* (وهنا مسائل:) * * (الأولى:) * * (ما يقبضه النهر المملوك) * ولو باحيائه نهرا * (من الماء المباح) * كشط الفرات ودجلة * (قال الشيخ) * في المبسوط: * (لا يملكه الحافر) * للأصل * (كما إذا جرى السيل إلى أرض إلا أنه لم نجد له موافقا على ذلك إلا ما يحكى عن بعض العامة.
نعم عن أبي علي اعتبار عمل ما يصلح لسده وفتحه في تملك الماء ولعله لتوقف صدق الحيازة التي هي فعل من أفعال المكلف المقدور له فعلا وتركا على ذلك.
لكن فيه منع واضح، ضرورة صدقها بدونه، كوضوح الفرق بين الفرض وبين ماء السيل في ملك الغير الذي لم يقصد حيازته ولو بجعل آلة معدة لذلك، وإنما هو نحو شبكة مثلا لصيد، ومن هنا اتفق من عداه من الأصحاب ممن تعرض لذلك على الملك بذلك.
مفاضا إلى خبر إسماعيل بن الفضل (1) المروي في الكافي والفقيه " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع الكلأ إذا كان سيحا يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما شاء، فقال: إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء وليبعه بما أحب " بل وإلى غيره من النصوص السابقة في القناة.
وحينئذ * (فإذا) * كان الحافر واحدا فلا بحث، وأما إذا * (كان