى رجل على رجل بما يوجب القود ثم عفا المجني عليه وبعد ذلك سرى القطع إلى المجني عليه 66
169 المسألة بحالها وكانت الجناية مما لا يوجب القود 66
170 إذا قطع يد رجل وعفى المجني عليه عن القاطع ثم عاد القاطع فقتل العافي 66
171 إذا اشترك اثنان في قتل نفسه، فيه أبحاث وفروع 67
172 إذا قتل الرجل عمدا وله وليان فيه فروع 68
173 المسألة بحالها: فبادر أحدهما فقتل القاتل فيه ثلاث مسائل 69
174 إذا قطع يد رجل من الكوع ثم قطع آخر تلك اليد من المرفق فيه فروع 71
175 إذا وجب قتل القاتل لجماعة من الأولياء فكيف يصنع؟ 72
176 إذا قتل رجل رجلا يجب به القود فبما يستقيد منه؟ 72
177 إذا جرحه فسرى إلى نفسه ومات فهل يجب القصاص في الجرح؟ 73
178 * فصل * * في القصاص والشجاج وغير ذلك * وجوب القصاص في الطرف (ما دون النفس) ومعنى ذلك 74
179 شرائط هذا القصاص: التساوي في الحرية، الاشتراك في الاسم الخاص، السلامة 74
180 اعتبار المماثلة في الأطراف بالاسم وفي الجرح بالمساحة 74
181 كيفية القصاص في الشجاح وأنه لا يقتص منها إلا في الموضحة 75
182 رأس الجاني والمجنى عليه على ثلاثة أحوال 76
183 ما كان في الرأس يسمى شجاجا وما كان مثله في البدن يسمى جرحا 77
184 إذا شجه دون الموضحة كالمتلاحمة فهل فيه قود 77
185 المسألة بحالها: فأراد الدية، فكيف يعتبر الأرش وهل فيها مقدر 77
186 القصاص في الأطراف إذا قطع يده من مفصل الكوع ففيه القود وإذا قطعها من بعض الذراع فلا قصاص 79
187 إذا قطع يده من مفصل المرفق وقال المجني عليه: أنا أقتص من الكوع وآخذ منه حكومة في الذراع 79
188 إذا خلع كتفه واقتلع العظم الذي هو المشط من ظهره 79
189 إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة أصبع 79
190 إذا قطع يدا صحيحة ويده شلاء 80
191 المسألة بعكسها: يده شلاء وقد قطع يدا صحيحة 80
192 إذا قطع أصبع رجل فسرت إلى كفه حتى ذهبت ثم اندملت فيه فروع 80
193 فرع هذه المسألة: إذا سرت الموضحة إلى ضوء العين 81
194 إذا قطع يد رجل هل يجوز للمجنى عليه أن يقتص من الجاني والدم جار؟ 81
195 إذا قطع أطرافه: يداه ورجلاه وأراد أن يأخذ الدية فهل يأخذ ديات؟ 81
196 * القصاص في الموضحة * إذا شجه موضحة ففي الشعر النابت في محلها قصاص أو حكومة؟ 82
197 إذا شجه موضحة فسرى إلى ضوء عينه فاقتص في الموضحة لكنها لم يسر إلى ضوء عين الجاني فكيف يستوفيه 82
198 فرع هذه المسألة فيما إذا لطمه فذهب ضوء عينيه 83
199 المسألة بحالها، فذهب ضوء عينيه وابيضت وشخصت 83
200 إذا أزال شعر بدنه أو شعر رأسه أو لحيته ففيه حكومة أو مقدر 83
201 جرح رجل رجلا ثم قطع المجروح من موضع الجرح لحما ثم سرى إلى نفسه 84
202 * القصاص في الأصابع * إذا قطع الأنملة العليا من أصبع رجل ثم قطع المجني عليه الأنملة التي تحتها ثم سرى القطع إلى نفسه فمات 84
203 إذا قطع أصبع رجل فأصابه فيها الأكلة فقطع الكف كله خوفا على الجملة لكنه سرى إلى نفسه 84
204 إذا قطع يد رجل فيها ثلاث أصابع سليمة وأصبعان شلاوان ويد القاطع لا شلل بها فيه فروع 84
205 إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة إصبعين 85
206 إذا قطع يدا تامة كاملة سليمة وفي يده أصبعان شلاوان والفرق بينها وبين المسألة قبلها 85
207 إذا كانت له أصبع زائدة فقطع يدا ذات خمس أصابع فيه فروع 86
208 كل أصبع أخذت قصاصا من أصلها ففي المحل الذي كانت عليه من الكف وجهان 87
209 إذا كانت يد القاطع ذات خمس أصابع ويد المقطوع ذات ست أصابع 87
210 المسألة بحالها فقطع القاطع الإصبع الزائدة فكيف يعتبر الأرش 87
211 كيفية التقويم أن يقوم والدم جار، أو يقوم بعد الاندمال 88
212 إذا قطع يدا عليها أربع أصابع أصلية وأصبع زائدة 88
213 المسألة بالضد من هذا، فكانت الكاملة يد المقطوع لا القاطع 89
214 إذا كان في يد كل واحد منهما أصبع زائدة 89
215 * القصاص في الأنملة * إذا قطع من رجل أنملة لها طرفان فيه فرعان 89
216 قطع الأنملة العليا من سبابة رجل ثم قطع الأنملة الوسطى من سبابة آخر من دون أن يكون له العليا، والجاني نفسه له الأعليان فيه فروع 89
217 إذا قطع الأنملة العليا من سبابة رجل والعليا والوسطى من سبابة آخر 90
218 المسألة بحالها، ولكن قطع الوسطى والعليا من رجل والعليا من آخر 91
219 إذا قطع يمين رجل وليس له يمين فهل يقتص منه 91
220 إذا قطع أذن رجل فأبانها ثم ألصقها المجني عليه في الحال فالتصقت 92
221 حكم الصلاة في الاذن الملتصقة أو العظم الميتة المنجبر به 92
222 إذا قطع اذن رجل فلم يبنها بل تعلقت بجلدة 92
223 * القصاص في الذكر * يقطع ذكر الشاب القوى بذكر الشاب وذكر الشيخ انتشر أولا 93
224 إذا قطع ذكرا به شلل 93
225 إذا كان له خصيتان فقطعهما قاطع وللقاطع ذكر وهو فحل 93
226 إذا قطع طرف الرجل ثم اختلفا فقال الجاني كان أشل وأنكر المجني عليه 93
227 إذا لم يسلم الجاني أن العضو المقطوع كان سليما في الأصل فالكلام في العضو الظاهر والباطن 94
228 * القصاص في الانف * إذا قطع أنفا مجذوما فهل يقطع به الأنف الصحيح 95
229 يؤخذ أنف الشام بالأخشم والاذن الصحيحة بالصماء 95
230 الذي يؤخذ في القود هو المارن من الانف دون القصبة 95
231 * القصاص في الاذن * تقطع الكبيرة بالصغيرة، والثخينة بالرقيقة والسمينة بالهزيلة كالصحيحة بالصماء 96
232 إذا قطع بعض الاذن فالاعتبار بالاجزاء لا المساحة 96
233 إذا قطع اذنا مثقوبة ولا ثقبة بأذن القاطع 96
234 فرع المسألة: قطع يدا أظافيرها خضر أو مستخبثة أو محنية 96
235 * القصاص في الأسنان * السن قد يكون سن مثغر أو غير مثغر 97
236 إذا قلع سنا غير مثغر فلا قصاص حتى تسقط أسنان المجني عليه وتعود 97
237 المسألة بحالها فعادت الأسنان ولم تعد السن المقلوع أو عادت أقصر 97
238 المسألة بحالها فعادت السن المقطوع كاملة لا نقص فيها فهل في إسالة الدم حكومة 97
239 المسألة بحالها فمات المجني عليه، فيه فرعان 97
