وزيادة، فإن قطعهما قاطع فعليه القود وحكومة في العمد ودية وحكومة في الخطأ وعندنا في الزائدة ثلث الدية.
فإن قطع إحداهما فلا قود، لكن فيها نصف دية وحكومة، لأنه قطع نصف يد وزيادة، قال بعضهم في إحداهما حكومة فإن قطع أصبعا من إحداهما ففيها نصف دية أصبع خمس من الإبل، وحكومة على ما فصلناه إذا قطع إحداهما وفي أناملها كذلك نصف دية أنملة وحكومة.
هذا إذا جنى على اليدين، فأما إن جنى ذو اليدين فقطع يدا لرجل، فلا قود عليه في إحداهما لأنا لا نعرف الأصلية ولا قود عليه فيها، لأنها يد وزيادة، فلا يأخذ الفضل قودا.
هذا الكلام في اليدين فأما إذا خلق له قدمان على ساق، أو قدمان وساقان على ركبة، أو قدمان وساقان وفخذان على ورك، فالحكم على ما فصلناه في اليدين.
وفي الرجلين تفصيل وهو أنك تنظر فإن كانت إحداهما أطول فكان يمشي عليها ولا يمكنه المشي على القصيرة، لأن الطويلة تمنع وصولها إلى الأرض، فإذا قطع قاطع الطويلة نظرت، فإن لم يقدر على المشي على القصيرة فعليه القود أو الدية في التي قطعها، لأنها أصلية وإن قدر أن يمشي على القصيرة، فعليه حكومة في الطويلة، لأنا تبينا أن القصيرة هي الأصلية وإنما لم يقدر أن يمشي عليها لطول الزايدة.
فإن قطعت القصيرة بعد الطويلة، ففيها القود أو الدية فإن جنا على الطويلة فشلت فيها الدية في الحال كاملا عندهم، وعندنا ثلثاها، لأن الظاهر أنها أصلية ولا يمكن الصبر ههنا، لينظر هل يمشي على القصيرة أم لا، لأن الشلاء تمنعها أن تصل إلى الأرض.
فإن قطع قاطع الطويلة الشلاء فعليه حكومة عندهم وعندنا ثلث الدية، ثم ينظر فيه، فإن لم يقدر على أن يمشي على القصيرة فقد استقر الحكم على ما مضى، وإن قدر أن يمشي على القصيرة تبينا أنها الأصلية والطويلة زايدة، وقد أخذ صاحبها