لأنه بمنزلة جناية عليه حينئذ بعد استيفاء القصاص، فهو كما لو قتله ثم عاد فقطعه أو حرقه فإنا نعزره كذلك ههنا.
فأما إن كان في طرف فالحكم على ما مضى فإن استوفي القطع بصارم غير مسموم فلا كلام، وإن كان بسيف كال فقد أساء ولا شئ عليه، وإن كان بسيف مسموم فمات فقد مات عن سراية مضمونة، فهو كما لو قطع يد مرتد ثم أسلم فجرحه مسلم ثم مات أو قطع يد رجل ثم قطع آخر رجله ظلما ثم سرى إلى نفسه فكل هذا سواء، فما قابل المضمون ضمن، وما قابل غيره هدر، فيكون عليه نصف الدية وعليه التعزير.
يعطى الذي يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال أرزاقهم، عندنا وعند جماعة، وإن لم يكن بيت مال أو كان موجودا لكن هناك ما هو أهم منه كسد الثغور وتقوية المقاتلة كانت الأجرة على المقتص منه عند قوم، وقال آخرون أجرة القصاص على المقتص المستوفي دون المستوفى منه وهو الأقوى.
إذا قطع يد عبد ففيه نصف قيمته ويستوفيها ويمسك العبد مولاه، وقال بعضهم على الجاني نصف قيمته، ويكون السيد بالخيار بين إمساكه ويستوفي نصف قيمته، وبين أن يسلم العبد إلى الجاني ويطالبه بكمال قيمته، وإن قطع يدي عبد أو رجليه كان عليه كمال قيمته، ويسلم العبد عندنا وعند جماعة يمسكه مولاه.
إذا قطع رجل يد عبد والآخر يده الأخرى كان عليهما كمال قيمته، على كل واحد منهما نصفه، وتمسك المولى العبد ههنا بلا خلاف وفي الأول خلاف، وفيهم من سوى بين المسألتين فجعل العبد بين الجانبين وهو الأقوى.