240 إذا قلع سن مثغر وأيس من إعادتها أو عادت بعد الإياس 98
241 فروع في أن هذه العائدة هل هي الأولى أو هبة مجددة من عند الله 98
242 المسألة بحالها وأخذ المجني عليه القصاص في سنة ثم عادت سن الجاني ولم يعد سن المجني عليه 98
243 إذا قلع سنه وأخذ سن الجاني قصاصا ثم عادت سن المجني عليه فعدا الجاني فقلع هذه العائدة أيضا 99
244 المسألة ضدها: عادت سن الجاني بعد القصاص دون سن المجني عليه فعدا المجني عليه فقلعها بعد العود 99
245 إذا كان له سن زائدة فقلعها قالع 100
246 إذا وجب لرجل على غيره قود لم يكن له أن يستوفيه بنفسه 100
247 إذا وجب القصاص في يمين رجل فقال المجني عليه أخرج يمينك أقتصها فأخرج الجاني يساره فقطعها المجني عليه 100
248 فرع: من وجب عليه قطع اليمين في السرقة فأخرج يساره فقطعت 100
249 المسألة بحالها: وسرت قطع اليسار إلى نفس الجاني 101
250 المسألة بحالها فقال الجاني إنما قلت: أخرج يسارك فأخرجت يساري أو قال نعم قال أخرج يمينك لكني دهشت فأخرجت يساري، أو قال: ظننت أن قطعها يسقط القود عن يميني وفيه مسئلتان 101
251 المسألة بحالها وسرى قطع اليسار إلى النفس 102
252 المسألة بحالها واختلفا فقال الباذل بذلت يدي لتكون بدلا عن يميني وأنكر القاطع 103
253 المسألة بحالها وقد كان أحدهما مجنونا فيه مسئلتان 104
254 إذا قطع يد مجنون فوثب المجنون فقطع يمين الجاني فهل هو قصاص؟ 105
255 إذا قطع يدي رجل ورجليه فعليه ديتان 105
256 المسألة بحالها: فمات المجني عليه واختلفا فقال الولي مات بعد الاندمال فعليك ديتان وقال الجاني مات بالسراية فعلى دية واحدة 105
257 اختلفا فقال القاطع: مات بالسراية وقال الولي مات بسبب آخر 106
258 يجب عند استيفاء القصاص أن يحضر الامام عدلين من قبله 107
259 لا يجوز أن يكون الاستيفاء بسيف مسموم أو كال 107
260 إذا استوفى في طرف بسيف مسموم فمات عن سراية 108
261 يعطى الذي يقيم الحدود ويقتص للناس أرزاقه من بيت المال 108
262 إذا قطع يد عبد ففيه نصف قيمته وهل يمسك العبد مولاه؟ 108
263 إذا قطع رجل يد عبد والاخر يده الأخرى تمسك المولى عبده بلا خلاف 108
264 * فصل * * في عفو المجني عليه بموت * إذا قطع أصبعه عمدا ثم عفا المجني عليه وقال عفوت عن عقلها وقودها 109
265 إذا اختلفا فقال المجني عليه عفوت عن الجناية فقط وقال الجاني عفوت عن القود والعقل 109
266 المسألة بحالها: ولم يندمل الإصبع بل سرى القطع إلى الكف 109
267 المسألة بحالها: سرى القطع إلى نفسه وقد كان عفا عن القود والدية وما يحدث منها 110
268 المسألة بحالها: وقد قال عفوت عن الجناية وقودها وعقلها ولم يقل وما يحدث منها 111
269 إذا جنى عبد على حر جناية فارشها يتعلق برقبته 111
270 إذا قتل حر حرا خطأ، ففيه ثلاث مسائل 111
271 إذا قتل ذمي مسلما خطأ ففيه المسائل الثلاث 112
272 إذا جنى عبد على حر جناية لها أرش مقدر فيه أبحاث 112
273 كل جرح إذا اندمل وجب فيه القصاص فإذا سرى إلى النفس وجب القصاص أيضا 113
274 وكذلك إذا قطع يده ثم قتله كان لوليه القصاص في الطرف والنفس 113
275 * كتاب الديات * وجوب الدية بحكم الكتاب والسنة 114
276 * فصل * * في أقسام القتل وما يجب به من الديات * أقسام القتل: عمد محض، عمد الخطاء، الخطأ المحض 115
277 أقسام الديات: المغلظة والمخففة وذو الوجهين 115
278 الجناية على الأطراف كالجناية على النفس تنقسم ثلاثة أقسام 116
279 دية الخطاء المحض مخففة إلا في ثلاثة مواضع: المكان والزمان والرحم 116
280 إذا قتل أو قطع طرفا في الحرم استقيد منه وإذا قتل في الحل ولجأ إلى الحرم 117
281 أصناف الدية: مائة من الإبل، مائتان من البقر، ألف من الغنم، ألف دينار عشرة ألف درهم، مائتا حلة وكل واحد أصل بنفسه 117
282 إذا كانت له إبل من غير إبل البلد فأراد أن يعدل إلى إبل البلد 118
283 إذا أعوزت الإبل بأن لا توجد إبل أو توجد بأكثر من ثمن مثلها 118
284 * دية الموضحة * في الموضحة خمس من الإبل بحكم السنة صغرت أو كبرت 119
285 إذا أوضحه موضحتين ثم عاد الجاني فخرق ما بينهما حتى صارتا واحدة 119
286 المسألة بحالها ولم يخرق بينهما بل سرت الموضحة فذهب ما بينهما 119
287 المسألة بحالها: فجاء أجنبي فشق ما بينهما 120
288 اختلفا فقال الجاني أنا شققت ما بينهما فعلى موضحة وقال المجني عليه بل أنا فعلت وعليك أرش موضحتين 120
289 إذا شجه فكان بعضها موضحة وبعضها سمحاقا وبعضها متلاحمة 120
290 إذا مد السكين إلى قفاه فأوضح الرأس والقفا 120
291 إذا أوضحه موضحتين ثم عاد فنقب من أحدهما إلى الأخرى 120
292 * دية الهاشمة * معنى الهاشمة وأن فيها عشر من الإبل بالسنة 121
293 إذا كانت الهاشمة عمدا يوجب القصاص ففي الايضاح القود ولا قصاص فيما زاد عليه من الهشم 121
294 إذا كان بعضها هشما وبعضها إيضاحا وبعضها سمحاقا وبعضها متلاحمة 121
295 إذا هشمه من غير شق لحم ولا جرح 121
296 إذا أوضحه في موضعين وهشم العظم في كل منهما واتصل الهشم في الباطن 121
297 * دية المنقلة * في المنقلة ويقال لها المنقولة خمس عشرة من الإبل ولا قصاص فيها 122
298 * دية المأمومة والدامغة * معنى المأمومة والدامغة، وأن فيهما ثلث الدية 122
299 إذا أوضحه واحد ثم زاد آخر هشما ثم زاد آخر فجعلها منقلة.... 122
300 * دية الخارصة والباضعة * الخارصة فيها بعير والباضعة فيها بعيران والمتلاحمة فيها ثلاثة والسمحاق فيها أربعة 122
301 وعندهم فيها حكومة لا يبلغ أرش الموضحة والاعتبار بالشين 123
302 قيل: إذا علم قدرها من الموضحة فالاعتبار بالمساحة كما في قطع اللسان 123
303 كل شجة فيما عدا الرأس والوجه ففيها الحكومة وعندنا فيه مقدر 123
304 * دية الجائفة * معنى الجائفة وأن فيها ثلث الدية 124
305 إذا جرح موضعا ثم مده إلى محل الجائفة فأجافه 124
306 إذا أجافه رجل وجاء آخر فادخل السكين في موضع الجائفة فيها خمس مسائل 124
307 إذا خيط جائفته ثم جاء آخر ففتقها ففيه ثلاث مسائل 124
