هذا القدر منها.
فإن عادت بطول أخواتها إلا أنها عادت شاختين مثل أن حصل فيها ثلمة في الوسط فعليه بقدر تلك الثلمة من الدية، كما لو كسر من سنه ذلك القدر.
فإن عادت في قدر أخواتها وقوتهن لكنها متغيرة إلى خضرة أو سواد ففيها حكومة لأجل الشين، فإن عادت مثل أخواتها بكل حال إلا أنها لم تعد في صف الأسنان بل مالت إلى داخل الفم أو خارجه، ففيها حكومة لأجل الشين.
فإن عادت مثل أخواتها بكل حال إلا أنه نبت معها سن زايدة من داخل الفم أو خارجه فلا شئ عليه، لأن تلك الزيادة لم تنبت من قلع السن.
فأما الكبير وهو المثغر. وهو من سقطت عنه سن اللبن وعادت سن الكبر، فقلعها قالع فعليه الدية في الحال، لأن الغالب أنها لا تعود فإذا أخذت منه الدية لم يخل من أحد أمرين إما أن لا تعود أو تعود، فإن لم تعد فقد استقرت له الدية، وإن عادت السن فهل ترد الدية أم لا؟ قال قوم ترد لأنها سن عادت بعد أن تلفت كالصغر، وقال آخرون لا ترد وهو الأقوى، لأن الغالب أنها لا تعود، فإن عادت علمنا أنها هبة مجددة إذا اضطربت سنه لمرض أو كبر فقلعها قالع قال قوم فيها حكومة لأنها نقصت عن الأسنان في المنافع، وقال آخرون وهو الصحيح عندنا فيها دية سن كاملة، ولا فصل بين أن يكون ربطها بالذهب أو الفضة أو لم يربطها الباب واحد.
إذا جنا عليها جان فنفضت يعني تحركت من أصلها فطالت عن الأسنان مضطربة سئل أهل الخبرة، فإن قالوا إنها يستقر أمرها بذهاب أو ثبوت إلى سنة صبر سنة فإن ذهبت وسقطت ففيها الدية، لأنها ندرت بجنايته، وإن عادت كالتي كانت فلا دية فيها، فإن قلعها قالع ففيها كمال الدية، وعلى الأول حكومة لأجل تلك الجناية التي نفضت بها.
إذا نفضت سنه بالجناية سئل المجني عليه فإن قال عادت كالتي كانت، فإن قلعها