لأنها في الدلالة على ذلك أقوى من الوضع تحته، بل وكذا لو أرشدت الرقعة إلى دفين تحته.
وفي المسالك " الأقوى عدم الحكم به له بذلك إلا مع القرينة القوية الموجبة للظن الغالب، بأن كانت الرقعة بخط مسكون إليه ونحو ذلك ".
وقد سبقه إلى ذلك الكركي، فإنه قال في شرح قول الفاضل في القواعد: " ولا يحكم له بما يوجد قريبا منه أو ما بين يديه أو على دكة هو عليها ولا بالكنز تحته، وإن كان معه رقعة أنه له على إشكال " بعد أن استظهر رجوع الاشكال إلى الجميع قال: " الأصح أنه إن أثمرت الكتابة ظنا قويا كالصك الذي تشهد القرائن بصحته خصوصا إن عرف فيه خط من يوثق به عمل بها، فإنا نجوز العمل بالأمور الدينية بخط الفقيه إذا أمن تزويره، وإنما يستمر الظن القوي، هذا إذا لم يكن له معارض من يد أخرى ولا دعوى مدع ولا قرينة أخرى تشهد بخلاف ذلك، وإلا فلا ".
بل قال أيضا: لا يشترط في الحكم كون الرقعة معه، بل لو كانت في المتاع مكتوبا عليه لا تفاوت ".
وسبقهما معا الشهيد في الدروس قال: " ولا يقضى بما قاربه مما لا يد له عليه، ولا هو بحكم يده، إلا أن تكون هناك أمارة قوية كالكتابة عليه، فإن العمل بها قوي ".
قلت: لا يخفى عليك ما في ذلك كله من الاشكال، ضرورة عدم اعتبار مثل هذه الأمارات بعد أن لم يكن صاحب يد يحكم بها له تعبدا، ودعوى إثبات اليد أو الملكية بمثل هذه الأمارات الظنية لا نعرف لها وجها على أن دعوى المدعي بعد فرض ثبوت اليد أو الملك بنحو ذلك لا تجدي، ولا إجماع في المقام قطعا، وقياس ما نحن فيه على الأحكام الدينية المنحصر طريقها الآن بالكتابات كما ترى، وقد ذكرنا في كتاب القضاء حكم الكتابة