308 إذا جرحه فأجافه وأطلعها من ظهره أهما جائفتان؟ 125
309 إذا جرحه في وجنتيه فشق الجلد واللحم والعظم ودخل إلى جوف الفم 125
310 * دية الاذنين * في الاذن دية والاعتبار بحساب الاجزاء 125
311 إذا قطعهما قاطع بعد الشلل 125
312 * دية السمع * إذا ثبت أن سمعه ذهب بفعل الجاني ففيه الدية 125
313 إذا ادعى أن سمعه ذهب بفعل الجاني وأنكر الجاني وكذبه 126
314 إذا ادعى أن سمعه قد نقص بفعل الجاني فكيف يعتبر ذلك 126
315 إذا قطع أذنيه فذهب سمعه كله 126
316 * دية العقل * إذا ذهب عقله كله بفعل الجاني ففيه الدية بحكم السنة 126
317 إذا ذهب بعض عقله فصار أدواريا فبما ذا الاعتبار 126
318 إذا جنى جناية ذهب بها عقله وكانت الجناية لها أرش فهل يدخل في دية العقل 127
319 * دية العينين * في العينين الدية، كما أن في ذهاب ضوئهما الدية 127
320 إذا جنى عليه جناية فادعى المجني عليه أن ضوء عينه قد ذهب 127
321 إذا ثبت أن ضوء العين ذهب بفعل الجاني فجاء أجنبي فقلع العين 128
322 إذا جنا عليه فنقص بصره فكيف يعتبر النقص 128
323 المسألة بحالها: فنقص ضوء إحدى عينيه فالاعتبار أسهل 128
324 المسألة بحالها: فزعم أهل الخبرة أن بصره يقل إذا بعدت ويكثر إذا قربت 129
325 إذا قلع عينا فيها بياض على بياضها أو على سوادها أو على الناظر من دون أن يحجز البصر 129
326 إذا قلع عينه فقال المجني عليه كانت بصيرة وقال الجاني انما كانت عمياء 129
327 كلام فيما يصح تحمل الشهادة على أنه كان يبصر 130
328 * دية الأجفان * في الأربعة أجفان دية كاملة بحكم السنة 130
329 إذا جنى عليه فأتلف الشعر والأجفان فالدية ثابتة وهل في الشعر حكومة 130
330 * دية الانف * في الانف الدية والاعتبار بالمارن دون القصبة 131
331 إذا كان قطع كل المارن ففيه الدية كاملة وإن قطع بعضه فبالحصة 131
332 إذا قطع المارن وأبانه فأعاده المجني عليه والدم جار فالتزق والتحم 131
333 إذا قطع المارن من دون أن يبينه بل كان متعلقا بجلده فأعاده فالتزق 131
334 إذا جنى على أنفه فصار أشل أو ذهب شمه 131
335 إذا ادعى المجني عليه أن شمه قد نقص 132
336 إذا قطع أنفه فذهب بذلك شمه 132
337 * دية الشفتين * في الشفتين الدية وفي عليا هما ثلثا الدية وفي السفلى ثلث الدية 132
338 إذا جنا عليها جان فيبستا حتى صارتا مقلصتين 132
339 إذا شق شفته فاندمل ففيه فرعان 132
340 بيان حد الشفة السفلى والعليا عرضا وطولا 133
341 * دية اللسان * في اللسان الدية وإذا جنى على لسانه فذهب نطقه أو ذوقه 133
342 إذا جنى على لسانه فذهب بعض كلامه فالاعتبار بالحروف الهجائية 133
343 المسألة بحالها فذهب من الحروف حرف يزول معه الكلمة 134
344 فرع: إذا قصم ظهره فشلت رجلاه 134
345 المسألة بحالها: فذهب من كل كلمة حرف فقام غيره مقامه 134
346 إذا جنى عليه وكان سريع الكلام فزادت سرعته أو ثقيله فزاد ثقلا 134
347 إذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أو بالعكس 134
348 إذا قطع أحد ربع لسانه فذهب نصف الكلام وجاء آخر فقطع ما بقي 135
349 إذا قطع نصف لسانه فذهب ربع الكلام وجاء آخر فقطع ما بقي 135
350 إذا قطع لسان صبى وقد بلغ حدا ينطق بكلمة بعد كلمة 135
351 المسألة بحالها، وقد بلغ حدا ينطق أمثاله ولم ينطق بعد 135
352 في لسان الأخرس حكومة أو مقدر؟ 135
353 إذا قطع لسانه فاختلفا فقال الجاني لم يزل أبكم وقال المجني عليه بل كنت ناطقا 135
354 إذا قطع لسان ناطق فأخذت منه الدية ثم نبت وتكلم به 136
355 إذا جنى على لسانه فذهب كلامه واللسان صحيح بحاله 136
356 إذا كان للسان طرفان فقطع أحدهما فيه فروع 136
357 * دية الأسنان * ترتيب الدية وتوزيعها على الأضراس 137
358 إذا قلع السن بسنخها وأصلها 137
359 إذا قلع السن من دون أصلها وجاء آخر فقلع سنخها 137
360 إذا قلع بعض الظاهر من السن وجاء آخر فقلع ما بقي وفيه تفصيل 137
361 إذا قطع الضرس نصفها عرضا وجاء آخر فقلع ما بقي مع السنخ 137
362 المسألة بحالها واختلف المجني عليه والجاني الثاني 138
363 إذا انكشف اللثة عن سنخ السن لعلة ثم جنى عليها جان فقطع بعضها 138
364 إذا قلع سن انسان وكان سن صغير لم يسقط بعد فيه أبحاث 138
365 إذا قلع سن انسان وكان سن كبير فيه فروع وأبحاث 139
366 إذا اضطرب سنه لمرض أو كبر فقلعها قالع 139
367 إذا جنى عليها جان فنفضت يعنى تحركت من أصلها فطالت عن الأسنان مضطربة 139
368 إذا نفضت سنه بجناية وعادت كالتي كانت ثم قلعها قالع 139
369 إذا ندرت سنه بجناية ثم أعادها في مغرزها بحرارة دمها فثبت ثم قلعها قالع 140
370 إذا ندرت سنه فغرز في مغرزها عظما أو ذهبا فثبت ثم قلعها قالع 140
371 إذا قلع سن الصبى الذي لم يثغر فمات بعد ذلك فيه فرعان 140
372 إذا قلع أسنانه كلها واحدة بعد واحدة 141
373 * دية اللحيين * في اللحيين الدية إذا قطعهما من صبى لم ينبت أسنانه 141
374 إذا قطعهما مع الأسنان ففي الأسنان أرشها وفيهما الدية 141
375 إذا ضرب سن الرجل فلم يتغير منها الا لونها أو ضعفت في عض المأكول 141
376 إذا نبتت أسنانه بيضا ثم ثغر ثم نبتت سوداء فقلعها قالع 142
377 إذا نبتت أسنانه واختلفت بالطول والقصر أو بالصغر والكبر 142
378 إذا ذهبت حدة السن وصارت كليلة 142
379 * دية اليدين * في اليدين الدية واليد التي تجب فيها هي الكف إلى الكوع 143
380 إذا قطع يدها من نصف الذراع أو المرفق أو العضد أو المنكب 143
381 إذا قطع أصابعها دون الكف أو قطع أناملها 143
382 * دية الرجلين * دية الرجلين كاليدين وحد الرجل مفصل الساق والقدم 143
383 إذا قطع رجله من نصف الساق أو الركبة أو الفخذ 143
384 إذا جنى عليها فشلت ففيها ثلث الدية أو الدية كاملة؟ 143
385 الأعرج والأعسم والأعسر 144
386 إذا جنى على يده فكسرها فانجبرت مستقيمة 144
387 المسألة بحالها، فانجبرت عثماء فقال الجاني أنا أكسرها وأجبرها مستقيمة 144
