بل لا منافاة أيضا بين الضمان على الوجه المزبور وبين مفاد اللام في قوله (صلى الله عليه وآله): " هي لك " كما أومأ إليه الصحيح المروي عن قرب الإسناد (1) " عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له؟
قال: قال رسول (صلى الله عليه وآله): هي لك أو لأخيك أو للذئب، فخذها وعرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردها إلى صاحبها، وإن لم تعرف فكلها وأنت لها ضامن إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها ".
والظاهر إرادة ضمان ردها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها، فالشرط للرد، لا لأصل الضمان حتى يكون من قبيل الغرامة.
بل الظاهر سوق الشرط المزبور مساق الغالب، لا أنه يراد منه مفهومه فيقضى بعدم الرد إن لم يجئ المالك، مع احتماله في صحيح علي ابن جعفر (2) عن أخيه موسى (عليه السلام) " سألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يضع؟ قال: يعرفها سنة، فإن لم تعرف جعلها في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها، وهو لها ضامن ".
ولعل المراد منه ضمانها مع نية التملك لها أو التصرف بها. والمراد بالوصية بها الوصية بقيمتها، نحو ما سمعته من قوله: " يردها " في الصحيح الأول، فيكون حينئذ شاهدا أيضا لما عرفته من الضمان، وأنه على معنى شغل الذمة به، نحو القرض. ولكن يؤديه للمالك إذا جاء، وإن آيس منه كان له حكم مجهول المالك.
بل يمكن القطع بإرادة المعنى المزبور من الصحيح بملاحظة غيره من