عن استرجاعها أو ضياعها عن مالكها وإلا جاز التقاطها، معللا له بأن تركه أضيع له منه، والمقصود حفظها لصاحبها لا حفظها في نفسها، وإلا لم يجز التقاط الدينار مثلا، فإنه محفوظ حيث كان.
ومقتضاه حينئذ جواز التقاط البعير الضال إذا خيف تلفه على مالكه وإن كان صحيحا أو في كلأ وماء مجهودا، فضلا عما إذا تحقق التلف عليه لو بقي، كما أومأنا إليه سابقا.
لكن في الدروس اقتصر على الأخير، قال: " ولا يجوز التقاط الممتنع بعدوه كالظباء والطيور، سواء كانت في الصحراء أو العمران، إلا أن يخاف ضياعها، فالأقرب الجواز، لأن الغرض حفظها لمالكها لا حفظها في نفسها، وإلا لما جاز التقاط الأثمان، لأنها محفوظة في نفسها حيث كانت، وينسحب الاحتمال في الضوال الممتنعة، كالإبل وغيرها، وجوز الفاضل التقاط ذلك كله بنية الحفظ، وحمل الأخبار الناهية عن ذلك على الأخذ بنية التملك، وفي المبسوط جعل الأخذ للحفظ من وظائف الحكام، وعلى الجواز فالظاهر أنه يرجع بالنفقة إذا نوى الرجوع وتعذر الحاكم، وحينئذ الأقرب وجوب تعريفه سنة وجواز التملك بعده وهو ظاهر ابن إدريس والمحقق، ولم أقف على قول بالمنع من التعريف والتملك، وعلى هذا يتجه جواز الأخذ إذا كان بنية التعريف والتملك بعد الحول، ويحرم إذا كان بنية التملك في الحال، وعن علي (عليه السلام) (1) في واجد الضالة إن نوى الآخذ الجعل فنفقت ضمنها، وإلا فلا ضمان عليه، وفيه دليل جواز أخذها، وقال الفاضل بجواز أخذ الآبق لمن وجده، ولا نعلم فيه خلافا، ولا يضمن لو تلف بغير تفريط، ومنع من تملكه بعد التعريف، لأنه يتحفظ بنفسه كضوال الإبل، وفيه