(و) لعله لذا (قيل لا) تسقط عنه، كما أنه منهما كان ظاهر المصنف والشهيد في الدروس وغيرهما التوقف، وربما فصل بعضهم بأنه إن كان ذا رأي وقتال أخذت منه، وإلا فلا، ولعله لما تقدم سابقا من عدم قتله إذا لم يكن كذلك، وقتله إذا كان، وهو معيار الجزية في الخبر المزبور وفي المحكي من كلام الإسكافي، إلا أنه لا جابر للخبر على العموم، فالأقوى عدم السقوط، والله العالم.
(وقيل) والقائل الشيخ بل المشهور كما في المنتهى والمختلف (تسقط) أيضا (عن المملوك) كما صرح به الفاضل وغيره، للأصل والنبوي " لا جزية على العبد " ولأنه مال فلا يستحق عليه مال، ولأنه كل على مولاه لا يقدر على شئ، ولأنه لا يقتل فلا جزية عليه على ما سمعته في الخبر السابق، ولعله الأقوى ولكن قيل والقائل الصدوق في المحكي عن مقنعه وظاهر فقيهه لا تسقط، وتبعه الفاضل في محكي التحرير للعموم المخصوص بما عرفت، ولخبر أبي الدرداء (1) عن الباقر عليه السلام الذي لا جابر له، قال: " سألته عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية قال نعم، قلت: فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية قال: نعم، إنما هو ماله يفتديه، إذا أخذ يؤدي عنه " المعتضد بالمروي من طرق الجمهور عن علي عليه السلام أنه قال:
" لا تشتروا رقيق أهل الذمة ولا مما في أيديهم، لأنهم أهل خراج، فيبيع بعضهم بعضا، ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد أن أنقذه الله منه " الظاهر في ثبوت الجزية التي يؤديها سيده عنه، ويلحقه بذلك الصغار،