السيف إليه أو رمى طايرا فعاد السهم إليه كانت أيضا هدرا عندنا، وعند أكثر الفقهاء وفيها خلاف.
المولى على ضربين: مولى من فوق وهو المعتق المنعم، ومولى من أسفل وهو المعتق المنعم عليه، فأما المولى من فوق فإنه يعقل عن المولى من أسفل بلا خلاف لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث فشبهه بالنسب وبالنسب يتحمل العقل فكذلك بالولاء، فإذا ثبت أنه يعقل فإنما يعقل إذا لم تكن للعاقل عصبة أو كان له عصبة لا يتسع لحمل الدية وفضل فضل فالمولى يتحمل عنه بلا خلاف فيه أيضا.
فإذا ثبت أنه يعقل بعد العصبات، فالترتيب فيه إذا وجبت الدية وحال الحول فرقنا الثلث على العصبات على الأخوة وأبنائهم ثم على الأعمام وأبنائهم ثم على أعمام الأب، وأبنائهم، وعلى هذا الترتيب أبدا، فإذا لم يبق له عصبة مناسب يحمل الموالي ما بقي، فإن اتسعوا لما بقي وإلا فعلى عصبة المولى، ثم على مولى المولى، وإن لم يتسعوا فعلى عصبة مولى المولى، فإن لم يتسعوا فعلى مولى مولى المولى، فإن لم يتسعوا فعلى عصبتهم على ترتيب الميراث سواء، فإن لم يتسعوا وفضل فضل ففي بيت المال يؤخر بيت المال عن الموالي كما يؤخر في الميراث عنهم.
فإن لم يكن في بيت المال مال فما الذي يصنع بالفضل؟ فالحكم في هذه الفضلة وفي كل الدية إذا لم يكن للقاتل عصبة ولا مولى، ولا في بيت المال مال، واحد، قال قوم يغرمه القاتل إذا قيل الدية تجب في الابتداء عليه، وإنما العاقلة تحملها عنه لأنها عليه وجبت، فإذا لم يكن هناك من ينوب عنه عاد الغرم عليه، ومن قال يجب على العاقلة ابتداء فلا غرم عليه لأنه ما وجب عليه بالقتل غرم، فعلى هذا تتأخر الدية حتى يحدث من يحملها من بيت المال.
فأما المولى من أسفل فهل يعقل عن المولى من فوق أم لا؟ قال قوم يعقل، وقال آخرون لا يعقل، وهو الصحيح عندنا، لأنه لا دليل عليه، فمن قال لا يعقل فلا كلام