(فصل) * (في أقسام القتل وما يجب به من الديات) * القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، وهو أن يكون عامدا إلى قتله بآلة يقتل غالبا كالسيف والسكين واللت والحجر الثقيل عامدا في قصده، وهو أن يقصد قتله بذلك، فمتى كان عامدا في قصده عامدا في فعله فهو العمد المحض، والثاني خطأ محض وهو ما لم يشبه شيئا من العمد، بأن يكون مخطئا في فعله مخطئا في قصده، مثل أن رمى طايرا فأصاب إنسانا فقد أخطأ في الأمرين معا.
الثالث عمد الخطأ أو شبه العمد، والمعنى واحد، وهو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده، فأما عامدا في فعله: فهو أن يعمد إلى ضربه لكنه بآلة لا يقتل غالبا كالسوط والعصا الخفيفة، والخطأ في القصد أن يكون قصده تأديبه وزجره وتعليمه لكنه مات منه، فهو عامد في فعله مخطئ في قصده.
وأما الديات فتنقسم ثلاثة أقسام أيضا بانقسام القتل:
مغلظة في السن والصفة والاستيفاء: فالسن ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، و أربعون خلفة، والصفة أن يكون الأربعون حوامل، والاستيفاء أن يكون حالة في مال القاتل، وهي كل دية وجبت بالعمد المحض، غير أن عندنا أنها كلها مسان من الإبل وتؤخذ من ماله خاصة في سنة، وقال بعضهم تؤخذ في ثلاث سنين.
الثانية مخففة من ثلاثة أوجه: السن والصفة والاستيفاء فالسن عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكرا، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة وعشرون جذعة، والصفة لا يطلب منه حوامل، والاستيفاء أن يكون مؤجلة ثلاث سنين على العاقلة، و هي كل دية وجبت بالخطأ المحض.
الثالثة مغلظة من وجه مخففة من وجه فالتغليظ بالسن والصفة على ما قلناه في العمد والتخفيف في الأجل عندنا تؤخذ في سنتين من ماله خاصة، وعند بعضهم على العاقلة