الذي وصفه ما كان كفرا ولا ارتدادا، وإن وصف الكفر تبينا أنه قد كان كفر من حين ارتد.
فإن ارتد باختياره ثم صلى بعد الردة نظرت فإن صلى في دار الحرب قال قوم يحكم له بالإسلام، وإن صلى في دار الاسلام لم يحكم له بالإسلام.
والفرق بين الدارين أنه لا يمكنه إظهار الاسلام في دار الحرب بغير الصلاة، فلهذا حكم بإسلامه بصلاته ويمكنه إظهار الاسلام في دار الاسلام بغير الصلاة، وهو الشهادتان، فلهذا لم يحكم بإسلامه بالصلاة، ولأنه إذا صلى في دار الحرب لم يحمل على التقية، فإن التقية في ترك الصلاة، فلهذا حكم له بالإسلام بفعلها، وليس كذلك دار الاسلام، لأنه إذا فعلها احتمل أن يكون تقية، فلهذا لم يحكم له بالإسلام، فبان الفصل بينهما، ويقوى في نفسي أنه لا يحكم له بالإسلام بالصلاة في الموضعين.