(فصل) * (في حكم الساحر إذا قتل بسحره) * السحر له حقيقة عند قوم، وهو أن الساحر يعقد ويرقى ويسحر فيقتل ويمرض ويكوع الأيدي، ويفرق بين الرجل وزوجته، ويتفق له أن يسحر بالعراق رجلا بخراسان فيقتله، وقال قوم لا حقيقة له وإنما هو تخيل وشعبدة، وهو الذي يقوى في نفسي، وفي رواياتنا أن السحر له حقيقة لكن ما ذكروا تفصيله كما ذكره الفقهاء ولا خلاف بينهم أن تعليمه وتعلمه وفعله محرم لقوله تعالى " ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر " فذم على تعليم السحر.
وقد روي عن ابن عباس أنه قال ليس منا من سحر أو سحر له، وليس منا من تكهن أو تكهن له، وليس منا من تطير أو تطير له.
فإذا ثبت أنه محرم فالسحر عندهم اسم جامع لمعان مختلفة، فإذا قال أنا ساحر قلنا صف السحر، فإن وصفه بما هو كفر فهو مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن وصفه بما ليس بكفر لكنه قال أنا أعتقد إباحته، حكمنا بأنه كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل لأنه اعتقد إباحة ما أجمع المسلمون على تحريمه، كما لو اعتقد تحليل الزنا فإنه يكفر.
وإن قال أنا ساحر أعمل السحر وأعتقد أنه حرام لكني أعمله، لم يكفر بذلك ولم يجب قتله، وقال بعضهم هو زنديق لا يقبل توبته ويقتل، وقال قوم يقتل الساحر ولم يذكروا هل هو كافر أم لا، وهو الموجود في أخبارنا وقال قوم السحر آلة يقتل به كالسيف والعصا وغير ذلك.
فإذا سحر رجلا فمات من سحره سئل، فإن قال سحري يقتل غالبا وقد سحرته وقتلته عمدا فعليه القود، كما لو أقر أنه قتله بالسيف عمدا، وقال قوم لا قود عليه بناء على أصله أنه لا يقتل إلا إذا قتل بالسيف، وأما إذا قتل بالمثقل فلا قود لكنه قال إن