ملجئ، ومن السبع المباشرة، فلا ضمان على سبب كالدافع والحافر سواء، فإن اضطره إلى مضيق مع السبع فعليه الضمان، لأن السبع يفترس في المضيق غالبا.
لو رمي به من شاهق والغالب أنه إذا وقع على الأرض هلك، فاعترضه من تحته رجل بالسيف فقده بنصفين فهلك، قال قوم عليهما الضمان سواء لأنه قد حصل من كل واحد منهما ما يكون فيه التلف غالبا، فهو كما لو رمياه معا أو جرحاه معا فهلك، و قال آخرون الضمان على الثاني وحده، لأن الأول جان والثاني موجئ فهو كما لو جرحه الأول وذبحه الثاني، فإن الضمان على الثاني وحده.
ويفارق إذا جرحاه معا لأن كل واحد منهما حصل منه سبب متلف واشتركا في الضمان، وههنا المتلف الثاني وحده، فإن الأول دفعه وهو صحيح وكان في سلامة ما لم يعترضه، فلهذا كان على الثاني، وهكذا إذا كان المدفوع ملكا لإنسان كالعبد و البهيمة كان على هذين القولين والثاني أقوى.
إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها بلا خلاف إلا أبا ثور، فإنه قال أرش جنايتها في ذمتها يتبع به بعد العتق، فإذا ثبت أن عليه الضمان فالذي عليه أقل الأمرين من أرش جنايتها أو قيمتها، فإن كان الأرش أقل فليس للمجني عليه أكثر من أرش جنايته، وإن كان الأرش أكثر فليس عليه إلا القيمة لأنه هو القدر الذي هو قيمتها.
وإن كانت الجناية من عبد قن فعند الفقهاء تعلق برقبة العبد دون السيد، فإن أراد أن يفديه فداه بأكثر الأمرين، إما أرش الجناية أو قيمته وعندنا مثل ذلك أم الولد سواء ومتى كان الأرش أكثر من قيمة أم الولد لم يلزمه أكثر من القيمة، فإذا غرم القيمة ثم جنت بعد هذا هل عليه الضمان أم لا؟ قال قوم عليه الضمان كلما جنت ولو ألف مرة، وقال آخرون لا يجب على السيد أكثر من قيمتها فإذا غرمها ثم جنت يشارك المجني عليه أولا فيكون قيمتها بينهما والأول هو الذي يقتضيه مذهبنا.
ومن قال عليه أقل الأمرين كلما جنت، فلا كلام فتنظر إلى الأرش والقيمة