كلام، وإن عفا على مال ثبت المال وكم الذي يجب؟
قال قوم يثبت له دية مسلم إلا سدسا، لأن المسلم قد أخذ يد اليهودي وقيمتها ألفان، لأن ديته أربعة ألف عندهم، وذلك سدس دية المسلم، فقد أخذ ما قام سدس ديته، فكان له أخذ ما بقي.
وقال آخرون يرجع عليه بنصف دية مسلم، لأن المسلم لما قطع يد اليهودي بيده فقد رضي أن يأخذ منه بدل يده يدا هي دون يده، وإذا رضي بهذا فكأنه كان مسلما قطع يده فأخذ يده بيده، ثم سرى إلى نفسه، فليس لوليه إلا نصف ديته، فكذلك ههنا.
وهذا هو الأصح عندهم، ويقوى عندي الأول، غير أن دية اليهودي عندنا ثمان مائة فيرجع عليه بدية المسلم إلا أربع مائة درهم.
فإن كانت بحالها فقطع اليهودي يدي مسلم فقطع المسلم يدي اليهودي، وسرى إلى نفس المسلم واندمل اليهودي، فلولي المسلم القود في النفس، فإن قتل فلا كلام، وإن عفا على مال قال قوم يستحق ثلثي دية مسلم لأن في يدي اليهودي دية اليهودي وديته أربعة آلاف، فقد أخذ ما قام مقام ثلث دية المسلم، فيكون له ما بقي.
وقال آخرون لا يستحق شيئا لأنه قد رضي أن يأخذ يدي اليهودي بيديه، فقد استوفا بيديه ما قام مقام دية نفسه، كما لو كان الجاني مسلما، وعلى ما قلناه يقتضي أن له أن يرجع عليه بدية المسلم إلا دية اليهودي، وهي ثمان مائة.
وعلى هذا لو قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها بيده ثم اندملت يدها وسرى القطع إلى نفس الرجل فلوليه القصاص في نفس المرأة، وله العفو، فإن اقتص فلا كلام فإن عفا قال قوم يرجع بثلاثة أرباع دية الرجل لأن في يدها نصف ديتها، وديتها نصف دية الرجل، فقد أخذ منها ما قام مقام ربع دية الرجل، فيرجع بما بقي وكذلك نقول وقال آخرون يرجع عليها بنصف دية الرجل لأنه قد رضي أن يأخذ يدها بيده.
فإن كانت بحالها فقطعت يدي رجل فقطع يديها بيديه ثم اندملت يداها وسرى القطع إلى نفس الرجل، فلولي الرجل القصاص والعفو، فإن اقتص فلا كلام، وإن عفا فعلى الوجهين أحدهما يأخذ نصف دية الرجل لأنه قد استوفى يديها، وهي