قلنا على مذهبنا إن ذلك باطل، فلا يلتفت إليه، وعند من خالفك يقول أنت تقول ذلك باجتهاد والحاكم قد حكم باجتهاد فيقر حكمه، وصار المال لك، وقولك لا يحل لا يؤثر في حكمه.
فإن قال لأنه غصبها نظرت فإن عين المغصوب، فقد لزمه ردها لأنه قد اعترف له بها، ولا يرجع على الدافع بشئ لأنه يقبل قوله على نفسه، ولا يقبل قوله على غيره، كرجل اشترى عبدا ثم قال قد كان البايع أعتقه لزمه رفع يده عنه، ولا يرجع على البايع بشئ، وإن لم يعين الغاصب قيل له هذه الإبل لك في الظاهر، لك التصرف فيها كيف شئت، كرجل قال هذه الدار التي في يدي غصب لا حق لي فيها، ولم يعين المغصوب منه، فإنها تقر في يده.
وإن اختلفا في الفصل الأول فقال الذي أخذت منه الدية قولك حرام أردت أنك ادعيت دعوى باطلة، وحلفت يمينا كاذبة، وأخذت مني الإبل حراما، فقال الولي ما أردت هذا، فالقول قول الولي لأنه أعرف بما نواه، ولأنه قد حلف يمينا واستحق فلا يقبل قول غيره عليه في نقضها.