إلى زمن الحضور والغيبة التي لا فرق بينهما أيضا لو فرض حصول الإذن من هذه العمومات، ولكن الأمر سهل حيث لا فائدة تترتب على ذلك.
نعم لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه ما في المسالك وغيرها من تحرير أصل المسألة، والله العالم والهادي.
ولا فرق فيما ذكرنا بين الموات في بلاد الاسلام وغيره، لاطلاق الأدلة، خلافا لما يظهر من بعض، ولا بين الذمي وغيره من أقسام الكفار وإن كان لنا تملك، ما يحييه الحربي كباقي أمواله.
(و) كيف كان فلا خلاف أجده في أن عامر (الأرض المفتوحة عنوة) وقهرا وقت الفتح (للمسلمين قاطبة) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، ولو من يتولد أو يدخل فيه إلى آخر الأمر، على معنى أنها لمجموعهم لا لكل واحد منهم، ف (- لا يملك أحد) منهم بالخصوص (رقبتها) بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (1).
(و) حينئذ ف (- لا يصح) لأحد بخصوصه منهم فضلا عن غيرهم (بيعها ولا رهنها) ولا هبتها ولا غير ذلك مما يتوقف صحته على الملك، كما ذكرنا ذلك كله مفصلا في كتاب البيع (2) ومنه ما وقع من بعض من ملكها تبعا لآثار التصرف أو أنها تنفذ التصرفات المزبورة فيها زمن الغيبة.
وذكرنا أيضا في كتاب المكاسب (3) البحث في الخراج المتعلق بها