عليه لكل من سمعه من غير توقف على إذن الإمام عليه السلام، ويشهد له بعض النصوص (1) كما أشبعنا الكلام فيه وفي سب باقي الأنبياء والملائكة والأئمة عليهم السلام وفاطمة عليها السلام في كتاب الحدود فلاحظ، إنما الكلام في نقض العهد به هنا، فعن المبسوط وغيره النقض وإن لم يشترط في عقد الذمة، بل في محكي الغينة الاجماع عليه، وهو حسن إن كان المراد به بالنسبة إلى قتله الذي كان مقتضى عقد الذمة خلافه، أما جريان باقي أحكام النقض عليه بالنسبة إلى ماله وولده مع عدم اشتراطه فهو مشكل إن لم يكن اجماع لعدم الدليل، بل الأصل والاطلاق يدلان على عدمه، ولعله لذا نسبه في المنتهى إلى قول الشيخ مشعرا بنوع توقف فيه، والله العالم.
(ولو نالوه بما دونه) أي السب (عزروا إذا لم يكن شرط عليهم الكف) عنه وإلا انتقض عهدهم كما عن صريح المبسوط عملا بمقتضى الشرط، أما مع عدم الشرط فربما ظهر من بعض الانتقاض أيضا، وفيه الاشكال السابق إن لم يكن إجماع، وكذا الكلام في غيره مما فيه غضاضة على المسلمين على حسبما سمعته من المنتهى، وعلى كل حال فظاهرهم أيضا عدم وجوب ذكر هذا الشرط في عقد الذمة، بلا يبطل حينئذ بعدمه، للأصل والاطلاق وغيرهما، ومنه ينقدح الاشكال على من ذكره في جملة شرائطه، والله العالم.
(الرابع أن لا يتظاهروا بالمناكير) عندنا (كشرب الخمر والزنا وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات) ونحوها وإن كانت جائزة في شرعهم (ولو تظاهروا بذلك نقض العهد) وإن لم يذكر اشتراطه في