قول المجني عليه فيهما معا، والصحيح عندي أن القول قول الجاني في الظاهرة، وقول المجني عليه في الباطنة.
[القصاص في الأنف] القصاص يجري في الأنف لقوله تعالى " والأنف بالأنف " وقوله " والجروح قصاص " ويؤخذ الأنف الكبير بالصغير، والدقيق بالغليظ، والأقنى بالأفطس، لتساويهما في الاسم.
فإن كان المقطوع مجذوما نظرت، فإن لم يكن سقط منه شئ قطع به الأنف الصحيح، لأن الجذام علة، ونحن نأخذ الصحيح بالعليل، وإن كان قد تناثر بعضه بالجذام فالمجني عليه بالخيار بين أن يأخذ بقدره من الدية فيما بقي، وبين أن يقتص فيما بقي.
وإن كان الذاهب مما يمكن القصاص فيه، وهو إن ذهب بالجذام جانبه فأما إن ذهب طرفه فلا، وليس له إلا الدية فيما بقي، وكيف تؤخذ الدية والقصاص في بعضه؟ على ما يأتي فيما بعد.
ويؤخذ أنف الشام بالأخشم وهو الذي لا يشم به، لأن عدم الشم علة، و ذلك غير مانع من القصاص كما نأخذ الأذن الصحيحة بالصماء، فالذي يريد أن يؤخذ قودا ويجب فيه كمال الدية هو المارن من الأنف، والمارن ما لان منه، وهو ما نزل عن قصبة الخياشيم التي هي العظم لأن له حدا ينتهي إليه، فهو من قصبة الأنف كاليد من الساعد والرجل من الساق.
ثم ينظر، فإن قطعت كله فالمجني عليه بالخيار بين القود أو كمال الدية، لأن في الأنف الدية، وإن قطعه مع قصبة الأنف فهو كما لو قطع اليد من بعض الساعد، المجني عليه بالخيار بين أن يعفو وله كمال الدية في المارن، وحكومة في القصبة كما لو قطع يده من نصف الساعد، فإن له أن يعفو، أو يأخذ كمال الدية و