ولكن في محكي المراسم إطلاق التعريف قال: " إن ما يوجد في بطون ما يذبح للأكل والسموك إن انتقل إليه بميراث أو من بحر أخرج خمسه والباقي ملكه، فإن انتقل إليه بالشراء عرف ذلك البالغ، فإن عرفه رده إليه وإلا أخرج خمسه والباقي له ".
بل في محكي السرائر " لا فرق بين الحيوان المذبوح والسمكة إذا وجد في جوفها شيئا في أنه يجب تعريفها للبائع قل عن الدرهم أو كثر، فإن عرفه وإلا أخرج خمسه وكان له الباقي، لأن البائع باع هذه الأشياء ولم يبع ما وجده المشتري، فلذلك وجب تعريف البائع ".
ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه، بل وما في تحقيق الفاضل في المحكي من مختلفه من " أن الموجود إما أن يكون عليه أثر الاسلام أو لا، فإن كان وجب تعريفه من البائع وغيره، لسبق ملك المسلم عليه، ويكون حكمه حكم اللقطة، لأنه مال مسلم ضائع، فوجب التعريف حولا، إذ الحيوان هنا كالآلة، وإن لم يكن عليه أثره فليس ببعيد من الصواب القول بوجوب التعريف لما يجده في بطن السمكة مما ليس البحر أصله، أما إذا كان أصله البحر فلا بأس ".
بل عن أبي العباس اختياره في كتابيه، بل عن المهذب منهما " أن المستند إجماع علمائنا وإطلاق سلار يحمل على التفصيل، ولا عبرة بندور ابن إدريس ".
وعن التذكرة نفي البأس عنه، ولكن قال: " ما كان أصله البحر للصياد ".
بل وكذا ما عن موضع من التحرير من أنه " لو اصطاد سمكة فوجد فيها درة فهي له، فإن باعها الصياد ولم يعلم فيه قولان: أحدهما أنه يعرفها البائع، فإن طلبها كان له أخذها، وهو الوجه عندي، والثاني