رفع أمره إلى الحاكم ليعين من يراه، إذ التوزيع غير ممكن، والقرعة إنما تكون في المنحصر، ولا رجوع لمن يعين عليه الانفاق، لأنه يؤدي فرضا، وربما احتمل ذلك جميعا بين صلاحه في الحال وحفظ مال الغير في المآل، وقد أومأ إليه الشيخ في المبسوط، ويتوجه على قول المحقق بالاستحباب الرجوع، ويؤيده أن من يطعم الغير في المخمصة يرجع إليه إذا أيسر، ولو قلنا بالرجوع فمحله بيت المال أو مال المنفق عليه، أيهما سبق أخذ منه ".
ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله من المنافاة للترتيب المزبور، ومن عدم الانطباق على أصول الإمامية التي منها عدم القول بغير دليل، وكثير من الأحكام المزبورة لا دليل عليها، بل فيها ما ينافيه.
مضافا إلى ظهور كثير منها إن لم تكن صريحة في كونها على مذاق العامة، كمقاتلة الإمام للمسلمين مع امتناعهم، ووجوب الكفن على الناس والرجوع بها على القريب الذي لم تجب عليه إلا من حيث الصلة، فلا تكون دينا إلا أن يجعلها الحاكم كذلك، إلى غير ذلك مما هو مناف لأصولنا.
هذا كله إن أريد وجوب الانفاق على الوجه المزبور. وحينئذ ما ذكره في الدروس من ضعف التردد فيه في محله، ضرورة اقتضاء عدم وجوبه تلف النفس المحترمة. وإن أريد به البذل التبرعي كان التردد فيه في محله، ودعوى ضعفه ضعيفة، لعدم دليل يقتضي وجوب الانفاق على جهة عدم الرجوع في غير الأرحام على الوجه الذي سمعته في كتاب النكاح.
لكن عليه ينبغي حينئذ تقييد رجوع إنفاق الملتقط بما ينفقه بما إذا لم يتمكن من التبرع وإلا وجب، لأنه من المسلمين، ولم نجد في كلام