تقوم مقام نصف دية الرجل، فكان له ما بقي، والثاني: لا يرجع بشئ لأنه قد رضي يديها بيديه والأول أصح عندنا.
فإن قطعت يدي الرجل ورجليه فقطع يديها ورجليها، واندملت فسرى القطع إلى الرجل تطرق أحد الوجهين ههنا وليس لولي الرجل إلا القصاص أو العفو، ولا مال له، لأنا إن اعتبرنا قيمة ما أخذ منها فقد أخذ ما قام مقام ديتها، وهي دية الرجل فلا يرجع وإن قلنا الاعتبار به، فإن رضي ذلك بيديه ورجليه فلا يرجع أيضا بشئ.
إن قطع رجل يد رجل فقطع المجني عليه يد الجاني ثم اندمل المجني عليه وسرى القطع إلى نفس الجاني كان هذا هدرا عندنا، وعند جماعة، وقال قوم على المجني عليه الضمان فيكون عليه كمال دية الجاني.
إذا قتل رجل رجلا ووجب القود عليه فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه، سقط القصاص إلى الدية عند قوم، وقال آخرون يسقط القود إلى غير مال، وهو الذي يقتضيه مذهبنا.
إذا قطع رجل يد رجل فاقتص منه ثم سرى إلى نفس المقتص فمات ثم سرى إلى نفس المقتص منه، فمات، كانت نفس المقتص منه قصاصا عن نفس المقتص، لأنه استوفى منه قطعا بقطع، فلما سرى القطع إلى نفس المقتص وهو المجني عليه استحقت نفس الجاني قصاصا، فلما سرى إلى نفسه القطع كانت السراية عن قصاص اليد إلى نفس مستحقه قودا، فوقع القصاص موقعه كما لو قتل قصاصا بعد أن أخذت يده قصاصا.
ومثل هذا ما نقول فيه إذا قطع يد رجل ثم عاد القاطع فقتله وجب على الجاني قصاص في الطرف وقصاص في النفس، فلو أن ولي المجني عليه قطع يد الجاني فمات بالسراية عن هذا القطع، كان فيه استيفاء ما وجب عليه من القصاص في النفس بالسراية الحادثة عن قطعه، فكذلك ها هنا.
فإن كانت بحالها فقطع المجني عليه يد الجاني، ثم سرى القطع إلى الجاني، ثم سرى القطع إلى المجني عليه، فقد هلك الجاني قبل موت المجني عليه، فهل يكون نفسه قصاصا عن نفس المجني عليه أم لا؟ قال قوم يكون قصاص لأن السراية