388 إذا خلق لرجل يدان على كوع أو يدان وذراعان على مرفق أو يدان وذراعان وعضدان على منكب، فيه أبحاث وفروع 144
389 إذا جنى ذو اليدين على كوع فقطع يدا لرجل فهل فيها قود 145
390 إذا كان له قدمان على ساق أو قدمان وساقان على ركبة أو قدمان وساقان وفخذان على ورك فهل الكلام كالكلام في اليدين؟ 145
391 إذا كانت له رجلان في ساق أحدهما أطول من الآخر فيه فروع 145
392 * دية الأليتين * في الأليتين الدية وهل فيهما قود أم لا؟ 146
393 فرض: إذا قطعت يده في الجهاد فنبتت له أخرى فقطعها قاطع 146
394 في عين الأعور إذا كان خلقة الدية أو يأخذ احدى عيني الجاني ونصف الدية 146
395 إذا قلع الأعور عينا واحدة من عين ذي العينين 146
396 * دية الصلب * إذا كسر صلبه ففيه الدية وفيه مسئلتان: هل ذهب به مشيه أو لا 147
397 إذا كسر صلبه فذهب جماعه 147
398 إذا كسر صلبه فشل ذكره، أو ذهب مشيه وجماعه فرعان 147
399 إذا جنى على رقبته فاعوجت حتى صار كالملتفت 147
400 إذا جنى على رقبته فصار أصور أو بحيث لا يزدرد شيئا 147
401 * دية المرأة * دية المرأة والخلاف فيه وأرش الجنايات عليها وفيه خلاف كثير 148
402 * دية الثديين * في ثديي المرأة الدية وحكم الجناية بالشلل والاسترخاء 148
403 إذا جنا على ثديها وكان فيها لبن فانقطع 148
404 إذا قطع الثديين مع شئ من جلد الصدر 148
405 إذا قطع من الثديين الحلمتين فقط 148
406 فرع: إذا قطع من ثديي الرجل الحلمتين ففيها حكومة أودية 148
407 * دية الأسكتين * معنى الأسكتان والشفران وأن فيهما الدية 149
408 إذا جنى عليهما فقطع ذلك منها ثم خرجت في موضع الاندمال أو شلتا 149
409 * معنى الرتق والقرن * إذا قطع الشفرين من الرتقاء والقرناء فيه فرعان 149
410 * دية الافضاء * معنى الافضاء أن يصير مدخل الذكر ومخرج البول واحدا 149
411 إذا أفضى الرجل امرأة وهي زوجته فيه فروع 150
412 إذا أفضى الرجل امرأة أجنبية مكرهة فيه فروع 150
413 كلام في الافضاء عن عمد وتصوير المسألة 150
414 بيان عمد الخطأ والخطأ المحض في مسألة الافضاء وحكمه 151
415 إذا وطئها بشبهة فأفضاها 151
416 * دية الذكر * في الذكر الدية - سواء فيه أنواعها 151
417 إذا جنى عليه فشل ذكره 151
418 إذا قطع بعض ذكره طولا بأن شقه باثنين 151
419 إذا قطع بعض ذكره عرضا كأن قطع حشفته أو دون الحشفة 151
420 إذا جنى على ذكره فادعى أنه قد ذهب جماعه والعضو صحيح بحاله 152
421 * دية الخصيتين * في الخصيتين الدية وفي كل واحدة نصفها وقيل إن في اليسرى ثلثي الدية 152
422 إذا قطعهما قاطع ثم قطع ذكره أو بالعكس فيه تفصيل 152
423 كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فذهب منفعته أو لم يكن فيه منفعة في الأصل بل كان جمالا وحظوة كالعين القائمة لا يبصر.... 152
424 * دية اللحية * اللحية وشعر الرأس والحاجبين فيها دية أو حكومة 153
425 إذا كانت الجناية فيها مقدر ففي الحر من ديته وفي العبد من قيمته 153
426 إذا كانت الجناية كالباضعة والخارصة والمتلاحمة والسمحاق فعندهم فيه حكومة 153
427 إذا جنى على عبد أو حر فاندمل الجرح وظهر به شين 153
428 فرع: إذا اشترى عبدا فأصاب به عيبا بعد أن حدث به عيب عنده 154
429 المسألة بحالها، ولم يظهر شين بل زادته بعد الاندمال حسنا 154
430 إذا نتف لحية امرأة فكيف يعتبر أرشها 154
431 * دية الترقوة * إذا كسر الترقوة والضلع ففيها مقدر أو حكومة 155
432 المسألة بحالها، فجبرت الكسر فانجبر معوجا أو مستقيما مع شين 155
433 المسألة بحالها، فانجبر مع العجر، ومعنى ذلك 155
434 إذا لكمه أو ضربه بمثقل أو بحد سيف فحصل منها شين من دون جرح 156
435 * دية الكفار * دية اليهودي والنصراني والمجوسي، وأصناف الكفار خمس 156
436 كل من جني عليه جناية فيها أرش مقدر كان المقدر من ديته 157
437 كل جناية لها في الحر أرش مقدر من ديته فلها من العبد مقدر من قيمته 157
438 إذا جنى على عبد كان أرشها قيمته فهل يمسك السيد عبده 157
439 إذا قتل حر عبدا فقيمته في ذمته وإن قتله خطأ محضا فعلى عاقلته 158
440 إذا كان انسان على شفير بئر أو حافة نهر فصاح به صيحة فسقط فمات 158
441 إذا صاح ببالغ صيحة فذهب بها عقله أو صاح بصبى 158
442 إذا شهر سيفه في وجه رجل فذهب عقله أو مات 158
443 المسألة بحالها وكان الرجل مجنونا أو صبيا 158
444 إذا ذكرت امرأة عند الامام بسوء فبعث إليها فماتت 159
445 إذا شهر سيفه في طلب رجل ففر فألقى نفسه من سطح أو جبل فهلك 159
446 المسألة بحالها، وقد كان المطلوب أعمى 159
447 إذا طلب بصيرا فهرب منه فاعترضه سبع فقتله 159
448 لو رمى به من شاهق والغالب أنه يهلك بذلك فاعترضه رجل بسيفه فقده 160
449 إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها 160
450 إذا جنى عبد قن فعندهم تعلق الأرش برقبة العبد دون السيد وفيه خلاف 160
451 إذا عزم السيد قيمة أم الولد فجنت جناية أخرى فيها ثلاث مسائل 160
452 إذا اصطدم الفارسان فماتا معا 161
453 إذا كان جالسا على طريق فعثر به غيره عثرة يقتل مثلها الجالس فماتا معا 161
454 مثل ذلك إذا حفر بئرا في غير ملكه فجاء رجل فجرح الحافر وسقط نفسه في البئر 161
455 إذا اصطدم الفارسان فمات الفرسان فيه فروع 162
456 إذا كانا ماشيين أو أحدهما راكبا والآخر ماشيا فاصطدما ففيه ثلاث مسائل: يكونان حرين أو عبدين أو أحدهما حرا والاخر عبدا 163
457 المسألة بحالها، وكان المصطدمان امرأتين 163
458 المسألة بحالها، وكان المصطدمان عبدين فماتا معا أو مات أحدهما قبل صاحبه 164
459 فروع في المسألة الثالثة: مات العبد أولا ثم الحر أو بالعكس 164
460 المسألة بحالها فمات الحر والعبد معا فيه أبحاث 165
461 إذا كانوا عشرة فرموا حجرا بالمنجنيق فقتل الحجر واحدا 165
462 المسألة بحالها فقتل الحجر واحدا من العشرة أو اثنين فصاعدا 166
463 إذا كان الرجل واقفا فجاء رجل فصدمه فماتا معا فيه فروع 166
464 المسألة بحالها وكان المصدوم واقفا في غير ملكه أو في موضع ضيق 167
