كتاب القسامة القسامة عند الفقهاء كثرة اليمين، فالقسامة من القسم وسميت قسامة لتكثير اليمين فيها (1).
إذا ادعى الرجل دما على قوم لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون معه ما يدل على صدق ما يدعيه أو لا يكون، فإن لم يكن معه ذلك، فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، فإن حلف برئ وإن لم يحلف رددنا اليمين على المدعي فيحلف ويستحق ما ادعاه إن كان قتلا عمدا استحق القود، وإن كان غير العمد استحق الدية.
ولا فصل بين هذا وبين سائر الدعاوى إلا في صفة اليمين فإن الدعوى إن كانت قتلا ودما هل يغلظ الأيمان فيه أم لا، قال قوم تغلظ، وقال آخرون لا تغلظ، و سيجيئ الكلام فيه.
وإن كان معه ما يدل على دعواه ويشهد القلب بصدق ما يدعيه فهذا يسمى لوثا مثل أن يشهد معه شاهد واحد، أو وجد القتيل في برية وهو طري والدم جار و بالقرب منه رجل معه سكين عليها دم، والرجل ملوث بالدم، أو وجد في قرية لا يدخلها إلا أهلها، فالظاهر أن أهلها قتلوه، وإن كان يخلطهم غيرهم نهارا ويفارقهم ليلا، فإن وجد القتيل نهارا فلا لوث، وإن وجد ليلا فالظاهر أن أهل القرية قتلوه.
وحكم المحلة الطارقة من البلد وحكم القرية واحد، وهكذا لو وجد في دار فيها قوم قد اجتمعوا على أمر من طعام أو غيره فوجد قتيل بينهم فهذا لوث فالظاهر أنهم قتلوه.
فمتى كان مع المدعي لوث فالقول قوله يبدأ باليمين يحلف خمسين يمينا