مع وجود الأثر يثبت يد مسلم، فلا يحل إلا عن طيب نفسه أما مع عدمه فالأصل الإباحة، وعليه تحمل الرواية ".
وقال أيضا: " في ما يوجد مدفونا في الأرض المملوكة بشراء مثلا أنه يعرف المالك الأول، فإن عرفه فهو له من غير بنية ولا وصف، وإلا فإما أن يكون عليه أثر الاسلام أو لا، والأول لقطة إجماعا، ويجب تعريفه، ولا يحل تملكه إلا بعد التعريف، والثاني للشيخ فيه قولان:
أحدهما أنه لقطة، لانطباق تعريفها عليه، فيراعى فيه أحكامها من غير اعتبار الدرهم والتعريف فيه، وثانيهما أنه لواجده، وعليه الخمس، والفتوى على ذلك، لصدق الكنز عليه، وقد تقدم أن الكنز فيه الخمس، وهذا تحقيق هذه المسألة ".
وقال في اللمعة: " والموجود في المفازة والخربة ومدفونا في أرض لا مالك لها ظاهرا يملك من غير تعريف إذا لم يكن عليه أثر الاسلام، وإلا وجب التعريف " ونسبه في الروضة إلى الأشهر.
وفي الدروس " وكذا - أي دون الدرهم - ما يوجد في أرض لا مالك لها أو خربة باد أهلها وإن تجاوز الدرهم، وقيده في المبسوط ببقاء أثر الاسلام وإلا وجب تعريفه، وصحيحة محمد بن مسلم (1) مطلقة، حيث قال: " وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت " ويمكن حملها على الاستحقاق بعد التعريف فيما عليه أثر الاسلام ".
وفي جامع المقاصد في شرح ما سمعته من عبارة القواعد " أي وإن كان عليه أثر الاسلام فاشكال ينشأ من عموم صحيح محمد بن مسلم (2) ومن أن أثر الاسلام يقتضي سبق يد للمسلمين، فيكون لقطة يجب تعريفه، ويشكل بأن أثر الاسلام قد يصدر من غير المسلمين، إلا أن يقال: إن