465 إذا اصطدمت السفينتان فتكسرتا وهلكتا وما فيهما فيه ثلاث مسائل 168
466 المسألة بحالها وقد كان الاصطدام من غير تفريط فيها أربع مسائل 169
467 إذا اختلفا فقال رب المال فرطت وأنكر قيم السفينة 170
468 إذا شدت سفينة بشاطئ البحر واقفة عن السير فوافت سفينة فصدمتها 170
469 كانوا في سفينة فثقلت ونزلت في الماء وخافوا الهلاك والغرق فألقى بعض ما فيها لتخفف رجاء للسلامة فيها ثلاث مسائل 170
470 المسألة بحالها فلم يخافوا الغرق وقال أحدهم لغيره ألق متاعك في البحر ففعل 171
471 ضمان إلقاء المتاع في البحر يبتنى على مسألة ضمان الاشتراك والانفراد 171
472 إذا خرق السفينة فغرق ما فيها فيه أبحاث 172
473 إذا تجارح رجلان فجرح كل منهما صاحبه وادعى أحدهما أنه جرح صاحبه دفعا 172
474 إذا سلم ولده إلى السابح ليعلمه السباحة فغرق 172
475 * فصل * * في العاقلة * معنى العقل والعاقلة وأنهم كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين 173
476 يبدأ في العاقلة بالأقرب ثم الأقرب وشرح ذلك 174
477 دية العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين وتعيين ابتداء المدة 175
478 بيان ما يحل بانقضائه الدية 176
479 إذا كانت العاقلة من أهل الإبل وحين حؤول الحول لم تكن موجودة 177
480 بيان العاقلة التي تعقل الدية وشرائط ذلك 177
481 الدية الناقصة كدية المرأة ودية اليهودي كيف تحملها العاقلة 177
482 بيان ما يتحمل الغنى من العاقلة وما يتحمل المتجمل 178
483 لا يحمل على العاقلة إلا أرش الموضحة فصاعدا وأما ما دونه 178
484 إذا جنى الرجل على نفسه كأن قطع يد نفسه أو قتل نفسه 178
485 كيفية حمل الدية على الموالي بعد العصبات وهكذا موالي الموالي 179
486 المولى من أسفل هل يعقل عن المولى من فوق؟ 179
487 إذا قتل خطاء ووجبت الدية كانت العاقلة على ثلاثة أحوال 180
488 إذا كانت الدرجة بين الأقارب متفقة فالدية على ثلاثة أحوال 180
489 إذا كانت الدية أقل من عدد العاقلة 180
490 فروع فيما إذا كانت العاقلة غائبة أو بعضها حاضرا وبعضها غائبا 180
491 إذا كانت الدرجة بينهم سواء متفقة وكان بعضهم غائبا 181
492 معنى الحليف وأنه لا يعقل ولا يعقل منه 181
493 معنى عقد الموالاة وأنه عقد صحيح أو فاسد؟ 181
494 العاقلة انما تعقل إذا كانت معروف النسب من القاتل لا غيره 181
495 إذا كان الرجل مجهول النسب فانتسب إلى رجل حي أو ميت أنه ولده 182
496 إذا كان صغيرا واعترف رجل بأنه ولده لم يسقط نسبه بالشياع المخالف 182
497 إذا اعترف بأن هذا الصبى ولده ثم جاء آخر وادعى أبوته وأقام بينة 182
498 إذا قتل الذمي خطأ فهل تكون الدية على عاقلته 183
499 إذا رمى الذمي سهما إلى طائر فأسلم ثم وقع السهم في مسلم فقتله 183
500 إذا رمى مسلم سهما إلى طائر ثم ارتد ثم وقع السهم في مسلم فقتله 183
501 إذا انتقل يهودي إلى نصرانية أو مجوسية فهل يعقل عنه أهل ذمته الأول 183
502 إذا كان القتل عمدا لا يجب به قود فهل تكون الدية حالة على الجاني أو مؤجلة 184
503 * فصل * * في وضع الحجر وميل الحائط * إذا وضع حجرا في طريق المسلمين أو في ملك غيره فتعقل به رجل فوقع ومات 185
504 المسألة بحالها فنصب سكينا بالقرب من الحجر فوقع الرجل على السكين ومات 185
505 المسألة بحالها، وضع رجل حجرا والآخر نصب سكينا 185
506 المسألة بحالها، وقد كان وضع الحجر ونصب السكين في ملك نفسه 185
507 إذا وضع المالك حجرا ونصب أجنبي سكينا بجنبه 185
508 إذا حفر الرجل بئرا فوقع فيها انسان فمات أو بهيمة فهلكت 185
509 إذا كان حفر البئر في غير ملكه بغير إذن من مالكها 186
510 إذا كان حفر البئر في طريق المسلمين، فيه فرعان 186
511 إذا حفر بئرا في الطريق لمصالح المسلمين فوقع فيه انسان ومات 186
512 فروع في حكم بناء المسجد في طريق المسلمين وفرش البواري في المساجد وبناء الحوائط فيها أو تسقيف السقوف وتعريش العروش 186
513 إذا بنى حائطا في ملكه فوقع فأتلف أنفسا وأموالا، فيه خمس مسائل 187
514 إذا كان حائط بين دارين تشقق وخيف عليه الوقوع فهل يطالب بنقضه 187
515 إذا أراد أن يشرع جناحا إلى شارع المسلمين أو يصلح ساباطا 188
516 إذا منع من شرع الجناح والساباط فوقع على انسان وقتله أو مال فأتلفه 188
517 فرع: إذا بل طينا في الطريق أو طرح ترابا فيه فعثر به انسان ومات 188
518 إذا سقطت خشبة من الجناح على انسان فقتله فعليه نصف الدية 188
519 المسألة بحالها، وقد تقصف القدر الخارج من الجناح فوقع عليه وقتله فالدية كاملة 188
520 إن بالت دابته في الطريق فزلق به انسان فمات 189
521 إذا مر رجل بين الرماة وبين الهدف فأصابه سهم من الرماة 189
522 * فصل * * في مسألة الزبية * إذا كان جماعة على رأس بئر فهوى واحد منهم فجذب ثانيا وجذب الثاني ثالثا فوقعوا في الزبية وماتوا جميعا 190
523 قاعدة: إذا حصل رجل في بئر فوقع فوقه آخر فمات الأول فالثاني قاتل وإذا مات الثاني دون الأول كان دمه هدرا 190
524 المسألة بحالها وكانوا ثلاثة فحصل الأول في البئر ثم وقع الثاني ثم الثالث 190
525 تنزيل القاعدة على مسألة الزبية وفيه صور وفروع 190
526 المسألة بحالها وكانوا أربعة فجذب الأول ثانيا والثاني ثالثا والثالث رابعا 191
527 رواية المخالف في مسألة الزبية عن علي عليه السلام وفيه رواية لأصحابنا 192
528 * فصل * * في دية الجنين * إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملا وهو الحر المسلم 193
529 فروع فيما إذا كانت الجنين متعددة أو الجناة 193
530 ثبوت الكمال في الجنين: الحرية والإسلام 193
531 إذا ضرب بطنها فسكتت بضربه من دون أن ينفصل عنها الجنين 194
532 الكلام فيما هو جنين وما ليس بجنين 194
533 دية الجنين عشر ديته وإنما تعتبر بنفسه، والتفاوت بينما كان ذكرا واثنى وفي المسألة خلاف 194
534 إذا ضرب بطنها فألقت جنينا ثم ماتت الأم فيه فروع 195
535 كل موضع تجب فيه الغرة هل تجب فيه الكفارة 195
