الدية فإن جاء آخر فقلع ما بقي مع السنخ كان عليه بالحصة مما بقي من الظاهر من الدية يتبعها ما تحتها من السنخ كما لو قطع من أصبع أنملتين فجاء آخر فقطع ما بقي منها وهو أنملة مع سنخ الإصبع، فإن الباقي يتبع تلك الأنملة.
إذا اختلف المجني عليه والجاني الثاني، فقال الجاني قطع الأول نصفها وقال المجني عليه بل قطع الأول ربعها، فالقول قول المجني عليه، لأن الأصل أنه لا قطع حتى يعلم ما قدر القطع.
إذا انكشف اللثة عن سنخ السن لعلة ثم جنا عليها جان فقطع بعضها نظرت إلى ما كان ظاهرا منها قبل زوال اللثة فاعتبرته وأوجبت فيه بالحصة من الدية، فإن اختلفا في قدر الظاهر ولم يعلم قدره، فالقول قول الجاني لأن الأصل براءة ذمته، فأما سن المثغر يقال في اللغة ثغر الغلام فهو مثغور إذ أسقطت سن اللبن منه وأثغر واثغر إذا نبت بعد سقوطها، ويقال ثغرت الرجل إذا كسرت سنه.
فإذا ثبت هذا فإذا قلع سن انسان لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون سن صغير لم يسقط بعد أو سن كبير، فإن كان سن صغير لم يسقط بعد وهو سن اللبن فالذي رواه أصحابنا أن في كل سن بعيرا ولم يفصلوا، وقال المخالف لا تؤخذ الدية في الحال لأن الغالب أنها تعود، فإذا وقعت لم يخل من أحد أمرين إما أن لا يعود أو يعود، فإن لم يعد وهو أن سقطت أخواتها ونبتت ولم تعد هي، أخذنا الدية لأنا تحققنا أنه قد أعدم إنباتها، فهو كما لو قلع سن الكبير فلم يعد.
وأما إن عادت مع أخواتها نظرت، فإن عادت مثل أخواتها في القدر والقوة و النقاء فلا دية عليه، لأن هذه تلك، لكن عليه حكومة أم لا، قال بعضهم لا حكومة عليه لأنه ما جرحه، وقال آخرون فيه حكومة وهو الأقوى، لأنه لا ينفك قلعها عن جرح.
فإن عادت ناقصة القدر فكانت أقصر من أخواتها فعليه بقدر ما قصرت عن أخواتها بالحصة من الدية، لأن هذا النقصان في الظاهر من ذلك القلع، فهو كما لو كسر