حقه، ومن قال ليس له قلعها وإنما له الدية وكان على الجاني دية سنه فلما قلع سن الجاني وجب للجاني عليه دية سنه فيه فتقاصا.
السن الزائدة ما خرجت عن سمت الأسنان وصف الأسنان إما خارجة عن الصف أو داخلة في جوف الفم، فإذا قلعها قالع لم يخل من أخد أمرين إما أن يكون للجاني سن زايدة أو لا يكون، فإن لم يكن له سن زايدة فلا قصاص، وعليه حكومة لا يبلغ بهادية سن، وعندنا يجب فيها ثلث دية السن الأصلي، وإن كان للجاني سن زايدة، فإن كانت في غير محل المقلوعة فلا قصاص أيضا لأنا لا نأخذ عضوا في محل بعضو في محل آخر كما لا نأخذ السبابة بالوسطى، ويكون عليه ثلث دية السن الأصلي عندنا، وعندهم الحكومة.
وإن كان للجاني سن زائدة في محلها كان المجني عليه بالخيار بين أن يقتص منه، وبين أن يعفو على مال وله ما ذكرناه، فإن اختار القصاص فلا فصل بين أن يكونا سواء أو أحدهما أكبر من الآخر لاشتراكهما في الاسم.
إذا وجب لرجل على غيره قود في نفس أو طرف لم يكن له أن يستوفيه منه بنفسه بغير سلطان، لأنه من فروض الأئمة، فإن خالف وبادر واستوفى حقه وقع موقعه ولا ضمان عليه، وعليه التعزير، وقال بعضهم لا تعزير عليه، والأول أصح لأن للإمام حقا في استيفائه.
إذا وجب القصاص في يمين رجل فقال المجني عليه أخرج يمينك اقتصها فأخرج يساره فقطعها المجني عليه، فهل عليه القود والضمان بقطع يساره؟ نظرت، فإن كان الجاني أخرجها وقد سمع من المجني عليه أخرج يمينك فأخرج يساره مع العلم بأنها يساره، والعلم بأن القود لا يسقط عن يمينه بقطع يساره، فإذا اجتمعت في الجاني هذه الأوصاف الثلاثة، فلا ضمان على المجني عليه بقطع هذه اليد من قود ولا دية، لأنه بذل يده للقطع عمدا بغير عوض.