536 إذا قتل الرجل نفسه فلا دية له وعليه الكفارة 195
537 إذا اصطدمت حاملتان فماتتا وألقت كل منهما جنينا ميتا 196
538 كيف لزم كل واحدة منهما أربع كفارات 196
539 كلام في تعريف الغرة وسنها وصفتها 196
540 إذا كان الجنين كافرا مضمونا كان ديته عشر دية أبيه 197
541 المسألة بحالها، وقد كان الجنين متولدا بين نصرانية ومجوسية مثلا 197
542 فرع: في حكم ذبيحته عندنا وعند القوم 197
543 إذا كان الجنين عبدا ففيه عشر قيمته 197
544 إذا ضرب بطن نصرانية ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتا 197
545 إذا ضرب بطن أمة ثم أعتقت ثم ألقت جنينا فللسيد أقل الامرين 197
546 فرع: إذا قطع رجل يدي عبد ثم أعتق ثم سرى إلى نفسه فللسيد أقل الامرين 198
547 إذا وجبت الدية في الجنين فإن كان خطا فعلى العاقلة وإلا ففي ماله 198
548 إذا ثبتت الدية على العاقلة كانت عليهم في ثلاث سنين سواء كانت كاملة أو غير كاملة كدية الجنين ودية المرأة ودية اليهودي والنصراني والمجوسي 199
549 إذا ألقت امرأة جنينا فادعت أن هذا ضربها على بطنها وأنكر الرجل 199
550 إذا اعترف بالضرب والاسقاط واختلفا فقالت أسقطته من الضرب فأنكر 199
551 إذا ضرب على بطنها فألقت جنينا ومات بعد أيام 199
552 إذا قطع رجل انسان ثم مات واختلفا فقال الولي مات من القطع وأنكر الجاني 199
553 إذا ضرب بطنها فألقت جنينا استهل وصاح ثم مات 200
554 المسألة بحالها، وقد مات الجنين بعد أيام 200
555 إذا خرج الجنين وله اختلاج من دون أن يسمع له نفس 200
556 إذا ألقت جنينا ومات فقال الوارث استهل ثم مات وقال الجاني ما استهل 200
557 المسألة بحالها، فقدم كل من الوارث والجاني بينة فأيهما يقدم؟ 201
558 إذا ضرب بطنها فألقت جنينين فيه فروع وأبحاث 201
559 إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حيا ممن يعيش مثله ثم مات 202
560 المسألة بحالها، وقد كان الجنين ممن لا يعيش 202
561 إذا ألقت من الضرب جنينا حيا ثم قتله الآخر فيه مسئلتان 203
562 إذا ألقت يدا ثم ألقت بعدها الجنين ففيه ثلاث مسائل 203
563 إذا ضرب بطنها فألقت جنينا وماتا 203
564 إذا ألقت جنينا ميتا أو حيا فمات ثم ماتت الأم ثم ألقت جنينا حيا ومات 204
565 إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا ميتا مملوكا 205
566 إذا ضرب بطن مدبرة أو معتقة نصفه أو مكاتبة أو أم ولد 205
567 إذا جنى على نصرانية فألقت جنينا ميتا 206
568 المسألة بحالها، وقالت أمه: هذا الجنين مسلم لأني حملت به من مسلم بالزنا أو الشبهة 206
569 إذا وطئ مسلم وذمي ذمية في طهر واحد فأتت بولد يمكن أن يكون من كل منهما فضرب أحد بطنها فألقت جنينا ميتا 206
570 إذا كانت الجارية بين شريكين فحملت بمملوك وضرب انسان بطنها فألقت 206
571 المسألة بحالها، وقد كان الضارب أحد الشريكين 206
572 المسألة بحالها، وقد أعتق الضارب نصفها بعد الضرب قبل الاسقاط 207
573 المسألة بحالها، وقد كان المعتق موسرا فسرى العتق إلى نصيب شريكه 208
574 المسألة بحالها، وقد كان الضارب غير المعتق وفيه مسائل 208
575 * كتاب القسامة * معنى القسامة واللوث وأن اللوث يجعل اليمين في جنبة المدعى 210
576 إذا وجد قتيل في قرية لا يختلط بهم غيرهم وادعى عليهم الدم كيف يحلفون؟ 211
577 القتل إما عمد محض أو عمد الخطاء أو خطاء محض ولكل منها تحليف 211
578 إذا كانت الدعوى عمدا محضا وحلف المدعى فهل يقتل المحلوف عليه 212
579 صورة اللوث وأن الأصل فيه قصة الأنصار وحكم النبي وصلى الله عليه وآله و سلم 212
580 شرائط ثبوت اللوث 212
581 إذا اجتمع قوم في بيت أو حجرة في دعوة أو مشاورة وتفرقوا عن قتيل 213
582 إذا وجد قتيل في الصحراء والدم جار وهناك رجل ملوث بالدم معه سكين 213
583 إذا وقع قتال بين طائفتين فوجد هناك قتيل بينهما لا يدرى من قتله 213
584 إذا ازدحم الناس في موضع وتضايقوا لصلاة أو دخول مسجد فوجد قتيل قد داسوه بأرجلهم 213
585 الشاهد الواحد أيضا لوث يجعل اليمين في جنبة المدعى 214
586 إذا كان الشاهد غير عادل فأخبر بالقتل فيه أبحاث 214
587 إذا حصل اللوث على جماعة وادعى الولي واحدا أو جمعا يتأنى منهم القتل 214
588 المسألة بحالها، وادعى الولي على جماعة كثيرة كأهل بغداد مثلا 214
589 كل موضع حصل اللوث فللولي أن يقسم كان بالقتيل أثر القتل أو لا 215
590 إذا وجد قتيل في دار قوم فادعى الولي على واحد منهم فأنكر 215
591 إذا قال الرجل عند موته: دمى عند فلان 215
592 إذا وجد اللوث أقسم الولي سواء شاهد القاتل أو لا، شاهد موضع القتل أولا 216
593 إذا أراد ولى الدم أن يحلف فالحاكم يستثبته ويعظه ويزجره عن اليمين الكاذبة 216
594 إذا كان المقتول مسلما والمدعى عليه مشركا وبالعكس 216
595 إذا قتل عبد لمسلم وهناك لوث فهل لسيده القسامة أولا 216
596 المسألة بحالها، وقد كان القاتل عبدا 217
597 إذا كان المقتول عبدا لمكاتب فهل له أن يحلف 217
598 إذا وجد الرجل قتيلا في داره وفي الدار عبد مقتول 217
599 إذا كان لام ولد عبد يخدمه فقتل، فهل لها القسامة؟ 217
600 المسألة بحالها، وقد أوصى السيد بثمن العبد المقتول لام الولد فيه أبحاث 218
601 المسألة بحالها، وقد كان العبد ملكا لها ملكها سيدها 218
602 إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد المجروح فيه فروع 219
603 إذا تفرق قوم عن عبد وقد قطعت يده ثم أعتق وسرى القطع إلى نفسه 220
604 إذا قتل ولد الرجل وهناك لوث ثبت لوالده القسامة 220
605 المسألة بحالها، فارتد والده قبل القسامة: بعد موت ولده أو قبل موته 220
606 إذا قتل عبد لرجل وهناك لوث وارتد سيده بعد القتل فيه تلك المسائل 221
607 كيفية اليمين وعدد الأقسام في أنواع القتل الثلاثة 221
608 إذا كانت الدية بينهما نصفين فكيف يحلفان 222
609 إذا نكل المدعى عن اليمين ورددنا اليمين على المدعى عليه فهل تغلظ عليه 222
