حكومة عندهم، وليس فيها مقدر وعندنا فيها مقدر وهو نصف عشر دية ذلك العضو.
[دية الهاشمة] الهاشمة هي التي تزيد على الإيضاح حتى تهشم العظم، وفيها عشر من الإبل عندنا وعند جماعة، ثم ينظر فإن كانت خطأ فهي أخماس عندهم، وعندنا أرباع، كما قلنا في دية النفس، وإن كانت عمد الخطأ ففيها عشر أثلاثا بلا خلاف، وفي عمد الخطأ عليه فيما له وفي الخطأ على العاقلة وعندهم الجميع على العاقلة.
وإن كانت عمدا محضا ففي الإيضاح القصاص، ولا قصاص فيما زاد عليه من الهشم وغيره بلا خلاف، ويكون المجني عليه بالخيار بين أن يعفو عن القصاص على مال، فيكون له على الجاني عشر مغلظة حالة، وبين أن يقتص من الموضحة ويأخذ لأجل الهشم خمسا.
فإن كان بعضها هشما وبعضها إيضاحا وبعضها سمحاقا وبعضها متلاحمة، وبعضها باضعة، فالكل هاشمة واحدة، لأنها لو كانت بطونها هشما كان الكل هاشمة كما قلنا في الموضحة.
فإن كان هناك هشم من غير شق لحم ولا جرح، قال قوم فيها حكومة لأنه كسر عظم فأشبه عظم الساعد والساق.
وقال قوم فيها خمس من الإبل لأنه لو أوضح من غير كسر كان فيها خمس ولو أوضح وكسر كان فيها عشر فوجب إذا كان هناك هشم من غير إيضاح أن يكون فيها خمس، ويفارق كسر الساعد والساق، لأنه لو كان هناك إيضاح من غير كسر لم يكن فيها مقدر، فكذلك في كسر العظم من هذا المكان، والذي يقتضي مذهبنا أن نقول إن فيها عشرا من الإبل لتناول الاسم له.
فإن أوضحه في موضعين وهشم العظم في كل واحدة منهما، غير أنه اتصل الهشم في الباطن فصارت هاشمة واحدة، وظاهرهما بينهما لحم وجلد قائم فهما هاشمتان.