فإن كبر بطنها قد يكون بالجنين وبالريح والعلة وإذا احتمل الأمرين خرج من أن يكون عمدا محضا فثبت أنه شبه العمد.
فإذا ثبت ذلك ثبت أنه على العاقلة عندهم لأنه دية نفس، وإن لم يكن دية كاملة، لأن ما كان دية نفس حملته، وإن لم يكن دية كاملة، كدية المرأة ودية اليهودي و النصراني والمجوسي، ويحملها في ثلاث سنين كالكاملة وقال آخرون يعقل منها في أول سنة ثلث الكاملة، فعلى هذا دية الغرة تعقلها في سنة أو ثلاث سنين على القولين، وعندنا يحملها في ثلاث سنين.
إذا ألقت امرأة جنينا فادعت أن هذا ضربها على بطنها فألقته من ضربه فأنكر فالقول قوله لأن الأصل أنه ما ضربها، وإن اعترف بالضرب وأنكر أن تكون أسقطته، وقال التقطته أو استعارته فالقول أيضا قوله لأنه مما لا يتعذر عليها إقامة البينة والأصل براءة الذمة.
فأما إن اعترف بالضرب واعترف بالإسقاط ثم اختلفا فقالت أسقطته من الضرب وأنكر وقال من غير الضرب نظرت، فإن أسقطته عقيب الضرب فالقول قولها، وعليه الضمان، لأن الظاهر أنه سقط من ضربه، وإن أسقطته بعد الضرب بأيام يمكن أن يكون سقوطه من غير الضرب، فإن كان معها بينة أنها لم تزل ضمنة وجعة متألمة من الضرب حتى سقط فعليه الضمان، وإن لم تكن بينة فالقول قوله، لأنه يحتمل أن يكون الإسقاط من الضرب ومن غيره، والأصل براءة ذمته.
هذا إذا ألقته ميتا وهكذا إذا ألقته حيا ثم مات إن كان الإسقاط عقيب الضرب والموت عند الإسقاط فعليه الضمان، لأن الظاهر أنه من ضربه، ويكون الواجب فيه الدية كاملة، وإن مات بعد أيام فإن كان معها بينة تشهد أنه لم يزل ضمنا وجعا متألما من حين وضعته إلى أن مات فعليه الضمان، وإن لم يكن لها بينة فالقول قوله لأن الأصل براءة ذمة.
وأصل هذا إذا قطع رجل انسان ثم مات ثم اختلف الجاني وولي الميت، فقال الولي مات من القطع وأنكر الجاني، نظرت فإن مات عقيب القطع فالقول قول