610 إذا لم يكن لوث واليمين في جنبة المدعى عليه فهل تغلظ عليه 222
611 إذا نكل المدعى عليه فكيف ترد اليمين على المدعى 223
612 إذا كانت الدعوى فيما دون النفس فهل تجرى فيه القسامة؟ 223
613 إذا قلنا بأن القسامة لا تجرى فيما دون النفس فهل تغلظ اليمين على المدعى عليه 223
614 المسألة بحالها، وكانت الجناية تجب بها دون الدية فكيف يعتبر قدر التغليظ فيه أقوال وأبحاث 224
615 إذا ادعى على محجور عليه لسفه فيه فروع بالنسبة إلى أنواع القتل 225
616 إذا ادعى على محجور عليه لفلس فيه فروع بالنسبة إلى أنواع القتل 227
617 المسألة بحالها، فهل يشارك مستحق الدية من ثبت له المال 227
618 إذا كانت اليمين في جنبة المدعى ابتداء فلم يحلف ورد إلى المدعى عليه فنكل أيضا فهل يرد على المدعى ثانيا؟ فيه أبحاث وأقوال 228
619 في أن الدعوى يتحرر بثلاثة أشياء: القاتل ونوع القتل وصفته 230
620 إذا ادعى أنه قتله وآخران معه عمدا محضا ووصف عمدا يوجب القود 230
621 إذا ادعى أنه قتله عمدا وآخران خطأ كيف يحلف عليهما؟ 231
622 إذا قال إنه قتله عمدا وآخران لا أعرف صفة قتلهما 231
623 قال إنه قتله عمدا ومعه عدد لا أعرف مبلغهم عمدوا معه وقتلوه 232
624 إذا ادعى قتل العمد ووصف العمد بما يشبه العمد فهل له قسامة؟ 232
625 إذا ادعى القتل واستحلفه الحاكم قبل تحرير الدعوى فهل يعتد بيمينه 232
626 إذا ادعى الدم وهناك لوث وكانت الورثة كثيرا فكيف يحلفون؟ 233
627 المسألة بحالها، والورثة اثنان أحدهما غائب فهل للحاضر أن يحلف؟ 233
628 المسألة بحالها، وقد كذب أحدهما الآخر 233
629 إذا خلف القتيل ثلاث بنين وهناك لوث مات أحدهم وخلف ابنين 234
630 إذا قال أحدهما فلان قتل أبى، وقال الآخر: بل قتله هو ورجل آخر 235
631 قال أحدهما قتل أبى عبد الله بن خالد ورجل لا أعرفه وقال الآخر قتله زيد بن عامر ورجل لا أعرفه فيه فروع 235
632 قال أحدهما قتل أبى زيد بن عامر وقال الآخر بل إنما قتله عبد الله بن خالد 236
633 إذا ادعى القتل على رجل ومعه لوث فحلف وأخذ الدية ثم قال غلطت عليه 236
634 المسألة بحالها، ولم يقل غلطت بل قال إنه كان يوم القتل في بلد بعيد 236
635 جاء رجل فقال هذا الذي ادعى عليه القتل ليس بقاتل والقاتل أنا 236
636 بيان صفة اليمين التي يقسم بها وما يحتاج إليه أربعة 237
637 حكم نية اليمين وإعرابها 238
638 إذا تفرقوا عن جريح ثم مات المجروح وادعى الجاني على الولي أن المقتول قد برئ من الجراح الذي ادعى عليه ثم مات فيه بحث 238
639 الكلام في صفة يمين المدعى عليه والمحتاج إليه ستة فيه بحث 239
640 إذا لم يكن لوث وصارت اليمين في جنبة المدعى عليه فهل يغلظ عليه الايمان فيه قولان وقد مضى 240
641 إذا أقر المحجور عليه بالقتل فعفا الولي على مال فهل يثبت المال؟ 241
642 إذا ادعى على العبد القتل فأقر به فهل يقبل إقراره؟ 241
643 إذا كان المدعى عليه سكران فهل يحلفه الحاكم حال سكره 241
644 إذا لزم على رجل إقراره بالقتل فقامت بينة أنه كان بعيدا عن بلد القتل 241
645 إذا حلف المدعى مع اللوث واستوفى الدية ثم قامت بينة أن المدعى عليه كان غائبا حين القتل على مسافة 242
646 المسألة بحالها، فجاء رجل آخر فقال أنا قتلته والضمان على فهل يحلف عليه 242
647 إذا حلف الولي وأخذ الدية مئة من الإبل، ثم قال: هذه الإبل حرام فيه ثلاث مسائل 242
648 * كتاب * * كفارة القتل * وجوب الكفارة في القتل بالكتاب والسنة وبيان أنواع القتل 244
649 إذا قتل مؤمنا في دار الحرب ولم يقصده بعينه 245
650 المسألة بحالها وقد قصده بعينه فرعان: علمه مسلما أو لم يعلمه مسلما 245
651 إذا حصل له تحرم بدار الاسلام فقتله رجل من المسلمين في صف المشركين 245
652 إذا قتل أسيرا من المسلمين في صف الكفار 246
653 إذا قتل آدميا محقون الدم بحق الله 246
654 هل يجب الكفارة في حق الصبى والمجنون والكافر؟ 246
655 إذا اشترك جماعة في قتل واحد فهل على كل واحد كفارة؟ 246
656 كفارة القتل رقبة مؤمنة، ثم الصيام شهرين متتابعين 246
657 إذا قتل بالأسباب كنصب السكين وحفر البئر فهل تجب به الكفارة 247
658 * فصل * * في ذكر الشهادة على الجنايات * الحقوق على ضربين وحقوق الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام 248
659 إذا قذف رجلا فوجب عليه حد القذف فاعتذر بأن المقذوف أقر بالزنا 248
660 حقوق الآدميين تنقسم ثلاثة أقسام أيضا 248
661 إذا ادعى جناية عمد وأقام شاهدا وامرأتين ثم قال عفوت عن هذه الجناية 249
662 إذا ادعى موضحة عمدا فهل يثبت بشاهد وامرأتين؟ 249
663 إذا ادعى هاشمة أو منقلة أو مأمومة فأقام شاهدا وامرأتين 250
664 بيان كيفية الشهادة. 250
665 إذا شهدا أنه ضربه بالسيف فأوضح أو ضرب بالسيف فوجدناه موضحا أو ضربه فسال دمه لم تقبل 250
666 إذا قالا: ضربه بالسيف فأوضحه فوجدنا في رأسه موضحتين 250
667 إذا جرحه ثم مات بعد ذلك فقال الولي مات من الجرح وأنكر الجاني فيه فروع 251
668 شهدا على رجلين أنهما قتلا زيدا فشهدا هذان أن الشاهدين هما القاتلان 251
669 فرع: هل تسمع الشهادة من الشاهد قبل أن يستشهد؟ 252
670 المسألة بحالها، فصدق الولي الشاهدين الأولين 252
671 المسألة بحالها، فصدق الولي الآخرين والأولين معا 253
672 إذا ادعى على رجل أنه أقر بقتل وليه عمدا واختلف الشاهدان في صفة الاقرار 253
673 ادعى أنه قتله عمدا وأقام شاهدين فاختلفا في صفة القتل 253
674 المسألة بحالها فقال أحد الشاهدين أنه قتله غدوة والآخر أنه قتله عشية 254
675 المسألة بحالها فقال أحدهما أنه قتله والآخر أنه أقر بقتله فيه أبحاث 254
676 إذا ادعى على رجل أنه قتل وليا له ولم يقل: عمدا، وأقام شاهدا واحدا 255
677 إذا شهد شاهدان أن أحد هذين قتل فلانا فهل هو لوث 255
678 إذا شهد شاهد على رجل أنه قتل زيدا والآخر أنه قتل عمرا 255
679 إذا كان الرجل ملففا في ثوب فشهد شاهدان على رجل أنه ضربه فقده 255
