لاط فإنه يتخذ آلة شبه آلة اللواط فيصنع به مثل ما صنع، وأما في الخمر فإنه يوجر الماء مكان الخمر حتى يموت لأنه أشبه بما فعل.
وقال الأكثر أنه يقتل بالسيف، كما لو قتله بالسحر، وهو مذهبنا فأما ما عدا هذه الأشياء، فإن حرقه بالنار حرق بمثلها عندهم، وكذلك الماء والحبس.
فإذا فعل به مثل ما فعل فإن مات فذاك وإن لم يمت فماذا يصنع به؟ قال قوم يوالي عليه بذلك حتى يموت، إلا إذا قتله بقطع اليدين، والجايفة، فإنه يصنع به مثل ما صنع، فإن مات وإلا فقد تعذرت الموالاة فيما كان منه، لأنه لا محل لها سوى هذا فيقتل بالسيف وقال آخرون يفعل به مثل ذلك فإن مات وإلا قتل بالسيف وقد بينا أن عندنا في جميع ذلك لا يقتل إلا بالسيف.
إذا جرحه فسرى إلى نفسه ومات، ووجب القصاص في النفس، فهل يجب القصاص في الجرح أم لا؟ لم يخل الجرح من أحد أمرين إما أن يكون جرحا لو انفرد وجب فيه القصاص أو لا قصاص فيه لو انفرد فإن كان لو انفرد فيه القصاص إذا سرى إلى النفس كان وليه بالخيار بين أن يقتل وبين أن يقتص في الجرح، ثم يقتل، وقال قوم: ليس له غير القتل، وهو مذهبنا.
وإن كان مما لو انفرد واندمل لا قصاص فيه مثل الهاشمة والمنقلة والمأمومة و الجائفة، وقطع اليدين من بعض الذراع، والرجل من نصف الساق، فهذه إذا صارت نفسا قال قوم ليس له القصاص، وقال قوم آخرون له ذلك، وعلى ما قلناه ليس له ذلك