أصل للعبد فيما فيه أرش مقدر، وهكذا يقوم المبيع إذا كان مبيعا تعتبر قيمته ويوجب بحصة ذلك من ثمنه.
بيانه إذا اشترى عبدا فأصاب به عيبا بعد أن حدث به عيب عنده، فامتنع الرد بالعيب ونحوه، فإن المشتري يرجع على البايع بأرش العيب وهو أن يقال كم قيمته ولا عيب به؟ قالوا مائة، قلنا وكم قيمته وهذا العيب به؟ قالوا تسعون، قلنا فالعيب عشر قيمته، فيجب على البايع أن يرد عشر ثمنه.
وإنما قلنا يرجع بالحصة من الثمن لا ما بين القيمتين، لأنه قد يشتري بعشرة ما قيمته مائة فإذا قومناه كان النقص عشرة، فإذا رد البايع هذا القدر بقي المبيع بغير ثمن، وإذا كان الاعتبار بالحصة من الثمن لم يعر المبيع عن الثمن بحال وهذا مما يغلط فيه الفقهاء فيوجبون الأرش ما بين القيمتين.
وأما إن لم يكن هناك شين ولا نقص كما لو قطع أصبعا زايدة أو نتف لحية امرأة أو قلع سنا زايدة، أو كانت شجة في وجهه فزادته بعد الاندمال حسنا قال قوم لا حكومة فيها لأن الحكومة لأجل النقص، ولا نقص ههنا، وقال قوم فيها الحكومة وهو الأقوى.
فمن قال لا ضمان فلا كلام، ومن قال عليه الضمان فالكلام في كيفيته فإن كانت أصبعا زايدة قوم عند أقرب الأحوال إلى الاندمال، فإن لم يكن هناك نقص قوم والدم جار، فيقوم على ما يمكن، وقد روى أصحابنا في الإصبع الزايدة ثلث دية الإصبع الصحيحة فلا يحتاج إلى ما قالوه.
وأما إن كان نتف لحية امرأة لم يمكن اعتبارها بالعبد الذي إذا ذهبت لحيته كان أكثر لقيمته لأنه يخرج فيه نقص فيعتبرها بعبد متى ذهبت لحيته نقصت قيمته، كالذي له أربعون سنة وخمسون سنة، فيقال كم يساوي هذا العبد وله لحية؟ قالوا مائة قلنا وكم يساوي ولا لحية له؟ قالوا تسعون، قلنا قد نقص عشر القيمة، فيكون في لحيتها عشر ديتها، وإن كانت الجناية قلع سن زايدة روى أصحابنا أن فيها ثلث دية السن الصحيحة، وعندهم يقال هذه الزايدة خلفها سن أصلية في صف الأسنان