لعلك أردت أن تصيب مالا ثم ترجع؟ قال: لا، قال لعلك ارتددت بسبب امرأة خطبتها فأبت عليك فأردت أن تتزوج بها ثم ترجع؟ قال: لا، قال فارجع قال لا حتى ألقى المسيح فقتله.
وإن كان المرتد امرأة حبست عندنا وتستتاب ولا تقتل فإن لحقت بدار الحرب سبيت واسترقت، وقال قوم تقتل مثل الرجل سواء، لأن النبي عليه وآله السلام لما فتحت مكة أمر بقتل المغنيتين كانتا لأبي جهل يغنيان بسب النبي صلى الله عليه وآله فقتلتا وهذا ليس بصحيح لأنه عليه وآله السلام ما أمر بقتلهما للارتداد، لأنهما ما أسلمتا لكن لكفرهما والغناء بسبه عليه وآله السلام.
الكفر على ثلاثة أضرب أصلي وارتداد وزندقة، فالأصلي ما كان كافرا لم يزل وهو المتولد بين كافرين، فمتى أسلم قبل إسلامه لقوله تعالى " قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف " وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، وهؤلاء قد قالوها وهذا إجماع أيضا.
وأما الردة فأن يكفر بعد الإيمان، سواء كان مؤمنا لم يزل فارتد أو كان كافرا فأسلم ثم ارتد، فمتى أسلم بعد ردته قبل إسلامه، وحقن دمه كإسلام الكافر الأصلي، وفي الناس من قال لا يقبل إسلام المرتد بوجه.
وعندنا أن المرتد على ضربين مرتد ولد على فطرة الاسلام، فهذا لا يقبل إسلامه، ومتى ارتد وجب قتله، والآخر كان كافرا فأسلم ثم ارتد فهذا يستتاب فإن رجع وإلا قتل.
وأما الزنديق فقال قوم يقبل توبته وقال آخرون لم يقبل توبته، وروى ذلك أصحابنا.
من يستتاب فهل الاستتابة واجبة أو مستحبة، قال قوم واجبة، وقال آخرون مستحبة، والأول أقوى، لأن ظاهر الأمر الوجوب، وكم يستتاب؟ قال قوم يستتاب