680 إذا قتل الرجل عمدا يوجب القود وله أخوان فشهد أحدهما أن أخاه عفى عن القود والمال 256
681 إذا ادعى على رجل أنه جرحه فأنكر وأقام المدعى شاهدين وهما وارثاه 257
682 فرع: إذا ادعى مريض على رجل مالا فأنكر وأقام المدعى شاهدين هما وارثاه 258
683 إذا ادعى على رجل أنه جرحه فأنكر وأقام المدعى شاهدين وارثين وهناك من يحجبهما 258
684 إذا ادعى على رجل أنه قتل وليا له وأقام شاهدين فشهد شاهدان من عاقلة القاتل بفسق الشاهدين الأولين فيه أبحاث وأقوال 258
685 * فصل * * في حكم الساحر إذا قتل بسحره * هل السحر له حقيقة يقتل به؟ 260
686 إذا قال: أنا ساحر ووصفه بما هو كفر فهل هو مرتد 260
687 إذا سحر رجلا فمات من سحره واعترف بأن سحره يقتل غالبا 260
688 المسألة بحالها، واعترف بأن سحره لا يقتل غالبا، أو قد يقتل وقد لا يقتل 261
689 إذا اختلفا فقال ولى المقتول أنه مات من سحرك فأنكر الساحر 261
690 إذا اعترف الساحر بأنه يرقى ولكنه لا يؤذى أحدا 261
691 * كتاب * * قتال أهل البغي * الاحكام المستنبطة من آية الحجرات على قول الفريقين 262
692 جواز قتال أهل البغي ووجوبه والاستدلال بسيرة الصحابة 263
693 كلام في قتال مانعي الزكاة، وأنهم كانوا على اسلام 263
694 مقاتلة علي عليه السلام في الجمل وصفين ونهروان مع أهل البغي 264
695 شرائط قتال أهل البغي ثلاثة 264
696 لا يجوز قتال أهل البغي إلا بعد إرسال من يناظرهم ويجيب لهم عما ينقمون 265
697 بعث علي عليه السلام عبد الله بن عباس إلى الخوارج للمحاجة معهم 265
698 إذا انقضت الحرب وقد كانوا أخذوا الأموال وقتلوا الأنفس فيه أبحاث 266
699 إذا اقتتلوا فيما بينهم قبل أن يقاتلهم الامام 267
700 بيان الردة وأن أهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا على ضربين 267
701 إذا كان أهل البغي قليلة لا يمنع أخذهم عند إرادتهم 268
702 إذا كانت كثيرة ذات منعة لكنهم ما خرجوا عن قبضة الامام 268
703 إذا عاد أهل البغي إلى الطاعة أو قعدوا وألقوا السلاح أو انهزموا فهل يتبع مدبرهم ويدنف على جريحهم 268
704 قول بأن آحاد أهل البغي متى أتلفوا ضمنوا وأما الجماعة فلا تضمن والحرب قائمة 269
705 الخوارج وأحكامهم وسيرة علي عليه السلام فيهم 269
706 إذا انحاز الخوارج وسبوا الامام أو عرضوا به 270
707 إذا قتل الخارجي رجلا من المسلمين فهل يتحتم عليه القصاص 270
708 حكم النساء والصبيان والعبيد التي يقاتلون مع أهل البغي في صفهم 270
709 إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل 271
710 إذا سأل أهل البغي الانظار وتأخير القتال فهل ينظرون 271
711 إذا كان عندهم أسير من أهل العدل وضمنوا عند الصلح تخليته وأعطوا بذلك رهائن فيه أبحاث وفروع 272
712 إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بالمشركين 272
713 إذا استعانوا بأهل الحرب وعقدوا لهم ذمة أو أمانا 272
714 إذا استعانوا بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم فهل ينتقض بذلك ذمتهم 273
715 المسألة بحالها، فأتلفوا نفوسا وأموالا فهل يضمنون ذلك 273
716 إذا استعانوا بمن له أمان إلى مدة فقاتلوا معهم والفرق بينهم وبين أهل الذمة 274
717 هل يجوز للامام أن يستعين عليهم بمن يرى قتلهم مدبرين 274
718 هل يجوز الاستعانة عليهم بأهل الذمة 274
719 للامام أن يستعين على قتال أهل الحرب بالمشركين بشرطين 274
720 إذا افترق أهل البغي طائفتين ثم اقتتلت الطائفتان بينهم 275
721 هل يسوغ للامام أن يقاتل أهل البغي بالنار أو المنجنيق 275
722 إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات وأخذوا الخراج فهل تقع موقعها 276
723 إذا أقام أهل البغي حدودا شرعية فهل تعاد على المحدودين؟ 276
724 فرع: إذا طالب الساعي رب المال بالزكاة فادعى أنه لا يجب عليه شئ 276
725 إذا طلب الساعي الخراج فزعموا أنه قد استوفي منهم 277
726 إذا نصب أهل البغي قاضيا يقضى بينهم فهل ينفذ أحكامه 277
727 إذا شهد عدل من أهل البغي فهل تقبل شهادته فيه خلاف وفروع 278
728 إذا قتل مسلم في معركة البغاة وكان من أهل البغي فهل يغسل ويصلى عليه 278
729 هل يتولى العادل قتل ذي رحمه إن كان من أهل البغي؟ 278
730 إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله أو حريمه 279
731 حكم أمان الحر المسلم والمرأة والعبد إذا كان مأذونا له في القتال 279
732 هل يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدواب أهل البغي وأسلحتهم 280
733 إذا أتى الرجل من أهل البغي بما يوجب عليه الحد فهل يقام عليه عند الظفر به 280
734 * كتاب المرتد * الارتداد وقول كلمة الكفر محرم وأحكام المرتد 281
735 الارتداد بالغلو وسيرة علي عليه السلام في السبائية 281
736 إذا كان المرتد امرأة فهل تقتل 282
737 بيان الكفر وأنه على ثلاثة أقسام: اصلى، ارتداد، زندقة 282
738 معنى الارتداد وأن المرتد عندنا على ضربين فطري وملي 282
739 هل الاستتابة واجبة أو مستحبة 282
740 إذا ارتد وله مال فهل يزول ملكه عن ماله بالردة 283
741 إذا ترك الصلاة، فيه فرعان: يعتقد وجوبها أولا يعتقد 283
742 إذا ارتد المسلم فبادر رجل فقتله قبل الاستتابة 284
743 إذا ارتد مسلم ثم قتل رجلا من المسلمين فيه أبحاث وفروع 284
744 هل يجوز تصرف المرتد في أمواله وعبيده وإمائه 284
745 حكم نسائه وأولاده الصغار 285
746 الذمي أو المعاهد إذا لحق بدار الحرب فهل يبقى أمان ماله؟ 286
747 إذا ارتد الرجل وهو سكران ثم مات 287
748 صفة اسلام المرتد والكافر الأصلي 287
749 إذا جنى في حال ردته فأتلف أنفسا وأموالا 288
750 إذا جرح الرجل وهو مرتد ثم جرح بعد إسلامه ثم سرى إلى نفسه 288
751 إذا ارتد وهو مفيق ثم جن فهل يقتل حال جنونه؟ 288
752 إذا تزوج المرتد أو أنكح أو طلق أو ذبح 289
753 إذا قامت البينة على الأسير المسلم أنه قد أكل لحم الخنزير وشرب الخمر في دار الحرب 289
754 إذا ارتد باختياره ثم صلى بعد الردة فعل يحكم باسلامه 290